قائمة الکتاب
باب المياه وطهرها ونجاستها
أحكام التخلي
فرائض ومقدماتها من الوضوء والغسل
غسل الجنابة
غسل الحيض والنفاس
باب التيمم
آداب الحمام
أحكام الأموات وغسل الميت
باب الصلاة على الميت
آداب الدفن
باب النوادر
أبواب الصلاة
باب فضل الصلاة
مواقيت الصلاة
أحكام المساجد
مكان المصلي
لباس المصلي
ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه
القبلة
( الأذان والإقامة )
( وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها )
( التعقيبات )
( أحكام السهو والشك )
( صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون )
( صلاة الجماعة )
( صلاة الجمعة )
( صلاة المسافر )
( صلاة الخوف والمطاردة والمواقفة والمسايفة )
( ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه )
( صلاة الليل )
( صلاة العيدين )
( صلاة الاستسقاء )
( صلاة الآيات )
( صلاة الحبوة والتسبيح والحاجة )
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ]
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ]
المؤلف :أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي [ الشيخ الصدوق ]
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :599
تحمیل
يجزي في حد المسابقة من التكبير تكبيرتان (١) لكل صلاة إلا المغرب ، فإن لها ثلاثا [ من التكبير ] ».
١٣٤٩ ـ وسأله سماعة بن مهران « عن صلاة القتال ، فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفا (٢) لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء ».
والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته ، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها ، ثم يؤميان إيماء ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ولكن إيماء برؤوسهما (٣).
وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا (٤). وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء (٥) والركوع
__________________
(١) ظاهره كفاية تكبيرة عن كل ركعة ، ويمكن أن يراد من التكبير التسبيحات الأربع فإنها تدل على كبريائه تعالى وتقدس فيأتي بها في كل ركعة بعد النية وتكبيرة الاحرام وكذا في حديث سماعة « فإنما الصلاة حينئذ تكبيرة ». ( مراد )
(٢) أي واقفين للحرب. ( مراد )
(٣) في الكافي ج ٣ ص ٣٩٦ بسند حسن كالصحيح عن زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه؟ فقال : يصلى ايماء ، فان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوءته ، ثم يجلسان فيؤميان ايماء ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما ـ الخ ».
(٤) لعل المراد بالوحدان جلوسهم في صف واحد لا يكون صف بعد الصف الذي يكون الامام أيضا فيه ( مراد ) أقول : في المعتبر ص ٥ ١٥ : « الجماعة مستحبة للعراة رجالا كانوا أو نساء ويصلون صفا واحدا جلوسا ، يتقدمهم الامام بركبتيه وهو اختيار علمائنا ، وقال أبو حنيفة : يصلون فرادى ، وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة ».
(٥) روى الشيخ ـ رحمهالله
ـ في التهذيب في حديث موثق عن عمار الساباطي عن أبي
عبد الله عليهالسلام
« عن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين
ولا يجد موضعا جافا؟ قال : يفتتح الصلاة فإذا
ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه