يجزي في حد المسابقة من التكبير تكبيرتان (١) لكل صلاة إلا المغرب ، فإن لها ثلاثا [ من التكبير ] ».
١٣٤٩ ـ وسأله سماعة بن مهران « عن صلاة القتال ، فقال : إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير ، وإذا كانوا وقوفا (٢) لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء ».
والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته ، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها ، ثم يؤميان إيماء ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما ، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ولكن إيماء برؤوسهما (٣).
وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا (٤). وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء (٥) والركوع
__________________
(١) ظاهره كفاية تكبيرة عن كل ركعة ، ويمكن أن يراد من التكبير التسبيحات الأربع فإنها تدل على كبريائه تعالى وتقدس فيأتي بها في كل ركعة بعد النية وتكبيرة الاحرام وكذا في حديث سماعة « فإنما الصلاة حينئذ تكبيرة ». ( مراد )
(٢) أي واقفين للحرب. ( مراد )
(٣) في الكافي ج ٣ ص ٣٩٦ بسند حسن كالصحيح عن زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلى فيه؟ فقال : يصلى ايماء ، فان كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوءته ، ثم يجلسان فيؤميان ايماء ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما ايماء برؤوسهما ـ الخ ».
(٤) لعل المراد بالوحدان جلوسهم في صف واحد لا يكون صف بعد الصف الذي يكون الامام أيضا فيه ( مراد ) أقول : في المعتبر ص ٥ ١٥ : « الجماعة مستحبة للعراة رجالا كانوا أو نساء ويصلون صفا واحدا جلوسا ، يتقدمهم الامام بركبتيه وهو اختيار علمائنا ، وقال أبو حنيفة : يصلون فرادى ، وان كانوا في ظلمة صلوا جماعة ».
(٥) روى الشيخ ـ رحمهالله
ـ في التهذيب في حديث موثق عن عمار الساباطي عن أبي
عبد الله عليهالسلام
« عن الرجل يصيبه مطر وهو في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين
ولا يجد موضعا جافا؟ قال : يفتتح الصلاة فإذا
ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه