خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه.
ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب ، ولا بأس به وإن كان فيه تماثيل. روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
٨١٢ ـ وروى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا ، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال » (٢).
٨١٣ ـ وروى عنه مسمع بن عبد الملك البصري (٣) أنه قال : « لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلى يصلى عليه ».
٨١٤ ـ وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا عليهالسلام « عن الصلاة في الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل » (٤).
ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ، ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز (٥) ، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان
__________________
يدل على عدم الجواز رواية جابر الجعفي الطويلة المروية في الخصال ص ٥٨٥ قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ـ إلى أن قال ـ ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة ولا احرام وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلى فيه وحرم ذلك على الرجال الا في الجهاد » وهذه الرواية في سندها مجاهيل ولا ينجبر ضعفها لان المعمول بها إنما هو في مسأله حرمة لبس الذهب على الرجال فحسب.
(١) الكافي ج ٦ ص ٤٥٣ باسناده عنه قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل ».
(٢) الطريق مجهول « والمبهم » كما في الاستبصار والتهذيب معناه الخالص الذي لا يمازجه شئ ومنه فرس بهيم أي مصمت لا يخالط لونه شئ.
(٣) الطريق ضعيف بقاسم بن محمد الجوهري.
(٤) المراد بالمعلم المخطط أو الملون.
(٥) في التهذيب ج ١ ص ١٩٥ في رواية بشر بن بشار قال : « سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو ببلاد الاسلام أن