الميت خلفهم ويغتسل من مسه (١). ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت : كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان (٢)؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال : هذا عنه موضوع » (٣).
١١٩٩ ـ وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : إذا فاتك شئ مع الامام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها (٤).
ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافي وأقعي إقعاء ولم يجلس ممكنا (٥).
__________________
(١) إلى هنا في الكافي ج ٣ ص ٣٨٣ والتهذيب والبقية من تتمة خبر الحلبي ولم يذكراه ، أو من كلام المصنف لكن ينافيه قوله : « قال : قلت ». وقال العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ : محمول على ما إذا مس جسده وقد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة « روى لنا عن العالم عليهالسلام أنه سئل عن امام قوم صلى بهم صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال : يؤخر ويقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه » فخرج التوقيع ليس على من نحاه الا غسل اليد وإذا تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم ـ الحديث ». أقول قوله « يطرحون لميت خلفهم ظاهره الوجوب وذلك اما بجرهم إياه إلى الخلف من دون استدبار أو بتقدمهم عليه بالمشي ويدل على اغتقار ذلك للضرورة.
(٢) بيان لما أجمله الإمام عليهالسلام كأنه قال الراوي نعم إذا كان يجب عليه الاعلام كيف يصنع بمن خرج إلى كذا ومن خرج إلى كذا.
(٣) تأكيد لقوله السابق صلوات الله عليه.
(٤) يعنى اقرأ في الأولتين إذا أدركت الامام في الركعة الثالثة في الأولى إذا أمكنك وفى الثانية. ولا تقرأ في الثالثة والرابعة بتوهم أنه فاتك القراءة في الركعة الأولى فتدركها في الأخيرتين ، وسبح فيهما.
(٥) كما في الكافي ج ٣ ص ٣٨١ يعنى إذا أدرك الامام في الركعة الثانية فإذا جلس الامام للتشهد يلزم أن يتبعه في الجلوس فقد أجلسه الامام وهو موضع يجب على المأموم القيام.