يغرف به ويداه قذرتان يفعل مثل ذلك (١).
١٦ ـ وسئل علي عليهالسلام (٢) « أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر؟ فقال : لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة (٣) ».
فإن اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي (٤).
ولا يجوز التطهير (٥) بغسالة الحمام لأنه يجتمع في غسالة اليهودي والمجوسي والنصراني والمبغض لآل محمد عليهمالسلام وهو أشرهم.
١٧ ـ وسئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام « عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب منه؟ فقال : لا بأس به » (٦).
ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، وكان النبي صلىاللهعليهوآله إذا توضأ أخذ الناس ما يسقط
__________________
(١) في الكافي ج ٣ ص ٤ باسناده عن محمد بن الميسر قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه اناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال : يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل ، هذا مما قال الله عزوجل « ما جعل عليكم في الدين من حرج ».
(٢) في بعض النسخ « وسئل الصادق عليهالسلام ».
(٣) الظاهر أن قوله : « أيتوضأ » مبتدأ خبره « أحب » اما بتقدير « أن » قبله أو بإرادة المصدر من الفعل مجازا مثل « تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ». وقوله « وضوء المسلمين » الظاهر أن يقرء بفتح الواو أي ماء الوضوء وفضله ما يبقى في الاناء ، والحمل على الغسالة بعيد.
والركو : دلو صغير ، والمراد بالأبيض لعله غير مدنس ، والمخمر ما شد رأسه والمغطى.
والحنيفية المستقيمة والمائلة من الافراط والتفريط إلى الوسط العدل. والسمحة هي الملة التي من فيها بعيد.
(٤) استحبابا ، أو المراد بالحوض الصغير الذي لم يبلغ الكر.
(٥) في بعض النسخ « التطهر ».
(٦) لا منافاة بين هذه المرسلة ـ كما في الكافي والتهذيب ج ١ ص ١٠٧ أيضا ـ والذي قبلها لان الأول دال على عدم مطهرية ذلك الماء. وهذا الخبر يدل على كونه طاهرا.