قائمة الکتاب
باب المياه وطهرها ونجاستها
أحكام التخلي
فرائض ومقدماتها من الوضوء والغسل
غسل الجنابة
غسل الحيض والنفاس
باب التيمم
آداب الحمام
أحكام الأموات وغسل الميت
باب الصلاة على الميت
صفة الصلاة وبعض أحكامها
١٦٣آداب الدفن
باب النوادر
أبواب الصلاة
باب فضل الصلاة
مواقيت الصلاة
أحكام المساجد
مكان المصلي
لباس المصلي
ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه
القبلة
( الأذان والإقامة )
( وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها )
( التعقيبات )
( أحكام السهو والشك )
( صلاة المريض والمغمى عليه والضعيف والمبطون )
( صلاة الجماعة )
( صلاة الجمعة )
( صلاة المسافر )
( صلاة الخوف والمطاردة والمواقفة والمسايفة )
( ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه )
( صلاة الليل )
( صلاة العيدين )
( صلاة الاستسقاء )
( صلاة الآيات )
( صلاة الحبوة والتسبيح والحاجة )
البحث
البحث في كتاب من لا يحضره الفقيه
إعدادات
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ]
![كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ] كتاب من لا يحضره الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1414_man-layahzaroho-alfaqih-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
كتاب من لا يحضره الفقيه [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ الصدوق
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية ـ قم المقدّسة
الصفحات :599
تحمیل
٤٦٤ ـ وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن المشي مع الجنازة فقال : بين يديها وعن يمينها وعن شمالها وخلفها ».
٤٦٥ ـ وروى عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « لما مات آدم عليهالسلام فبلغ إلى الصلاة عليه ، قال هبة الله لجبرئيل عليهالسلام : تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله ، فقال جبرئيل عليهالسلام : إن الله عزوجل أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرهم ، فتقدم فكبر عليه خمسا عدة الصلوات التي فرضها الله تعالى على أمة محمد صلىاللهعليهوآله وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة ».
٤٦٦ ـ و « كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا صلى على ميت كبر فتشهد ثم كبر فصلى على النبي وآله ودعا ، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبر وانصرف ، فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين فكبر وتشهد ، ثم كبر فصلى على النبي وآله ، ثم كبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ثم كبر الرابعة وانصرف فلم يدع للميت » (١).
ومن صلى على ميت فليقف عند رأسه (٢) بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة ويكبر ويقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة » ويكبر الثانية ويقول : « اللهم صل على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ».
__________________
(١) مروى في الكافي بسند حسن كالصحيح.
(٢) هذا خلاف المشهور فان المشهور وسط الرجل وصدر المرأة وروى موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى عليهالسلام « قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره » وفى مرسلة عبد الله بن المغيرة عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهماالسلام قال : « من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه ». الكافي ج ٣ ص ١٧٧ والاستبصار ج ١ ص ٤٧١ وقال الشيخ (ره) : قوله « مما يلي صدرها » المعنى فيه إذا كان قريبا من الرأس وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه منه.
