في البئر ، ومتى وقعت في البئر عذرة استقي منها عشرة دلاء (١) فإن ذابت فيها استقي انها أربعون دلوا إلى خمسين دلوا (٢).
والبئر إذا كان إلى جانبها كنيف فإن كانت الأرض صلبة فينبغي أن يكون بينهما خمسة أذرع وإن كانت رخوة فسبعة أذرع.
٢٣ ـ وقال الرضا عليهالسلام : « ليس يكره من قرب ولا بعد بئر ، يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء » (٣).
__________________
(١) أعلم أنه أجمع علماء الاسلام كافة على نجاسة البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة واختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقات على أقوال أحدها ـ وهو المشهور بين القدماء على المحكى ـ النجاسة مطلقا. وثانيها الطهارة واستحباب النزح ذهب إليه من المتقدمين الحسن ابن أبي عقيل والشيخ وأبو عبد الله الغضائري والعلامة وشيخه مفيد الدين بن الجهم وولده فخر المحققين واليه ذهب عامة المتأخرين. وثالثها الطهارة ووجوب النزح تعبدا ذهب إليه الشيخ في التهذيب في ظاهر كلامه والعلامة في المنتهى. ورابعها الطهارة ان بلغ ماؤه كرا والنجاسة بدونه ذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمد بن محمد البصري من المتقدمين لأنه يعتبر الكرية في مطلق الجاري والبئر من أنواعه وأرجع الأقوال عندنا هو القول الطهارة ( المدارك ).
(٢) لعله بطريقة التخيير مع كون الخمسين أفضل ، ويحتمل أنه من حيث اختلاف الابار بالصغر والكبر وكثرة العذرة وقلتها وكثرة الماء وقلة النبع وعدمها ( سلطان ).
(٣) أي ليس وجود البالوعة مكروها سواء كان قريبا من البئر أم بعيدا. وقال الموالي مراد التفرشي : « بئر » مرفوع على أنه أسند إليه « يكره » مبينا للمفعول وحينئذ لابد من تقدير ، ووصفه بقوله « يغتسل منها » يشعر بأن المراد عدم كراهة الاغتسال والوضوء إذ لا يوصف بالأحكام الخمسة الا أفعال المكلف ، ويكن هنا الحمل على حفر بئر أيضا والمراد القرب من الكنيف حيث إن ذلك مذكور في كلام الراوي وان لم يذكره المصنف رحمهالله وذكر البعد للاشعار بالتسوية بين القرب والبعد والا فلا يتصور الكراهة في بعد البئر عن الكنيف ليحتاج إلى الذكر.
وقد يأول بأنه ليس كون الكنيف في قرب بئر أو بعد بئر على أن يكون المضاف إليه في الأول محذوفا ويرجع ضمير « يكره » إلى كون الكنيف المقدر في نظم الكلام. ولا يخلو ـ