وإن كان يدمي فلينصرف. (١) وعن الرجل يصلي وفي كمه طير؟فقال : إن خاف عليه ذهابا فلا بأس ، وعن الرجل يكون به الثالول (٢) أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ (٣) قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله ، وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف وغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى ، وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير (٤) أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي ».
٧٧٧ ـ وسأله عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال : إن كن صماء فلا بأس وإن كان لها صوت فلا يصلح (٥).
٧٧٨ ـ وسأله « عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه؟ قال : لا بأس بذلك ».
٧٧٩ ـ وسأله « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس ».
٧٨٠ ـ وسأل عمار بن موسى أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل هل يجوز له أن
__________________
(١) أي من الصلاة وذلك على تقدير وقوع الادماء أو فلينصرف عن هذا الفعل وذلك على تقدير أنه يظن أن النزع يدمى. ( مراد )
(٢) كذا في النسخ ، وما في كتب اللغة « الثؤلول » وزان عصفور وقال الفيومي : ويجوز التخفيف. وهو بثر الذي يكون كالحبة يظهر في الجلد كالحمصة فما دونها.
(٣) حمل على ما إذا كان جافا لان اللحم المبان من بدن الحي نجس لكونه ميتة و ان يكن رطبا ينجس اليد بملاقاته.
(٤) حمل على ما يؤكل لحمه ، والخرء ـ بالضم ـ العذرة.
(٥) قوله « فلا يصلح » ظاهره الكراهة.