الأولتان سلمت الصلاة ». (١)
١٠١١ ـ وروى علي بن نعمان الرازي (٢) أنه قال : « كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين ، فقال أصحابي : إنما صليت بنا ركعتين فكلمتهم وكلموني فقالوا : أما نحن فنعيد ، فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ، ثم سرنا وأتيت أبا عبد الله عليهالسلام وذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال : لي أنت أصوب منهم فعلا ، إنما يعيد من لا يدري ما صلى » (٣).
١٠١٢ ـ وروى عنه عمار « أن من سلم في ركعتين من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء الآخرة ، ثم ذكر فليبن على صلاته ولو بلغ الصين ولا إعادة عليه » (٤).
__________________
(١) قد يخص السلامة بعدد الركعتين الأوليين دون ما يتعلق بهما وهذا الحديث أيضا يدل على ما يدل عليه الحديث الآتي من أنه إذا اختل الركعة الأخيرة من المغرب أو الأخيرتين في الظهرين والعشاء سهوا يبنى على الركعتين الأوليين ولم يحتج إلى إعادة الصلاة. ( مراد )
(٢) الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.
(٣) يدل على صحة الصلاة إذا نقص من الأخيرتين وأتى بها بعد ما تكلم ، قال الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى : لو تكلم عمدا كظنه اكمال الصلاة تم تبين النقصان لم يبطل في المشهور. وهو المروى في الصحيح وفى هذه الرواية انه تكلم بعد علم النقيصة فيحمل على أنه اضمر في نفسه أي أضمر أنه لا يعيد وانه يتم ويكون القول عبارة عن ذلك ( سلطان ) وقال المولى المجلسي : « يدل على أنه مع النقصان يتم ولو تكلم لأنه بمنزلة من تكلم ناسيا و يتدارك بسجدتي السهو ».
(٤) قد يخصص بما إذا لم يفعل ما ينافي الصلاة من استدبار أو نقض طهارة أو غيرهما ، وبعده ظاهر لان بلوغ الصين من موضع الصلاة أو من موضع التكلم بذلك الكلام وإن كان على سبيل المبالغة لا يخلو عن وقوع ما ينافيها ، فان مثله كالمقطوع به في فاصلة اليومين والثلاثة ( مراد ) أقول : ظاهر المؤلف ـ رحمهالله ـ هنا العمل بظاهر الخبر كما أفتى به في المقنع حيث قال ان صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت وذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص ولو بلغت إلى الصين ، ولا تعد الصلاة فان الإعادة في هذه المسألة مذهب