يرد الرجل ركعتين إلى ركعة » وقد رواه (١) حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام.
١٣٤١ ـ وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام « في صلاة الزحف (٢) قال : تكبر وتهلل (٣) يقول الله عزوجل : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا » (٤).
١٣٤٢ ـ وروي عن أبي بصير (٥) أنه قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول :
__________________
الركعات الأربع إلى ركعتين ، وعلى الثاني أن التقصير على التقصير رد للركعتين المقصورتين إلى ركعة. ( مراد )
وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ : قوله تعالى « ان خفتم أن يفتنكم » المشهور في التفسير بين الخاصة والعامة أن الشرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت وذكر البيضاوي وغيره أنه قد تظافرت الاخبار على التقصير في حال الامن أيضا. وقوله « أن يفتنكم » أي يقاتلكم أو يصيبكم بمكروه.
(١) أي الحديث المذكور الذي روى لمحمد بن الحسن ـ رضى الله تعالى عنه ـ وفى التهذيب عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله الله عزوجل : « لا جناح عليكم أن تصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » قال : في الركعتين ينقص منهما واحدة وظاهره يفيد التقصير في كل ركعتين حتى في صلاة الصبح للجامع والمنفرد الا أن يشار بلام الركعتين إلى ركعتي المقصورة ، ويمكن ارجاع النقص إلى صفة الواحدة وهي الاقتداء دون ذاتها فلا يلزم منه أن يجعل الخوف الصلاة على ركعة واحدة ، بل إنما يجعل إحدى ركعتيها على الانفراد ، ويؤيد ذلك أن الكلام حينئذ لا يحتاج إلى التخصيص بالسفر. ( مراد )
(٢) زحف إليه زحفا : مشى والزحف : الجيش يزحفون إلى العدو. وقال المولى المجلسي : أي القتال وشدة الخوف.
(٣) في بعض النسخ « تكبير وتهليل » وظاهره الاكتفاء بهما عن القراءة والركوع والسجود ، وقوله : « يقول الله عزوجل » استشهاد على أن في صلاة الخوف لا يلزم الاتيان بجميع أركانها وليس استشهادا على صحة الاكتفاء بالتكبير والتهليل وهو ظاهر. ( مراد )
(٤) نقل الآية من حيث إنها تدل على أن صلاة الخوف يرخص فيها تغيير هيئة الصلاة بمقتضى الضرورة وان لم يدل على خصوص ما نحن فيه. ( سلطان )
(٥) الطريق ضعيف ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣٠٤ بسند موثق كالصحيح.