تشهد وسلم ، وإن كان لم يكن ينوي السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنها للركعة الأولى (١) وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها ».
١٢٣٨ ـ وروى ربعي بن عبد الله ، وفضيل بن يسار (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى ». (٣)
١٢٣٩ ـ وروى أبو بصير عن أبي عبد الله أنه قال : « إن الله تبارك وتعالى لينادي ليلة جمعة من فوق عرشه من أول الليل إلى آخره : ألا عبد مؤمن يدعوني
__________________
(١) إنما وجب أن ينوى بهما الأولى دون باقي السجدات لتخالف سجدتي وسجدتي امامه ولو نوى بهما للركعة الثانية بطلت صلاته على المشهور لمكان الزيارة ، وحكم المرتضى والشيخ في أحد قوليه بعدم البطلان بذلك وبحذفهما ويأتي بسجدتين للأولى لرواية حفص بن غياث والرواية ضعيفة السند بحفص والزيادة عمدا مبطلة فالبطلان أوجه. ومال الشهيد في ـ الذكرى إلى العمل بمضمونها لشهرتها وعدم وجود ما ينافيها في هذا الباب وزيادة السجود يغتفر من المأموم إذا سجد قبل امامه ، ونقل عن الشيخ جواز الاعتماد على كتاب حفص ، ولو سجد مع الامام والحال هذه من غير نية للأولى ولا الثانية فقولان أيضا أوضحهما الصحة حملا للاطلاق على ما في ذمته فان لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية وإنما يعتبر للمجموع النية أولها واختار العلامة (ره) البطلان محتجا بأن أفعال المأموم تابعة لامامه لكن الرواية تدل على الاطراح هنا أيضا ( روض الجنان ) وقال المولى المجلسي ـ رحمهالله ـ قوله « وينوى أنها للركعة الأولى » يدل على اشتراط النية في السجدتين أنهما للأولى وانه إذا لم ينوهما يسقطهما ويسجد أخراوين لها والمشهور البطلان لزيادة الركن والاحتياط الاتمام والإعادة ظهرا ـ ا ه. ونقل العلامة المجلسي ـ رحمهالله ـ في المرآة عن بعض الأفاضل أنه قال : « قوله : وان لم يكن ينوى ـ الخ » كلام تام. وقوله : « وعليه أن يسجد » كلام مستأنف مؤكد لما تقدم ويصير التقدير أنه ليس له أن ينوى انها للركعة الثانية فان نواها لها لم يسلم له الأولى والثانية بل عليه أن يسجد سجدتين ينوى بهما الأولى لا يعد السجود للثانية.
(٢) ويأتي تحت رقم ١٢٨٦.
(٣) ظاهره عدم مشروعية صلاة الجمعة والعيدين في السفر وحمل على عدم وجوب الحضور ، روى المؤلف في ثواب الأعمال ص ٥٩ بسند صحيح عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهماالسلام أنه قال : « أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله أجر مائة جمعة للمقيم ».