٨١ ـ وروي « أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو له والله وبلى والله ».
٨٢ ـ وروي في خبر آخر « أن الوضوء على الوضوء نور على نور ، ومن جدد وضوءه من غير حدث آخر جدد الله عزوجل توبته من غير استغفار ».
وقد فوض الله عزوجل إلى نبيه عليهالسلام أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حدوده.
٨٣ ـ وقول الصادق عليهالسلام : « من توضأ مرتين لم يؤجر ».
يعني به أنه أتى بغير الذي أمر به (١) ووعد الاجر عليه فلا يستحق الاجر وكذلك كل أجير إذا فعل غير الذي استؤجر عليه لم يكن له أجرة.
باب
* ( صفة وضوء أمير المؤمنين عليهالسلام ) *
٨٤ ـ قال الصادق عليهالسلام : بينا أمير المؤمنين عليهالسلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية إذ قال [ له ] : يا محمد ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة فأتاه محمد بالماء
__________________
(١) لعله أراد بالامر ما يشمل أمر الايجاب والندب ، فالوضوء الأول مأمور به بأمر الايجاب فيكون مأجورا عليه ، والوضوء الثاني مأمور به بأمر الندب فيوجر ، والوضوء الثالث غير مأمور به مطلقا فلا يوجر عليه ، فقد حمل المرتين على المجددتين وعدم الاجر باعتبار التجديد الثاني الذي بسببه حصلت الاثنينية فيرجع إلى أن التجديد الثاني لا أجر له ، و يمكن أن يراد بالتوضي بالغسلة. ( مراد )
وقال بعض المحشين : لا حاجة في توجيه كلام الصدوق (ره) إلى التكلف الذي ارتكبه الفاضل التفرشي : بل يمكن توجيهه بان المراد من التوضأ مرتين هو التجديد الواحد ، وقوله « بغير الذي امر به » أي أمرا واجبا كما هو المتبادر وقوله « ووعد الاجر عليه » أي على وجه اللزوم. وقوله « فلا يستحق الاجر » أي أجرا لازما ، فلا ينافي كونه مأمورا به على وجه الندب وايصال النفع إليه من حيث التفضل ، وهذا التوجيه في غاية القرب وهو الظاهر من كلام الصدوق ـ رحمهالله ـ أيضا. وهذا المحشى وجه الحديث بذلك أيضا فيما بعد ، فينبغي له حمل كلام الصدوق ـ رحمهالله ـ عليه أيضا من غير تكلف فتدبر.