٢٤ ـ وروي عن أبي بصير (١) أنه قال : « نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها ، فشق ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام فأخبرناه ، فقال : توضؤا منها فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في واد ينصب في البحر » (٢).
ومتى وقع في البئر شئ فتغير ريح الماء وجب أن ينزح الماء كله ، وإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب أن يتكارى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل.
وأما ماء الحمآت فإن النبي صلىاللهعليهوآله نما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضؤ بها وهي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت (٤).
٢٥ ـ وقال عليهالسلام : « إنها من فيح جهنم ».
وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد (٥) فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبين لهم (٦) والفقاع مثل ذلك.
__________________
من بعد. وفى الحديث اشعار بأنه لو تغير الماء بقرب الكنيف كره استعماله ـ انتهى. وقال سلطان العلماء : هذا يدل على أن ما ذكره قبل هذا من تحديد البعد بطريق الاستحباب.
(١) الطريق إلى أبي بصير ضعيف بالبطائني.
(٢) أي ليس مجرى البالوعة منحصرا فيما ينتهى إلى البئر حتى يلزم من قربها إليها جريان مائها إليها بل لها مجاري إلى واد فتصب في تلك الوادي والودي تنصب في البحر وفى بعض النسخ « نضب في واد ينضب في البحر » ونضب الماء غار ويحتمل كون المراد ارتباط ماء البالوعة بالماء الذي هو تحت الأرض الذي هو بمنزلة الوادي. ( مراد ).
(٣) في بعض النسخ « أن يتعاون ».
(٤) روى الكليني في الكافي ج ٦ ص ٣٨٩ بمضمونه خبرا وفى ذيله « قيل : إنها من فيح جهنم » والفيح الغليان وشويع الحر وفورانه.
(٥) قال سلطان العلماء (ره) : يحتمل أن هذا لحرمة الخمر لا النجاسة ، فلا ينافي مذهب المصنف.
(٦) لنفى وقوع التدليس ( سلطان ).