الصفحه ٥١١ : ابن جمهور الاحسائي التصريح بالإجماع قائلا : «
لابدّ في جواز العمل بقول المجتهد من بقائه ، فلو مات بطل
الصفحه ٦٦٠ :
الوجه فيما هو في مقبولة ابن حنظلة من تقديم صفات الراوي الّتي هي مرجّحات الصدور
على مخالفة العامّة ، وفرض
الصفحه ٢٦٣ : هذا
الشرط ، ووجوب إعمال جزئيّاته الّتي هي مسائل علم اصول الفقه ، كما في قصّة ابن
الزبعرى المعترض على
الصفحه ٥٦٩ : ولا يبقى الحكم بحلّيته في حقّ المشتري بحاله.
والعمدة من دليله
الإجماع ، وقد يستدلّ بأنّه لو جاز
الصفحه ٤٦٤ : عن أمير المؤمنين عليهالسلام في كتابه إلى مالك الأشتر : « اختر للحكم بين الناس أفضل
رعيّتك في نفسك
الصفحه ٤٩٣ :
لكن هذا كلّه على
تقدير عدم كون القول بوجوب الترافع إلى الأفضل إجماعا كما يوهمه ما في المفاتيح من
الصفحه ٥٦٦ :
مملّك أو مورث
للزوجيّة ، أو تزوّج امرأته الّتي خالعها ثلاثا في المرّة الرابعة من دون محلّل
لبنائه
الصفحه ٦٢٣ : الإشكال في العين
دون الدين أنّ الثاني يحتاج إلى تشخيص لا يتأتّى إلاّ من المالك والمفروض أنّه
مجبور بحكمهم
الصفحه ٦٢٤ :
وفيه ـ مع أنّ ذلك
ينافي وقوع السؤال عن الدين والميراث الّذي لا يكون في الغالب إلاّ عينا ـ : أنّ
ما
الصفحه ٣١٣ : الصانع للعالم
المالك للسموات والأرضين المعبود بالحقّ فيها ، قصدا إلى كسر سورته ولأن يعتريه
وهن في اعتقاده
الصفحه ٤٥٥ : ء
والتقلّب والتولّي في الاستحقاق ولو بعنوان المالكيّة كما في تصرّف ذي اليد فيما
بيده.
ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٦٤٦ : الوارد في روايتي الكناني وابن المختار.
اللهمّ إلاّ أن
يقال : بتعيّن الأخذ بالأحدث لغير المخاطب أيضا
الصفحه ١٢١ : اشتغل بالاجتهاد ، حكاه في
المنية عن ابن شريح.
ومنها : أنّه يجوز
له التقليد إذا كان يقلّد صحابيّا أو
الصفحه ٢١٨ : ١ : ١٧٨ ) ، ولكن حكى العجلوني في كشف الخفاء عن
اللآلي أنّه قال : معناه صحيح ولكن لا أصل له كما قال ابن
الصفحه ٣٥٥ : حقّه.
وثانيهما : ما روي
عن ابن مسعود أنّه كان يقول باشتراط الدخول في تحريم امّ الزوجة فلقى أصحاب رسول