يهتمّ بذلك ، ولا يفعل ما يأمره به عمر!! إلى أن وافق الله عمر ، وأمر الرسول بما أمره به عمر!!
ففي صحيح البخاريّ : « حدّثنا يحيى بن بكير قال : حدّثنا الليث قال : حدّثني عقيل ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة : إنّ أزواج النبيّ صلىاللهعليهوآله كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ـ وهو صعيد افيح ـ ، فكان عمر يقول للنبي صلىاللهعليهوآله : احجب نساءك ، فلم يكن رسول الله يفعل ، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبيّ ليلة من الليالي عشاء ، وكانت امرأة طويلة ، فناداها عمر : ألا قد عرفناك يا سودة ، حرصاً على أن ينزل الحجاب ، فأنزل الله الحجاب » (١).
وعلي عليهالسلام أطهر من أن يشكّ فيه أحد ، وهل من أحد أعرف بعلي من رسول الله؟! ولكن الإشكال في قول عمر لرسول الله : من أنّ نساءه يدخل عليهنّ في بيته البرّ والفاجر ، وهنّ فيه.
ففي صحيح البخاريّ : حدّثنا مسدّد ، عن يحيى بن سعيد ، عن حميد ، عن أنس قال : قال عمر : وافقت الله في ثلاث ، أو وافقني ربّي في ثلاث ، قلت : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى ، وقلت : يا رسول لله يدخل عليك البرّ والفاجر ، فلو أمرت أُمّهات المؤمنين بالحجاب ، فأنزل الله آية الحجاب ، قال : وبلغني معاتبة النبيّ صلىاللهعليهوآله بعض نسائه ، فدخلت عليهن ، قلت : إن انتهيتنّ أو ليبدلنّ الله رسوله خيراً منكن ، حتّى أتيت إحدى نسائه ، قالت : يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتّى تعظهن أنت ، فأنزل الله : ( عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ ... ) (٢).
فليس يحتمل في علي عليهالسلام الرجس ليخاف منه رسول الله.
مع أنّ الرواية في بحار الأنوار وجدت في كتاب سليم ، فقد ذكر أنّ النسخة التي عنده بالوجادة ، ولابدّ من وجودها في نفس كتاب سليم المسند لا المرسل.
__________________
١ ـ صحيح البخاريّ ١ / ٤٥.
٢ ـ التحريم : ٥.