آلاف السنين ، باعتبار شمولية الرسالة ، وخاتمية الوحي بعد رحيل النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وأناط للفقيه مسألة تطبيق الضوابط الكلّية ، التي أرسى قواعدها للفقيه ، فهنا الفقيه دوره التطبيق لا أكثر ، ويستخرج الأُمور الجزئية من القواعد الكلّية ، كما لو قال الوكيل للموكّل : أُريد أن أنمّي ثروتي المالية من خلال المشاريع ، من دون أن يحدّد مشروعاً معيّناً ، فهنا الوكيل إذا عرف أن تنمية هذا المال تحصل من خلال الاتجار بالأجهزة الكمبيوترية ، لرواج سوقها وكثرة الطلب عليها ، فينفذ المال في هذا المشروع ، والتصرّف صحيح ونافذ ، مع أنّا إذا لاحظنا هذه العملية ، نستطيع أن نقول : بأنّ الموكّل لم يأمر بها ، وأيضاً يمكن أن نقول : بأنّ الموكّل أمر بها ، إذا أنّه لم يأمر بها باعتبار أنّه لم يقل له اتجر في عالم الكمبيوتر ، وأمره بها باعتبار غاية الوكالة ، وهو إنماء الثروة المالية ، فكذلك الفقيه وظيفته سحب الهيكلية العامّة التي طرحها المعصومون من النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى الحجّة عليهالسلام ، إلى كافّة مجالات الحياة ، وإنفاذها في جميع مشارب المسار البشريّ على الصعيد الفرديّ أو الاجتماعيّ ، لا فرق في ذلك ، انطلاقاً من شمولية النظرية الإسلامية ، وخصوصاً المشارب المستجدّة في الحياة ، بعد توالي الأزمان وانقضاء السنون.
نعم ، نقع في إشكالية ضمان صحّة تطبيق الهيكلية العامّة على المورد الجزئيّ من الفقيه ، باعتبار افتقاد حلقة العصمة في الفقيه.
وهذا الإشكال يتغلّب عليه من خلال نفس المعصوم ، وصاحب الهيكلية العامّة ، حيث أفاد بأنّ الخطأ لا عن تقصير في التطبيق لا يضرّ ، أو من خلال أنّ نفس عملية الفقاهة ليست شرعاً لكلّ واحد وبسيطة إلى هذا الحدّ ، بل هي ذاتاً تبتني على مسار خاصّ وقيود وضوابط ، عند ممارستها تخفّف من احتمال الخطأ إلى درجة ضئيلة ، تحفظ بعمومها الهيكلية العامّة ، كمثال الوكالة المتقدّم ، حيث إنّ طبيعة الوكالة يتوفّر فيه عنصر إضاعة الثروة بدل إنمائها ، والموكّل غالباً ملتفت إلى هذه المسألة ، إلاّ أنّ الذي يدفعه إلى المجازفة ـ إن صحّ