وسؤالي
هو : هل هذا الحديث صحيح؟ وما معناه؟ وأيّ كتاب؟ وأيّ قضاء عنى هنا؟ هل هو غير
الأمر الذي نحن عليه؟ أو غير القضاء الذي نقضي به نحن هنا؟ وفي هذا الزمان ، أو
غير الكتاب الذي بين أيدينا؟
أفيدونا
، وفّقكم الله في هذا الأمر ، وجزيتم خيراً.
ج : أوّلاً : ليس لهذا الحديث سند معتبر
، بل فيه ضعف.
ثانياً : إنّنا إذا لاحظنا الأحكام
الإسلامية في عصر الغيبة ، وهو عصر يبعد عن مصدر التشريع الإسلامي ، وأخذنا بنظر
الاعتبار من حيث وجودها النظري والتطبيقي ، نجد فيها أربعة موارد من النقص والقصور
:
١ ـ الأحكام الإسلامية التي لم تعلن
للناس أصلاً ، بل بقيت معرفتها خاصّة بالله ورسوله ، والقادة الإسلاميّين ، وبقيت
مستورة عن الناس ، ومؤجّل إعلانها إلى زمن ظهور الإمام المهديّ عليهالسلام ، وتطبيق العدل
الكامل.
٢ ـ الأحكام التالفة على مرّ الزمن ، والسنّة
المندرسة خلال الأجيال ، ممّا يتضمّن أحكام الإسلام ومفاهيمه ، أو يدلّ عليها.
فإنّ ما تلف من الكتب التي كانت تحمل
الثقافة الإسلامية ، بما فيها أعداد كبيرة من السنّة الشريفة ، والفقه الإسلامي ، نتيجة
للحروب المدمّرة ـ كالحروب الصليبية ، وغزوات التتار والمغول ، وغير ذلك ـ عدد ضخم
يعدّ بمئات الآلاف ، ممّا أوجب انقطاع الأُمّة الإسلامية عن كمّية كبيرة من
تاريخها ، وتراثها الإسلامي ، واحتجاب عدد من الأحكام الإسلامية عنها.
٣ ـ إنّ الفقهاء حين وجدوا أنفسهم
محجوبين عن الأحكام الإسلامية الواقعية في كثير من الموضوعات المستجدّة ، والوقائع
الطارئة على مرّ الزمن ، اضطرّوا إلى التمسّك بقواعد عامّة معيّنة ، تشمل بعمومها
مثل هذه الوقائع ، إلاّ أنّ نتيجتها في كلّ واقعة ليست هي الحكم الإسلامي الواقعي
في تلك الواقعة ، وإنّما هو ما يسمّى بالحكم الظاهريّ ، وهو ـ كما قيل ـ تحديد
الوظيفة الشرعية للمكلّف عند جهله بالحكم الواقعي الأصلي.