وسؤالي هو : هل هذا الحديث صحيح؟ وما معناه؟ وأيّ كتاب؟ وأيّ قضاء عنى هنا؟ هل هو غير الأمر الذي نحن عليه؟ أو غير القضاء الذي نقضي به نحن هنا؟ وفي هذا الزمان ، أو غير الكتاب الذي بين أيدينا؟
أفيدونا ، وفّقكم الله في هذا الأمر ، وجزيتم خيراً.
ج : أوّلاً : ليس لهذا الحديث سند معتبر ، بل فيه ضعف.
ثانياً : إنّنا إذا لاحظنا الأحكام الإسلامية في عصر الغيبة ، وهو عصر يبعد عن مصدر التشريع الإسلامي ، وأخذنا بنظر الاعتبار من حيث وجودها النظري والتطبيقي ، نجد فيها أربعة موارد من النقص والقصور :
١ ـ الأحكام الإسلامية التي لم تعلن للناس أصلاً ، بل بقيت معرفتها خاصّة بالله ورسوله ، والقادة الإسلاميّين ، وبقيت مستورة عن الناس ، ومؤجّل إعلانها إلى زمن ظهور الإمام المهديّ عليهالسلام ، وتطبيق العدل الكامل.
٢ ـ الأحكام التالفة على مرّ الزمن ، والسنّة المندرسة خلال الأجيال ، ممّا يتضمّن أحكام الإسلام ومفاهيمه ، أو يدلّ عليها.
فإنّ ما تلف من الكتب التي كانت تحمل الثقافة الإسلامية ، بما فيها أعداد كبيرة من السنّة الشريفة ، والفقه الإسلامي ، نتيجة للحروب المدمّرة ـ كالحروب الصليبية ، وغزوات التتار والمغول ، وغير ذلك ـ عدد ضخم يعدّ بمئات الآلاف ، ممّا أوجب انقطاع الأُمّة الإسلامية عن كمّية كبيرة من تاريخها ، وتراثها الإسلامي ، واحتجاب عدد من الأحكام الإسلامية عنها.
٣ ـ إنّ الفقهاء حين وجدوا أنفسهم محجوبين عن الأحكام الإسلامية الواقعية في كثير من الموضوعات المستجدّة ، والوقائع الطارئة على مرّ الزمن ، اضطرّوا إلى التمسّك بقواعد عامّة معيّنة ، تشمل بعمومها مثل هذه الوقائع ، إلاّ أنّ نتيجتها في كلّ واقعة ليست هي الحكم الإسلامي الواقعي في تلك الواقعة ، وإنّما هو ما يسمّى بالحكم الظاهريّ ، وهو ـ كما قيل ـ تحديد الوظيفة الشرعية للمكلّف عند جهله بالحكم الواقعي الأصلي.