أصول الفقه - ج ٧

آية الله الشيخ حسين الحلّي

أصول الفقه - ج ٧

المؤلف:

آية الله الشيخ حسين الحلّي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مكتبة الفقه والأصول المختصّة
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 978-600-5213-72-0
ISBN الدورة:
978-600-5213-23-2

الصفحات: ٥٩٢

يستفاد من عموم اللعن لهم جميعاً أنّه ليس فيهم من هو مؤمن ، فهذا المشكوك ليس بمؤمن بمقتضى العموم المذكور.

وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ المانع من النهي عمّا لا ابتلاء به ليس من قبيل المصالح والمفاسد ، بل هو الاستهجان العقلي ، فمع الشكّ في كون هذا الفرد ممّا هو مورد الابتلاء ، يكون حسن الخطاب بتركه واستهجانه مشكوكاً ، فيكون حسن شمول الاطلاق له مشكوكاً ، فلا يمكن التمسّك بالاطلاق على حسنه فيه ، لأنّ تحقّق الاطلاق متوقّف على حسنه وعدم استهجانه ، وذلك متوقّف على شمول الاطلاق له ، وهو ما ذكرناه من أنّ الشكّ في الكاشف لتوقّفه على حسنه.

وأمّا لو قلنا بالمنع من صحّة الاطلاق ، لكون الانقسام إلى محلّ الابتلاء وغيره من الانقسامات المتأخّرة رتبة عن نفس الطلب ، فلا شبهة بناءً على ذلك في عدم صحّة كلّ من الاطلاق والتقييد ، ويكون ما نحن فيه أجنبياً بالمرّة عن مثل « اللهمّ العن بني أُميّة قاطبة » وذلك واضح لا يخفى.

والخلاصة : أنّ القيد إن كان ناشئاً عن ضيق الملاك أمكن استكشاف عدم اعتباره بالاطلاق اللفظي ، لأنّ مثل ذلك يدخله التصرّف الشرعي ، ويمكن الرجوع في اعتباره وعدم اعتباره إلى الشارع ، وبعد الرجوع إلى الشارع ولو بواسطة الاطلاق اللفظي الكاشف عن مراده ، لابدّ أن يكون الملاك على طبق ذلك سعة وضيقاً ، بل إنّ ذلك جار حتّى لو أنكرنا الملاكات ، إذ لا أقل حينئذ من كون الأحكام تابعة للأغراض الشرعية. ولا فرق في ذلك بين كون ذلك القيد المشكوك على تقدير اعتباره من القيود الشرعية نظير الإيمان ، أو كونه من القيود العقلية كما في مثل عدم الإيمان في لعن بني أُميّة ، إن قلنا إنّ للعقل مسرحاً في عالم الملاكات ، وإلاّ كان الأولى أن نقول إنّ مثل هذا التقييد إنّما جاء بالدليل

٥٨١

الشرعي ولو مثل الإجماع والضرورة الشرعية.

أمّا إذا لم يكن التقييد العقلي راجعاً إلى سعة الملاك وضيقه ، بل [ كان ] ناشئاً عن حسن الخطاب وقبحه ، فذلك ممّا لا سبيل فيه للرجوع إلى الشارع في إزالة الشكّ فيه ، والشاهد على ذلك هو حكم العقل بقبح الخطاب بما لا يقدر عليه المكلّف أو بما هو خارج عن ابتلائه ولو فرض محالاً تصريح الشارع به ، وحينئذ فليس للشارع في مقام الشكّ الحكم التعبّدي بالبناء على أنّه داخل في محلّ الابتلاء بواسطة حجّية الاطلاق اللفظي ، ولا دخل لهذه المسألة بمسألة إمكان إطلاق المنكشف أو إمكان إطلاق الكاشف ، بل إنّ الاستهجان والقبح العقلي متحقّق في مقام الكاشف والمنكشف على تقدير كونه ممّا هو خارج عن الابتلاء ، وفي مقام الشكّ في ذلك يكون من قبيل الشكّ في حسن كلّ من الكاشف والمنكشف ، فتأمّل.

وينبغي أن يعلم أنّه ربما يقال : إنّ ما أفاده في الكفاية (١) وكذلك ما أفاده في الحاشية على الرسائل (٢) كلّ منهما راجع إلى الوجه الثاني ، أعني كون ما نحن فيه من الانقسامات المتأخّرة عن الخطاب. ولكن يمكن القول بأنّ ما في الكفاية راجع إلى الوجه الأوّل ، وهو عدم صلاحية الاطلاق لرفع الشكّ في الاستهجان ، إمّا لأجل ما عرفت من لزوم الدور ، وإمّا لما أشرنا إليه سابقاً (٣) من أنّ ذلك ليس من وظيفة الشارع ، فلا يتكفّله الخطاب الشرعي ، وأنّ ما هو راجع إلى الوجه الثاني هو ما أفاده في الحاشية ، فلاحظ وتأمّل.

__________________

(١ و ٢) تقدّمت عبارتاهما في الصفحة : ٥٧٧.

(٣) في الصفحة : ٥٧٥.

٥٨٢

قوله : وثانياً : سلّمنا أنّ الابتلاء وعدمه من الانقسامات اللاحقة للخطاب بعد وجوده ، فدعوى أنّه يكون من الشرائط الموجبة للتنجيز ممّا لا سبيل إليها ... الخ (١).

الظاهر أنّ القدرة وكذلك الابتلاء من شرائط التنجّز عند صاحب الكفاية قدس‌سره ، وأنّ التكليف في مورد عدم القدرة والخروج عن الابتلاء موجود ومتحقّق ملاكاً وجعلاً ، غايته أنّه قاصر عن الداعوية والتحميل على عاتق المكلّف ، فيكون حاله من هذه الجهة حال عدم قيام الحجّة على التكليف ، وحينئذ فلا تكون المناقشة معه في هذه الجهة إلاّمناقشة في أصل مبناه في كيفية مراتب الحكم.

والحاصل : أنّ صاحب الكفاية يقول في حاشيته إنّ الابتلاء من شرائط التنجّز ، وحيث لم يمكن التمسّك فيه بالاطلاق لكونه من الانقسامات المتأخّرة ، كان التنجّز مشكوكاً ، فيكون المرجع هو البراءة ، وشيخنا قدس‌سره يناقشه في ذلك ويقول إنّا لو سلّمنا كونه من القيود المتأخّرة فلا نقول إنّه من شرائط التنجّز ، وإنّما ذلك مختصّ بالعلم أو ما يقوم مقامه ، وحينئذ لو سلّمنا سقوط الاطلاق المذكور لم يكن ذلك موجباً لإمكان الرجوع إلى البراءة ، ولكنّك قد عرفت أنّ هذه مناقشة في المبنى ، فلاحظ وتدبّر.

وممّا ينبغي الالتفات إليه هو أنّا لو قلنا بأنّ الوجه في اعتبار عدم الخروج عن الابتلاء هو كون الخارج عن الابتلاء ملحقاً عند العقلاء بالمعدوم ، كان سقوط الاطلاق واضحاً جدّاً ، لوضوح كون خروجه حينئذ من قبيل التخصّص ، ومع الشكّ في الخروج التخصّصي لا يعقل التمسّك بالعام أو المطلق.

__________________

(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٣.

٥٨٣

قوله : تكملة ، خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كما يكون لعدم القدرة العادية على التصرّف فيه ، مثل ما إذا كان أحد طرفي المعلوم بالاجمال في أقصى بلاد المغرب ، كذلك يكون لعدم القدرة الشرعية عليه ، كما إذا كان أحد الاناءين المعلوم نجاسته ملكاً للغير الذي يبعد بحسب العادة ابتلاء المكلّف باستعماله ولو بالشراء من صاحبه أو استعارته أو هبته ... الخ (١).

تقدّم الكلام (٢) على المانع من مخالفة التكليف التحريمي في أحد طرفي العلم الاجمالي بالحرمة ، كما لو كان لديك إناءان طاهران ، لكن الكبير منهما مغصوب ، وحدث [ العلم ] بوقوع نجاسة في أحدهما ، فإنّ هذا العلم لا يؤثّر ، لأنّه على تقدير كون النجس هو الكبير فهو محكوم بحرمة الشرب قبل وقوع هذه النجاسة ، فلا تؤثّر فيه هذه النجاسة إلاّتأكّداً لتلك الحرمة ، ولا يحتاج إلى كون شرائه من مالكه قريباً أو بعيداً ، فإنّ ذلك لا دخل له بعلّة سقوط العلم الاجمالي في ذلك ، وهي كون أحد الطرفين منجّزاً فيه التكليف قبل العلم الاجمالي ، ففعلاً لا يجب الاجتناب عن الاناء الصغير. لكن لو اتّفق ارتفاع الغصبية وكان الصغير باقياً بحاله وجب الاجتناب عنهما للعلم الاجمالي حينئذ المؤثّر على كلّ تقدير ، ولا يكون ذلك إلاّمن قبيل ما لو كان بعض الأطراف خارجاً عن محلّ الابتلاء واتّفق أن بقي ما هو محلّ الابتلاء إلى أن صار الآخر أيضاً محلّ الابتلاء ، فإنّه يكون العلم الاجمالي منجّزاً حينئذ ، ومن ذلك يظهر لك التأمّل في كثير من عبائر هذا التكميل.

__________________

(١) فوائد الأُصول ٤ : ٦٥.

(٢) راجع الصفحة : ٥٤٠.

٥٨٤

ثمّ لا يخفى أنّ السيّد سلّمه الله في تحريره (١) ذكر عن شيخنا الفرع المعروف ، وهو ما لو علم إجمالاً بوقوع النجاسة في الماء أو التراب مع انحصار الطهور بهما ، وذكر فيه وجوهاً ثلاثاً : وجوب الوضوء ، وعدم وجوب شيء عليه فيكون من فاقد الطهورين ، ووجوب الجمع بين الوضوء والتيمّم. وهذا ذكره السيّد في العروة في مباحث التيمّم (٢) وذكره شيخنا قدس‌سره في الوسيلة (٣) في ضمن المسائل العشر الراجعة إلى ضوابط العلم الاجمالي ، ونحن شرحناه مفصّلاً في شرح تلك المسائل.

والخلاصة : أنّه إذا كان أثر طهارة الماء منحصراً بالوضوء ، وأثر طهارة التراب منحصراً بالتيمّم ، بأن كانا لشخص ولم يأذن إلاّبذلك ، كانت قاعدة الطهارة في الماء حاكمة على قاعدة الطهارة في التراب وموجبة للوضوء على ذلك المكلّف ، نظير حكومة أصالة البراءة من الدين على أصالة البراءة من الحجّ عندما يكون الشخص مالكاً لمقدار يكفيه للحجّ ، ولكنّه يحتمل أنّه مديون بمقدار لا يمكنه معه القيام بمصارف الحجّ. أمّا لو أذن في الماء بكلّ من الشرب والوضوء ، وفي التراب بكلّ من السجود عليه والتيمّم ، فربما يتوهّم أنّ قاعدة الطهارة في التراب لإثبات جواز السجود معارضة لقاعدة الطهارة في الماء لإثبات جواز الشرب والوضوء فيسقطان ، وتبقى قاعدة الطهارة في التراب لإثبات جواز التيمّم به بلا معارض.

__________________

(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٣٩.

(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٢ : ٢٠١ / شرائط ما يتيمّم به مسألة (٢).

(٣) وسيلة النجاة : كح / الثامنة [ لا يخفى أنّه رمز للصفحات الأُولى منها بالحروف ].

٥٨٥

وفيه : ما لا يخفى ، لأنّ قاعدة الطهارة في التراب لإثبات جواز السجود معارضة لقاعدة الطهارة في الماء لإثبات جواز الوضوء ، وقاعدة الطهارة في التراب لإثبات جواز التيمّم معارضة لقاعدة الطهارة في الماء لإثبات جواز الشرب ، فتسقط الآثار الأربعة.

وإن شئت قلت : إنّ الحكم بجواز السجود على ذلك التراب معارض بالحكم على ذلك الماء بكلّ من جواز شربه والوضوء به ، كما أنّ الحكم بجواز الوضوء من ذلك الماء معارض بالحكم على ذلك التراب بكلّ من جواز السجود عليه والتيمّم.

وبالجملة : أنّ جواز التيمّم وإن كان في طول جواز الوضوء ، إلاّ أنّه في عرض جواز الشرب ، فيسقط بمعارضته له ، كما سقط جواز السجود على التراب بمعارضته لكلّ من جواز الشرب وجواز الوضوء ، فتأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّ وجوب الجمع ليس وجهاً مستقلاً في قبال وجه التعارض ، بل هو نتيجة التعارض ، فإنّه بعد التساقط يبقى هو والعلم الاجمالي بأنّه إن كان الماء نجساً فالواجب عليه التيمّم ، وإن كان التراب نجساً فالواجب عليه [ الوضوء ] ، فيكون عالماً بوجوب أحدهما ، ويمكنه الجمع فيكون هو المتعيّن. ولا وجه لاحتمال كونه من فاقد الطهورين إلاّعلى تقدير كون كلّ من الوضوء بالماء النجس والتيمّم بالتراب النجس محرّماً عليه حرمة نفسية لا تشريعية.

ثمّ بعد البناء على الجمع يكون المقدّم هو التيمّم ، لأنّه لو قدّم الوضوء يحصل له العلم بأنّ التيمّم من هذا التراب غير مأمور به ، إمّا لنجاسة أعضائه وإمّا لنجاسة التراب ، ونجاسة الأعضاء وإن كانت مغتفرة في حال الضرورة ، إلاّ أنّه يمكن القول بأنّه لا يسوّغ له العقل إلقاء نفسه في هذه الضرورة بعد أن كان يمكنه التخلّص منها بتقديم التيمّم ، فتأمّل.

٥٨٦

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

دليل الانسداد....................................................................

التعليق على المقدّمة الثانية من مقدّمات الانسداد.................................. ٣

ما حرّره عن أُستاذه قدس‌سرهما من كون الاحتياط طريقاً واصلاً بنفسه................... ٤

التعليق على المقدّمة الثالثة من مقدّمات الانسداد.................................. ٩

ذكر جهات الخلاف بين المحقّق النائيني والآخوند قدس‌سرهما في جريان الاستصحابات المثبتة. ٩

بسط الكلام حول بطلان الاحتياط التامّ وذكر أقسام الاحتياط العقلي والشرعي.... ١٥

استعراض عام لمباحث المقدّمة الثالثة من مقدّمات الانسداد........................ ٣١

الاستدلال بأدلّة نفي العسر والحرج على بطلان الاحتياط........................ ٣٤

تحقيق الحال فيما ذهب إليه صاحب الفصول قدس‌سره من اقتضاء مقدّمات الانسداد حجّية الظنّ في خصوص المسألة الأُصولية ٥٢

نقل كلام صاحب الكفاية في الايراد على صاحب الفصول قدس‌سرهما في المقام.......... ٦٥

نقل كلام للمحقّق صاحب الحاشية قدس‌سره في المقام والتعليق عليه.................... ٧٧

٥٨٧

نقد ما أفاده المحقّق صاحب الحاشية في المقام..................................... ٨٦

توهّم اختصاص نتيجة الانسداد بالظنّ في المسألة الفرعية وتحقيق الحال فيه......... ٩٧

في أنّ مقتضى دليل الانسداد كلّية النتيجة أو إهمالها............................ ١٠٧

في خروج القياس عن عموم النتيجة.......................................... ١٠٨

في الظنّ المانع والممنوع..................................................... ١٠٩

أصالة البراءة.....................................................................

حول مفاد قوله تعالى « لا يكلّف الله نفساً إلاّما آتاها »....................... ١١٢

حول مفاد قوله تعالى « وما كنّا معذّبين حتّى نبعث رسولا »................... ١١٣

الكلام في حديث الرفع..................................................... ١١٤

تحقيق معنى الرفع والدفع.................................................... ١١٤

كون الرفع في « ما لا يعلمون » ظاهرياً وفي غيره واقعي....................... ١١٩

نقد ما أفاده الشيخ قدس‌سره من ورود الرفع على إيجاب الاحتياط.............. ١٢٢

الكلام في حكومة حديث الرفع على سائر الأدلّة.............................. ١٢٧

عموم حديث الرفع في « ما لا يعلمون » للشبهات الموضوعية والحكمية......... ١٣٥

تحقيق الحال فيما هو المرفوع من الآثار والأحكام في حديث الرفع............... ١٣٦

الكلام في التمسّك بحديث الرفع لتصحيح العبادة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط نسياناً أو إكراهاً ١٤٨

الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة الأصلية............................. ١٥٧

التعليق على عبارات أجود التقريرات في الاستدلال ببعض الروايات على البراءة... ١٥٧

التعرّض لروايات الحل...................................................... ١٦٦

٥٨٨

الكلام في أدلّة الأخباريين على الاحتياط...................................... ١٧٤

الجواب عن استدلال الأخباريين بالسنة على الاحتياط.......................... ١٧٥

بحث مفصّل في أصالة عدم التذكية.......................................... ١٨٥

الكلام في جريان البراءة في الشبهة الموضوعية ودفع الإشكال عن كلمات المحقّق النائيني قدس‌سره ٢٣٥

التعليق على كلام الماتن في الحكم بالاشتغال عند الشكّ في الموضوع مع كون القضية على نحو الموجبة المعدولة المحمول ٢٤١

جهات البحث عن الاحتياط في العبادات..................................... ٢٥٣

قاعدة التسامح في أدلّة السنن................................................ ٢٦١

تحقيق رشيق في دوران الأمر بين التعيين والتخيير.............................. ٢٦٩

دوران الأمر بين الواجب العيني والكفائي..................................... ٣٢٠

حول ما نسب إلى المشهور من لزوم الاحتياط عند الشكّ في مقدار الفوائت...... ٣٢٢

أصالة التخيير.....................................................................

هل تجري الأُصول الشرعية والعقلية في موارد دوران الأمر بين المحذورين؟........ ٣٢٦

الكلام في أنّ التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين بدوي أو استمراري.... ٣٤٣

خروج بعض الأمثلة عن دوران الأمر بين المحذورين لامكان الاحتياط فيها....... ٣٥٢

أصالة الاشتغال...................................................................

الكلام في دوران الأمر بين المتباينين.......................................... ٣٥٥

٥٨٩

ضابط الشكّ في المكلّف به.................................................. ٣٥٥

توجيه كلام الشيخ قدس‌سره من لزوم التناقض في إجراء الأصل في أطراف العلم الاجمالي ٣٥٩

إمكان إجراء الأُصول المجعولة في وادي الفراغ في بعض أطراف العلم الاجمالي..... ٣٦٣

فائدة : في ذكر بعض الفروع المتعلّقة بانحلال العلم الاجمالي..................... ٣٦٦

القول بالتخيير في إجراء الأُصول المتعارضة في أطراف العلم الاجمالي............. ٣٨٣

نقد نظرية المحقّق العراقي قدس‌سره في علّية العلم الاجمالي للزوم الموافقة القطعية......... ٤٠٩

نقل كلمات المحقّق النائيني قدس‌سره فيما لو اختصّ بعض الأطراف بأصل ناف وخلت باقي الأطراف عن جميع الأُصول ٤١٩

مورد جريان الأصل النافي في أطراف العلم الاجمالي........................... ٤٢٥

التفصيل بين الأُصول النافية في مقام الفراغ والأُصول النافية في مقام الاشتغال..... ٤٢٨

تنبيه : في دوران الأمر بين فوت الركن في الصلاة أو فوت غير الركن وذكر صور في المقام ٤٣١

الأقوال فيما علم بعد الصلاة بفوات سجدتين إمّا من ركعة أو ركعتين........... ٤٤٦

مناقشة السيّد الحكيم قدس‌سره في المقام........................................... ٤٥١

إذا علم بعد الصلاة بترك الركوع أو السجدتين أو التشهّد..................... ٤٥٤

خلاصة ما يمنع من جريان قاعدة الفراغ في غير الركن......................... ٤٥٦

نقل كلام المحقّق العراقي قدس‌سره في المقام........................................ ٤٦٧

٥٩٠

لو علم بعد الفراغ من الصلاة بترك الركوع والتشهّد أو التشهّد............... ٤٧١

تأمّلات أربعة في كون وجوب قضاء غير الركن من آثار قاعدة التجاوز في الركن. ٤٧٢

لو علم في أثناء الصلاة بترك الركن أو غيره.................................. ٤٨٠

تتمّة : التردّد بين كون الفائت ركناً أو غيره مع الالتفات إليه بعد الوقت........ ٤٩٧

تذييل : لو كان في حال الركوع وعلم بأنّه قد فاته من الركعة السابقة إمّا ركوع أو سجدة أو تشهّد ٤٩٩

تكميل : لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنّه قد زاد إمّا الركوع أو السجدة..... ٥٠١

لو علم بعد الفراغ من الوضوء والصلاة بنقصان إمّا في وضوئه أو صلاته......... ٥٠٩

دوران الأمر بين نقصان السجدة وزيادة الركوع.............................. ٥١٣

نقل كلام المحقّق العراقي قدس‌سره في المقام......................................... ٥١٥

التأمّل فيما ذكره النائيني قدس‌سره من سقوط الأُصول النافية المترتّبة في أحد أطراف العلم الاجمالي بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر......................................................................... ٥١٨

التنبيه على أُمور..................................................................

عدم الفرق في تأثير العلم الاجمالي بين كون أطرافه حقيقة واحدة أو مختلفة....... ٥٢٥

مناقشة الشيخ محمّد طه نجف وجملة من تلامذته قدس‌سرهم في ذهابهم إلى جواز الوضوء من المردّد بين النجاسة والغصبية ٥٢٦

الكلام في تنجيز العلم الاجمالي مع عدم القدرة على ارتكاب بعض الأطراف...... ٥٣٩

توضيح عدم إمكان تعلّق النهي بما لا يكون مقدوراً عقلاً....................... ٥٤٧

٥٩١

لحوق ما لم تجر العادة بفعله بغير المقدور عادة................................. ٥٦١

حكم الشكّ في القدرة على بعض الأطراف في العلم الاجمالي................... ٥٦٤

خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء لعدم القدرة الشرعية عليها............. ٥٨٤

٥٩٢