قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أصول الفقه [ ج ٧ ]

467/592
*

بقاعدة الفراغ في الركوع. هذا ما استفدته منه قدس‌سره في الدروس الفقهية.

ولكن يمكن الخدشة في الجواب المذكور : بأنّه ليس الغرض من هذا الإشكال هو الانحلال كي يتوجّه عليه أنّه لا معنى للانحلال هنا ، بل إنّ الغرض من هذا الإشكال هو أنّه بعد العلم بأنّه لم يسقط عنه الأمر بالسجدة كيف يمكن أن يتوجّه إليه الحكم بأنّك قد فرغت منها الذي هو معنى قاعدة الفراغ أو التجاوز ، ومن الواضح أنّ هذه جهة أُخرى في الإشكال على جريان القاعدة في غير الركن ، وهي لا دخل لها بإشكال الطولية ، لتحقّق العلم المزبور حتّى مع فرض جريان القاعدة في الركن.

ولا يخفى أنّ هذه الجهة من الإشكال لو تمّت لم يمكن دفعها بمنع الطولية ، ولا بما أفاده قدس‌سره أوّلاً من كفاية الصحّة التقديرية في جريان قاعدة الفراغ في غير الركن. نعم لو تمّت هذه الجهة لكان مقتضاها عدم إمكان جريان أصالة عدم الاتيان بغير الركن ، إذ لا محصّل للحكم عليه تعبّداً بأنّك لم تأت بالجزء غير الركني مع علمه التفصيلي بأنّه لم يمتثل أمره ، اللهمّ إلاّ أن يفرّق بينه وبين القاعدة بأنّ القاعدة لمّا كان لسانها لسان الاتيان لم تجتمع مع العلم بعدم الامتثال ، بخلاف الأصل المذكور فتأمّل ، هذا.

ولكن الظاهر أنّ أرباب هذا القول لا يجرون الأصل في طرف غير الركن أيّ أصل كان ، بل يكتفون في ترتيب الأثر على تركه بمجرّد قاعدة التجاوز في الركن. قال الأُستاذ المحقّق العراقي قدس‌سره في فروع العلم الاجمالي (١) : إذا علم بعد الدخول في الركن من السجدة الثانية على المختار أو الأُولى على المشهور ، بفوت جزء آخر مردّد بين الركن وغيره ، فلا شبهة في أنّ قاعدة التجاوز عن غير الركن غير

__________________

(١) الذي طبع بعد وفاته [ منه قدس‌سره ].