دروس في الرسائل - ج ٣

الشيخ محمّدي البامياني

دروس في الرسائل - ج ٣

المؤلف:

الشيخ محمّدي البامياني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
المطبعة: ياران
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥١٨

فالفرق بين الشروط فاسد جدا. فالتحقيق : إنّ حكم الشرط بجميع أقسامه واحد ، سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين.

وأمّا ما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة والاحتياط ، من إجراء البراءة حتى في المتباينين فضلا عن غيره ، فراجع.

وممّا ذكرنا يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين ، كما لو دار الواجب في كفّارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الثلاث.

____________________________________

وحاصل الدفع ، هو أنّ وجوب إيجاد الوضوء مقدّمة لتحصيل المقيّد في الخارج أمر اتّفاقي ، بمعنى أنّه يتّفق ذلك بمن كان فاقدا للطهارة.

(ونظيره قد يتّفق في الرقبة المؤمنة) كما هو مبيّن في المتن ، فحينئذ ينتفي الفرق بين الشرط والقيد ، بل الفرق فاسد ، كما أشار إليه قدس‌سره بقوله :

(فالفرق بين الشروط فاسد جدا. فالتحقيق : إنّ حكم الشرط بجميع أقسامه واحد ، سواء ألحقناه بالجزء أم بالمتباينين) ، فيرجع إلى البراءة في الأوّل والاحتياط في الثاني كما عرفت.

ثمّ إنّ الوجه في إلحاق جميع الشروط بالجزء أو بالمتباينين ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي هو أنّ المناط في القلّة والكثرة لو كان هو الكم الخارجي كان هذا المناط مفقودا في كلا المثالين ، فيلحقان بالمتباينين في وجوب الاحتياط ، وإن كان المناط هو مطلق القلّة والكثرة ولو بحسب الكيف أو بحسب الجزء الذهني كان موجودا في كليهما ، فتجري فيهما البراءة.

(وأمّا ما ذكره المحقّق القمّي رحمه‌الله) من أنّ مقتضى قاعدة الاشتغال هو الإتيان بالمقيّد(فلا ينطبق على ما ذكره في باب البراءة والاحتياط ، من إجراء البراءة حتى في المتباينين فضلا عن غيره) ، أي : الأقلّ والأكثر حيث تجري البراءة فيهما بطريق أولى.

(وممّا ذكرنا يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين ، كما لو دار الواجب في كفّارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين إحدى الخصال الثلاث).

أي : وممّا ذكرنا في الشكّ في قيديّة شيء للمأمور به كالإيمان للرقبة حيث تقدّم فيه وجهان :

٥٠١

فإنّ في إلحاق ذلك بالأقلّ والأكثر ، فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيّد أو المتباينين وجهين ، بل قولين : من عدم جريان أدلّة البراءة في المعيّن ؛ لأنّه معارض بجريانها في الواحد المخيّر.

____________________________________

أحدهما : جريان البراءة بإلحاقه على الأقلّ والأكثر.

وثانيهما : وجوب الاحتياط لإلحاقه بالمتباينين.

(يظهر الكلام في ما لو دار الأمر بين التخيير والتعيين ... إلى آخره) ، حيث يجري فيه نفس ما جرى في مسألة الشكّ في التقييد لدوران الأمر فيه ـ أيضا ـ بين التخيير والتعيين ، إلّا أنّ التخيير فيه عقلي وفي المقام شرعي.

وذلك لأنّ الأمر في مسألة المطلق والمقيّد قد تعلّق بالكلّي وهو مطلق الرقبة ويحكم العقل بإيجاده في ضمن أيّ فرد شاء ، ثمّ إيجاده في المقيّد ـ أي : عتق الرقبة المؤمنة ـ مبرئ للذمّة قطعا ؛ لأنّ الواجب في الواقع ؛ إمّا هو المقيّد فقد أتى به وإمّا هو المطلق فقد أتى به في ضمن فرده الخاص ، وهذا بخلاف التخيير الشرعي حيث يكون متعلّق الأمر إحدى الخصال الثلاث ، فإذا شكّ المكلّف في أن الشارع أوجب خصوص العتق أو خيّر بين الخصال الثلاث لدار الأمر بين التخيير والتعيين ، كما لا يخفى.

فيأتي فيه ما تقدّم من الوجهين في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي ، فيمكن إلحاق ذلك بالأقلّ والأكثر ، بأن يقال : إنّ في التعيين ضيقا وكلفة على المكلّف ليس موجودا في التخيير ، فيرفع بأدلّة البراءة.

وكذلك يمكن إلحاقه بالمتباينين من جهة انتفاء القدر المشترك المعلوم والزائد المشكوك حتى يؤخذ بالمتيقّن وتجري البراءة في المشكوك ، وبذلك لا يبقى إلّا الرجوع إلى أدلّة الاحتياط كالمتباينين ، غاية الأمر أنّ الاحتياط اللازم في دوران الواجب بين المتباينين يحصل بالجمع بينهما بينما في المقام يحصل بأخذ جانب التعيين.

وقد أشار قدس‌سره إلى الوجهين المذكورين بقوله :

(فإنّ في إلحاق ذلك بالأقلّ والأكثر ، فيكون نظير دوران الأمر بين المطلق والمقيّد أو المتباينين وجهين ، بل قولين : من عدم جريان أدلّة البراءة في المعيّن ؛ لأنّه معارض بجريانها في الواحد المخيّر).

٥٠٢

وليس بينهما قدر مشترك خارجي أو ذهني يعلم تفصيلا وجوبه فيشكّ في جزء زائد خارجي أو ذهني.

ومن أنّ الإلزام بخصوص أحدهما كلفة زائدة على الإلزام بأحدهما في الجملة ، وهو ضيق على المكلّف.

وحيث لم يعلم المكلّف بتلك الكلفة فهي موضوعة عن المكلّف بحكم (ما حجب الله علمه عن العباد) (١) ، وحيث لم يعلم بذلك الضيق فهو في سعة منه ، بحكم (النّاس في سعة ما لم يعلموا) (٢).

وأمّا وجوب الواحد المردّد بين المخيّر والمعيّن فيه فهو معلوم ، فليس موضوعا عنه ولا هو في سعة من جهته ، والمسألة في غاية الإشكال ، لعدم الجزم باستقلال العقل بالبراءة عن

____________________________________

وملخص بيان عدم جريان البراءة ، هو أنّ جريانها بالنسبة إلى خصوص وجوب العتق معارض بجريانها بالنسبة إلى وجوب إحدى الخصال.

(وليس بينهما قدر مشترك خارجي أو ذهني يعلم تفصيلا وجوبه فيشكّ في جزء زائد خارجي أو ذهني) ثمّ ينفي ما شكّ فيه بأدلّة البراءة ، بل إتيان العتق والإطعام متباينان خارجا وذهنا ، فيجري فيه ما تقدّم في المتباينين من وجوب الاحتياط.

ثمّ أشار قدس‌سره إلى وجه جريان البراءة بقوله :

(ومن أنّ الإلزام بخصوص أحدهما) كالعتق مثلا(كلفة زائدة على الإلزام بأحدهما في الجملة) ، أي : من دون تعيين ، كالعتق مثلا ، فتجري فيه أصالة البراءة بعد عدم علم (المكلّف بتلك الكلفة) وكونها ضيقا عليه ، فهي حينئذ مرفوعة وموضوعة عن المكلّف لقوله عليه‌السلام : (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) وهو في سعة منه بحكم (الناس في سعة ما لم يعلموا).

(وأمّا وجوب الواحد المردّد بين المخيّر والمعيّن فيه فهو معلوم ، فليس موضوعا عنه ولا هو في سعة من جهته) ، إذ لا تشمل أدلّة البراءة ما هو المعلوم للمكلّف.

__________________

(١) التوحيد : ٤١٣ / ٩. الوسائل ٢٧ : ١٦٣ ، أبواب صفات القاضي ، ب ١٢ ، ح ٢٣.

(٢) الكافي ٦ : ٢٩٧ / ٢. الوسائل ٣ : ٤٩٣ ، أبواب النجاسات ، ب ٥٠ ، ح ١١ ، وفيهما : (هم في سعة حتى يعلموا).

٥٠٣

التعيين بعد العلم الإجمالي وعدم كون المعيّن المشكوك فيه أمرا خارجا عن المكلّف به مأخوذا فيه على وجه الشطريّة أو الشرطيّة ، بل هو على تقديره عين المكلّف به ، والأخبار غير منصرفة إلى نفي التعيين ؛ لأنّه في معنى نفي الواحد المعيّن ، فيعارض بنفي الواحد المخيّر.

فلعلّ الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوّة ، بل الحكم في الشرط وإلحاقه بالجزء لا يخلو عن إشكال ، لكنّ الأقوى فيه الإلحاق.

فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء ، فراجع.

____________________________________

وبالجملة ، إنّ مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي محلّ إشكال بعد جريان كلّ واحد من البراءة والاحتياط فيها.

قال المصنّف قدس‌سره : (فلعلّ الحكم بوجوب الاحتياط وإلحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوّة) لما تقدّم من أنّ العتق والإطعام من المتباينين ، إلى أن قال : (لكنّ الأقوى فيه الإلحاق) ، أي : الأقوى في الشرط إلحاقه بالجزء ، فالحكم فيه هو البراءة ، لوجود القدر المشترك المتيقّن الذهني والزائد المشكوك الذهني الموجب للكلفة الزائدة فيه ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي.

(فالمسائل الأربع في الشرط حكمها حكم مسائل الجزء) ، فيرجع إلى البراءة فيما إذا كانت الشبهة فيه حكميّة ، والاحتياط فيما كانت الشبهة موضوعيّة.

وفي الفرق بين دوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي وبين دورانه بين التعيين والتخيير العقلي كلام للمرحوم غلام رضا قدس‌سره حيث قال :

إنّ الفرق بين هذا والمسألة السابقة بحسب الموضوع أنّ التعيين والتخيير ثمّة عقلي بخلاف المقام فإنّه فيه شرعي.

وبعبارة اخرى : إنّ متعلّق الوجوب في الأوّل كلّي ، وتعلّقه بالفرد من العقل في مقام الامتثال ، وهذا بخلاف المقام فإنّ المتعلّق فيه نفس الفرد دون الكلّي ، نعم ، على مذهب الأشعري في الواجب التخييري حيث ذهبوا فيه إلى أنّ الواجب إنّما هو أحد الأفراد دون كلّ فرد وإن كان المتعلّق فيه هو الكلّي أيضا ، لكنّ الفرق أنّ الكلّي في السابق تأصّلي وفى المقام انتزاعي.

وكيف كان ، فحكم المسألة هو الرجوع إلى البراءة للاندراج تحت الميزان السابق ؛ لأنّ

٥٠٤

ثمّ إنّ مرجع الشكّ في المانعيّة إلى الشكّ في الشرطيّة وعدمه.

____________________________________

ترك أحد طرفي الاحتمال ـ أعني : الإتيان على وجه التخيير ـ متيقّن العقاب ، وهذا بخلاف الطرف الآخر ـ أعني : التعيين ـ فإنّه محتمل العقاب ، فيكون الأصل فى طرفه سليما عن المعارض ، وممّا ذكر ظهر ما في المتن حيث بنى فيه على وجوب الاحتياط فيها.

والدعوى الواردة في العوائد : «من أنّ مقتضى الأصل الحكمي وإن كان هو البراءة ، لكن مقتضى الأصل الموضوعي هو الاحتياط ، وهو ؛ تارة : يجري في طرف البدل ، بأن يقال : إنّ الأصل عدم جعل بدل للعتق في المثال المفروض فى المتن ، واخرى : فى طرف المبدل ، بأن يقال : استصحاب وجوبه أو استصحاب الاشتغال ، أو أصالة عدم سقوط الواجب الواقعي بإتيان الفرد المشكوك يقتضي ثبوت التعيين ، فلا يكفي الغير من الخصال فى تفريغ الذمّة».

مدفوعة بأنّ هذه الاصول بحذافيرها عليها إشكالات :

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ اعتبار أصل العدم إن كان من باب الأخبار ، فهو في المقام من الاصول المثبتة ؛ لأنّ إثبات التعيين ليس بأثر شرعي.

وإن كان من باب بناء العقلاء فالأثر غير الشرعي وإن كان يثبت به ، لكن اعتباره ثابت فيما إذا كان الشكّ في وجود المانع ، أو مانعيّة الموجود ، وأمثالهما ، لا ما إذا نفى به الضد ، لكي يثبت به الضد الآخر ، كما فى المقام.

وأمّا الأخير ؛ فلأنّ الشكّ فى السقوط وعدمه ناشئ عن أنّ الثابت في الذمّة أوّلا ما هو في ضمن الفرد المعيّن ، أو أحد الأفراد ، وبعد جريان البراءة فيه ـ كما سبق ـ لا يبقى شكّ في السقوط ، فيكون أصل البراءة حاكما عليه ، وأمّا استصحاب الاشتغال ففيه مضافا إلى ما مرّ أنّه فاقد للمتيقّن السابق خاصة ، وأنّه قبل الإتيان بالفرد المشكوك لم يكن التعيين بثابت فكيف بعده؟!

ومنه يظهر الجواب عن استصحاب الوجوب أيضا ؛ لأنّ الثابت قبل إتيان الفرد المشكوك إنّما هو على وجه التخيير بمقتضى البراءة ، فكيف يوجب الاستصحاب تعيّنه بعد الإتيان بالمشكوك؟!. انتهى بتصرّف قليل.

(ثمّ إنّ مرجع الشكّ في المانعيّة إلى الشكّ في الشرطيّة وعدمه) ؛ لأنّ كلّ ما يكون وجوده

٥٠٥

وأمّا الشكّ في القاطعيّة ـ بأن يعلم أنّ عدم الشيء لا مدخل له في العبادة إلّا من جهة قطعه للهيئة الاتصاليّة المعتبرة في نظر الشارع ـ فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصاليّة وعدم خروج الأجزاء السابقة عن قابليّة صيرورتها أجزاء فعليّة ، وسيتّضح ذلك بعد ذلك إن شاء الله.

ثمّ إنّ الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة قد ينشأ عن الشكّ في حكم تكليفي نفسي ، فتصير

____________________________________

مانعا عن الصلاة مثلا كالحدث يكون عدمه شرطا لها ، فالشكّ في مانعيّة شيء للعبادة هو شكّ في شرطيّة عدمه لها ، فالمرجع فيه هو البراءة ، كما أنّ المرجع في الشكّ في الشرطيّة هي البراءة أيضا كما عرفت.

(وأمّا الشكّ في القاطعيّة) إلى أن قال : (فالحكم فيه استصحاب الهيئة الاتصاليّة ... إلى آخره).

وحكم المصنّف قدس‌سره بالاستصحاب في الشكّ في القاطعية وبالبراءة في الشكّ في المانعيّة ، مع أنّ القاطع قسم من المانع يتّضح بعد بيان مقدّمة في التفريق بين المانع والقاطع.

حاصل الفرق ، هو أنّ المانع ما يكون عدمه بنفسه شرطا في المركّب ، كالحدث بالنسبة إلى الصلاة ، والقاطع ما يكون اعتبار عدمه في المركّب لا بنفسه ، بل من جهة كون وجوده مخلّا بالهيئة الاتصاليّة التي هي من شرائط الصلاة كالقهقهة هذا أوّلا.

وثانيا : إنّ عدم المانع يجب إحرازه قبل الدخول في الصلاة ؛ لأنّ المانع يمكن وجوده حين الدخول في العمل بخلاف القاطع فإنّه لا يتحقّق إلّا في أثناء العمل ، وبالجملة أنّ كلّ ما يكون من قبيل الأوّل فهو من مقولة المانع ، وكلّ ما هو من قبيل الثاني فهو من مقولة القاطع.

وإذا عرفت هذه المقدّمة سيتّضح لك وجه حكم المصنّف قدس‌سره بالاستصحاب في مورد الشكّ في القاطعيّة ، لأنّ الشكّ فيها شكّ في بقاء الهيئة الاتصاليّة مع اليقين بها فتستصحب ، وهذا بخلاف الشكّ في المانعيّة حيث لا مجال إلّا للبراءة لعدم الحالة السابقة فيه.

(ثمّ إنّ الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة قد ينشأ عن الشكّ في حكم تكليفي نفسي ، فتصير

٥٠٦

أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل في الشرطيّة والجزئيّة ، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة ، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته أو عدم وجوبه.

____________________________________

أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكما على الأصل في الشرطيّة والجزئيّة ، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة).

وكلام المصنّف قدس‌سره حيث قال : (إنّ الشكّ في الجزئية أو الشرطية قد ينشأ من الشكّ في حكم تكليفي) صحيح بالنسبة إلى الشكّ في الشرطيّة لا بالنسبة إلى الشكّ في الجزئيّة ؛ لأنّ الشكّ في الجزئيّة ينشأ عن وجوب غيري.

نعم ، إنّ الشكّ في الشرطيّة كما ينشأ عن فقدان النصّ أو إجماله ، أو تعارضه ، كذلك قد ينشأ عن الشكّ في حكم تكليفي نفسي ، كالشكّ في شرطيّة كون مكان المصلّي مباحا ، حيث يفرض أنّه ناشئ عن الشكّ في حرمة الغصب شرعا ، بمعنى أنّه لو كان الغصب حراما شرعا لكان عدمه شرطا للصلاة أيضا.

ثمّ إنّ أصالة البراءة في الحكم التكليفي التي تقتضي عدم الحرمة حاكمة على الأصل في الشرطيّة ؛ وذلك لتقدّم الأصل السببي على الأصل المسبّبي ، إذ لا يبقى شكّ في شرطيّة عدم الغصب أو الإباحة بعد عدم حرمة الغصب فرضا بأصالة البراءة.

وكيف كان (فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك) أو حرمته ، كما هو مذهب الأخباريين ، فيكون عدمه شرطا للصلاة أو عدم وجوبه أو حرمته ، كما هو مذهب الاصوليين ، فلا يكون عدمه شرطا للصلاة ، كما في شرح الاستاذ الاعتمادي بتصرّف منّا.

والمستفاد من المحقّق الآشتياني قدس‌سره في بحر الفوائد أنّ الشرط على قسمين :

أحدهما : ما يكون شرطا للمأمور به ويكون مأخوذا في موضوع الأمر ، كغالب الشرائط للعبادات.

وثانيهما : ما يكون معتبرا في امتثال الأمر المتعلّق بالمأمور به من دون أن يكون له دخل وارتباط بالماهيّة المأمور بها أو بوجودها في الخارج ، كإباحة المكان واللباس للصلاة مثلا ، وإباحة الماء والتراب في وجه في الغسل والوضوء والتيمم.

٥٠٧

____________________________________

ثمّ شرطيّة الإباحة المستفادة من مانعيّة الغصب تكون من القسم الثاني لا من القسم الأوّل ؛ لأنّ الغصب المجامع للعبادة وجودا والمتحد معها مصداقا يمنع من تحقّق الامتثال للأمر المتعلّق بالعبادة من جهة امتناع التقرّب بما يكون مبغوضا للمولى.

هذا ما لخّصناه من كلامه ، وقد طال الكلام في هذا المقام ، لا يناسب ذكره في هذا المختصر.

نعم ، للمحقّق غلام رضا قدس‌سره في هذا المقام كلام مفيد نذكره ؛ لأنّه لم يكن ذكره مملّا ، إن لم يكن مفيدا ، وهو أنّ الشرط على قسمين :

قسم : يكون لسان دليله بيان نفس الشرطيّة مثل استفادة الشرطيّة من قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)(١) الآية.

وقسم : يستفاد من دليل يثبت به حكم تكليفي نفسي ، وهذا التكليف قد يكون ثابتا في خارج الصلاة أيضا مثل حرمة لبس الحرير والغصب ، وقد يكون ثابتا في نفس الصلاة مثل حرمة التكتف ، أمّا الأوّل فحكمه ما تقدّم من أنّ المسألة ذات وجهين ، والمختار فيها هو البراءة ، وأمّا الثاني فيستفاد منه الشرطيّة على القول بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي دون القول بجوازه ، وعلى الاستفادة فالشبهة فيها ؛ تارة : تكون حكميّة واخرى : موضوعيّة.

فإن كان الشكّ في الشرط من الاولى فإن قلنا في الشبهة الحكميّة منه بالبراءة ، كما هو المختار فهو بحكمها ، وإن قلنا بالاحتياط ، فالمرجع في المقام هو البراءة لحكومة الأصل في طرف التكليف على الأصل في طرف الشكّ ؛ لأنّ المفروض كونه تابعا له وجودا وعدما ، وإن كان من الثانية فالمختار فيها وإن كان هو الاحتياط لكن في المقام لا بدّ من الرجوع إلى البراءة لما عرفت من الحكومة.

وأمّا الثالث ، فمشاربهم فيه بين ثلاثة ، فإنّهم بين من يقول : إنّه لا يستفاد من النهي في مثل لا تتكتّف في الصلاة إلّا صرف الحرمة.

وبين من يقول : إنّه يستفاد منه زائدا على الحكم التكليفي كون عدمه شرطا في الصلاة.

__________________

(١) المائدة : ٦.

٥٠٨

____________________________________

وبين من يقول : إنّ النهي فيه لا يكون إلّا في مقام مجرّد بيان الإرشاد إلى شرطيّة عدم التكتّف ، كما هو مقتضى فهم العرف فلا يدلّ على الحرمة.

فإن قلنا بالأوّل ، فلا ربط له بالمقام ، وإن قلنا بالثاني ، فالمرجع فيه هو البراءة ، وإن كان البناء في الشكّ في الشرطيّة على الاحتياط لما مضى من أنّ الشرطيّة فيه لكونها تابعة للحكم التكليفي يكون الأصل فيه حاكما على الأصل فيها ، وإن قلنا بالثالث فهو بحكم الشكّ في الشرط لغرض استفادة الشرطيّة من النهي على وجه الاستقلال. انتهى.

هذا تمام الكلام في الشكّ في الشرطيّة الناشئ عن الشكّ في الحكم التكليفي النفسي ، وقد تقدّم أنّ الشكّ في الجزئيّة لا يصح أن يكون ناشئا عن الشكّ في الحكم التكليفي النفسي ، فحينئذ يكون ذكر الشكّ في الجزئيّة في غير محلّه ، فما ذكره التنكابني من أنّه قد ضرب الخط على الجزئيّة بنصّ المصنّف قدس‌سره يكون صحيحا.

***

٥٠٩
٥١٠

فهرس

الأصل الموضوعي في الشبهة الموضوعيّة.............................................. ٧

اعتراض الحرّ العاملي على الأخباريّين.............................................. ١٢

التفصيل المستفاد من الحرّ العاملي................................................. ١٣

ردّ المصنّف للتفصيل المستفاد من كلام الحرّ العاملي................................. ٢١

ومقتضى الجمع بين حسن الاحتياط وحفظ النظام هو التبعيض في الاحتياط............ ٢٦

التبعيض في الاحتياط بحسب المحتملات........................................... ٢٧

الأولى من وجوه التبعيض هو الوجه الأوّل أي : التبعيض بحسب الموارد................. ٢٨

المطلب الثاني : في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة........................ ٣١

المعروف توافق الأخباريّين مع المجتهدين في العمل بالبراءة في الشبهة الوجوبيّة الناشئة عن

عدم النصّ.................................................................... ٣١

كلام بعض الأخباريّين في الشبهة الوجوبيّة......................................... ٣٢

وممّن يظهر منه وجوب الاحتياط في المقام هو المحدّث الاسترآبادي..................... ٣٥

الجواب عن كلام المحدّث الاسترآبادي............................................. ٣٩

محل الكلام هو احتمال الوجوب النفسي المستقل.................................... ٤٢

امكان الاحتياط في العبادات وعدمه.............................................. ٤٢

تصحيح الاحتياط في العبادات بأخبار من بلغ...................................... ٥٣

الاحتمالات في ما هو المراد من أخبار من بلغ...................................... ٥٥

الإشكال على الاستدلال بأخبار من بلغ........................................... ٥٥

عدم جريان البراءة في الوجوب التخييري............................................ ٦٥

الفرق بين التخييري العقلي والشرعي.............................................. ٦٦

وجوب الائتمام على العاجز عن القراءة............................................ ٦٨

جريان البراءة وعدمه في الشكّ في الوجوب الكفائي.................................. ٧٢

٥١١

المسألة الثانية : فيما إذا كان الاشتباه من جهة إجمال النصّ.......................... ٧٤

تصريح صاحب الحدائق بوجوب التوقّف والاحتياط هنا.............................. ٧٤

إشكال المصنّف على كلام صاحب الحدائق........................................ ٧٦

الفرق بين التساقط والتوقّف..................................................... ٧٩

ما هو مقتضى الأخبار في هذه المسألة............................................. ٧٩

دلالة التوقيع على التخيير....................................................... ٨٢

الكلام في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة.............................................. ٨٧

دفع توهّم وجوب الاحتياط في المقام............................................... ٨٧

دوران الفائت بين الأقل والأكثر من موارد جريان البراءة.............................. ٩٢

توجيه حكم المشهور بوجوب القضاء حتى يظنّ أو يعلم بالفراغ........................ ٩٥

حكم المصنّف بضعف توجيه حكم المشهور........................................ ٩٨

المسألة الاولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل.......... ١٠٣

في المسألة وجوه............................................................... ١٠٥

الأقوال في المسألة............................................................. ١٠٦

جريان البراءة العقليّة........................................................... ١٠٨

دفع دعوى التنافي بين الحكم بالإباحة ووجوب الالتزام بحكم الله الواقعي.............. ١٠٩

بطلان قياس المقام بالخبرين المتعارضين............................................ ١١٢

بطلان قياس المقام على حكم المقلّد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة........ ١١٥

وجه كون التخيير في كلام الشيخ تخييرا واقعيّا..................................... ١١٦

حكم الأشياء قبل الشرع....................................................... ١١٨

اللازم هو التوقّف من حيث الحكم.............................................. ١٢١

الاستدلال على تقديم جانب الحرمة على الوجوب................................. ١٢٢

تضعيف الوجوه التي استدلّ بها على تقديم جانب الحرمة على الوجوب................ ١٢٥

عدم ثبوت الغلبة بالأمثلة المذكورة وكونها خارجة عن محلّ الكلام..................... ١٢٦

تضعيف أوليّة دفع المفسدة..................................................... ١٢٩

الجواب عن أخبار الاحتياط والتوقّف............................................ ١٣١

٥١٢

الجواب عن قاعدة الاحتياط عند الشكّ في التعيين والتخيير......................... ١٣١

الاستدلال على التخيير في ابتداء الأمر.......................................... ١٣٣

تضعيف الوجوه التي استدلّ بها على التخيير الابتدائي.............................. ١٣٥

المسألة الثانية : في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة إجمال الدليل............ ١٣٦

المسألة الثالثة : في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة تعارض الأدلّة........... ١٣٧

مقتضى إطلاق الأخبار هو التخيير الاستمراري................................... ١٣٨

في الشبهة الموضوعيّة.......................................................... ١٣٩

في حكم دوران الأمر بين غير الوجوب والحرمة..................................... ١٤١

المطلب الأوّل : في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب............................ ١٤٣

في الشبهة المحصورة............................................................ ١٤٥

حرمة المخالفة القطعيّة في الشبهة المحصورة........................................ ١٤٧

ردّ كون أخبار الحلّ مانعا عن وجوب الاحتياط.................................... ١٥٠

التقييد بقوله : (بعينه) إنّما هو للتأكيد........................................... ١٥٢

رجوع جعل الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي إلى المعذوريّة أو البدليّة........ ١٥٥

الجواب عن الأمثلة المذكورة في الإشكال.......................................... ١٥٧

الإشكال على الجمع بين جعل البدل والتخيير.................................... ١٥٩

الأقسام المحتملة في أطراف العلم الإجمالي......................................... ١٦٣

قياس الشبهة المحصورة بغير المحصورة في المخالفة القطعيّة............................. ١٦٥

بطلان قياس الشبهة المحصورة بغير المحصورة........................................ ١٦٧

الملكيّة بحكم الحاكم كالملكيّة بتقليد أو اجتهاد.................................... ١٦٩

لزوم التوجيه في جميع ما يوهم جواز المخالفة القطعيّة................................ ١٧٢

ظهور كلام صاحب الحدائق في التفصيل في باب الشبهة المحصورة.................... ١٧٤

المقام الثاني : في وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة المحصورة.......................... ١٧٥

الأقوال في المسألة............................................................. ١٧٥

الوجوه التي استدلّ بها على عدم الموافقة القطعيّة................................... ١٧٧

الجواب عن الوجه الأوّل........................................................ ١٧٨

٥١٣

الجواب عن الاستدلال بأخبار الحلّ.............................................. ١٨١

الاستدلال بأخبار الحلّ على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام...................... ١٨٣

الجواب عن الاستدلال المذكور.................................................. ١٨٤

تقريب الاستدلال بموثّقة سماعة على جواز ارتكاب البعض.......................... ١٨٧

الجواب عن الاستدلال بالموثّقة.................................................. ١٨٩

أصناف أخبار الحلّ........................................................... ١٩٠

الإشكال في الخروج بهذه الأصناف عن قاعدة الاشتغال............................ ١٩٤

وجوب الاجتناب عن جميع أطراف العلم الإجمالي مستفاد من أخبار كثيرة............. ١٩٧

تنبيهات الشبهة المحصورة....................................................... ٢٠١

الجمع بين الأخبار بحمل ما دلّ على وجوب الاحتياط على الشبهة المحصورة وما دلّ على الحلّية بالشبهة غير المحصورة    ٢٠٣

الوجه الثاني لردّ التفصيل المنسوب إلى صاحب الحدائق............................. ٢٠٥

النواهي الشرعيّة بعد العلم بها بمنزلة نهي واحد عن عدّة امور......................... ٢٠٩

التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة المحصورة......................................... ٢١٢

أمر الشارع بالاجتناب عن عقاب محتمل أو مقطوع إرشادي........................ ٢١٣

يرجع إلى أصالة الإباحة في الشكّ في الضرر الدنيوي.............................. ٢١٥

التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة المحصورة........................................ ٢٢٠

اختصاص النواهي بصورة ابتلاء المكلّف بالواقعة المنهي عنها......................... ٢٢٢

الوجه والسرّ في عدم صحّة خطاب غير المبتلى بأحد الطرفين........................ ٢٢٢

الفروع الكثيرة متفرّعة على خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الابتلاء........ ٢٢٦

الضابط في تشخيص مورد الابتلاء عن غيره...................................... ٢٢٨

التنبيه الرابع من تنبيهات الشبهة المحصورة......................................... ٢٣١

الخلاف في حكم ملاقي بعض المشتبهين بالنجس................................. ٢٣٤

التلازم بين وجوب الاجتناب عن الشيء ووجوب الاجتناب عن ملاقيه............... ٢٣٥

كون الأصل السببي حاكما على الأصل المسبّبي................................... ٢٤٣

بيان صورة ملاقاة شيء لأحد المشتبهين بالنجس.................................. ٢٤٧

٥١٤

التنبيه الخامس من تنبيهات الشبهة المحصورة....................................... ٢٤٩

حكم صور الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي....................... ٢٥٠

الفرق بين المقدّمة العلميّة والمقدّمة الوجوديّة....................................... ٢٥٢

التنبيه السادس من تنبيهات الشبهة المحصورة...................................... ٢٥٦

التحقيق عدم الفرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب....... ٢٥٧

في الفرق بين الاصول اللفظيّة والعمليّة........................................... ٢٦٢

التنبيه السابع من تنبيهات الشبهة المحصورة........................................ ٢٦٣

مسألة الخنثى ومعاملتها مع غيرها............................................... ٢٦٥

التنبيه الثامن من تنبيهات الشبهة المحصورة........................................ ٢٧١

التنبيه التاسع من تنبيهات الشبهة المحصورة........................................ ٢٧٤

المقام الثاني : في الشبهة غير المحصورة............................................ ٢٧٥

الاستدلال بالإجماع على عدم وجوب الاجتناب................................... ٢٧٥

الاستدلال بنفي الحرج على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة........... ٢٧٦

الإشكال على الاستدلال بنفي العسر والحرج في الدين............................. ٢٧٨

ليس عنوان الشبهة غير المحصورة موضوعا للحكم في الأدلّة......................... ٢٧٩

تقريب الاستدلال بأخبار الحلّ على عدم وجوب الاجتناب......................... ٢٨٢

الإشكال على الجمع بين الأخبار............................................... ٢٨٤

الاستدلال بأصالة البراءة على نفي الاحتياط في الشبهة غير المحصورة................. ٢٨٨

الاستدلال بعدم الابتداء على عدم وجوب الاجتناب............................... ٢٩١

ضابط المحصور................................................................ ٢٩٢

صور ارتكاب الكلّ............................................................ ٢٩٤

اختلاف الأصحاب في بيان ضابط المحصور عن غيره............................... ٢٩٥

الإشكال على ضابط غير المحصور من الشبهة..................................... ٢٩٨

قول كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس................................ ٣٠١

أقسام الشبهة................................................................ ٣٠٤

المطلب الثاني : في اشتباه الواجب بغير الحرام...................................... ٣٠٩

٥١٥

الفرق بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين والأقلّ والأكثر الاستقلاليّين.................... ٣٠٩

الجداول المشتملة على أربعة وعشرين صورة........................................ ٣١٤

حرمة المخالفة القطعيّة......................................................... ٣٢٠

وجوب الموافقة القطعيّة......................................................... ٣٢١

في بيان عدم المانع عن وجوب الموافقة القطعيّة..................................... ٣٢٣

في عدم المانع الشرعي عن وجوب الموافقة القطعيّة.................................. ٣٢٧

كون العلم الإجمالي كالتفصيلي علّة تامّة لتنجّز التكليف........................... ٣٢٩

بيان وجه عدم جواز التمسّك في المقام بأدلّة البراءة................................. ٣٣٢

في كلام المحقّق القمّي.......................................................... ٣٣٣

إشكال المصنّف على ما ذكره الفاضل القمّي..................................... ٣٣٨

عدم إمكان اشتراط التكليف بالعلم شرعا........................................ ٣٤٦

للمكلّف في كيفيّة نيّة الوجوب والقربة في مورد اشتباه الواجب بين أمرين طريقين....... ٣٥٢

إمكان الاحتياط التام.......................................................... ٣٥٨

المسألة الثانية : في اشتباه الواجب بغيره من جهة إجمال النصّ....................... ٣٦٤

اشتراط وحدة الصنف في اشتراك الغائبين مع الحاضرين في التكليف.................. ٣٦٨

اشتباه الواجب بغيره لتكافؤ النصّين............................................. ٣٧١

الغرض من تعدّد الأمثلة في الشبهة الموضوعيّة..................................... ٣٧٣

تأييد وجوب الاحتياط بما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات....................... ٣٧٦

تضعيف ما استدلّ به على عدم وجوب الاحتياط................................. ٣٨٠

الفرق في كيفيّة النيّة بين العبادة في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي وبينها في الشبهة البدويّة ٣٨١

وجوب المحتملات في الشبهة الموضوعيّة الوجوبيّة عقلي.............................. ٣٨٣

اشتباه الواجب بين الامور الغير المحصورة.......................................... ٣٨٥

الفرق بين الشبهة الغير المحصورة التحريميّة والوجوبيّة................................ ٣٨٧

الفرق بين الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي.................................... ٣٨٩

صور تردّد الظهر والعصر بين القصر والإتمام...................................... ٣٩١

٥١٦

دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر................................................ ٣٩٩

الفرق بين الجزء الخارجي والذهني................................................ ٣٩٩

عدم الفرق بين عدم نصب الدليل واختفائه في وجوب الاحتياط والبراءة.............. ٤٠٢

معنى كون الواجبات الشرعيّة ألطافا في الواجبات العقليّة............................ ٤٠٧

رجوع الأقلّ والأكثر الارتباطيين إلى المتباينين...................................... ٤١٢

العلم الإجمالي بعد انحلاله لا يؤثر في وجوب الاحتياط.............................. ٤١٨

ردّ المصنف ما استدلّ به على وجوب الاحتياط................................... ٤٢١

الاستدلال بالأخبار على البراءة................................................. ٤٢٧

تقديم أخبار البراءة على ما دلّ على وجوب الاحتياط من الدليل العقلي.............. ٤٣٢

استدلال صاحب الفصول على الجزئيّة والشرطيّة بالأخبار.......................... ٤٣٤

حكومة أخبار البراءة على قاعدة الاشتغال........................................ ٤٣٥

عدم الدليل دليل العدم........................................................ ٤٣٨

عدم الدليل دليل العدم لا يكون مستندا إلى أخبار البراءة.......................... ٤٤٠

هنا اصول ربّما يتمسّك بها على البراءة........................................... ٤٤٧

المناقشة في الاصول............................................................ ٤٥٠

ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة من جهة إجمال النصّ................................. ٤٥٧

الفرق بين الإجمال في المعنى العرفي وبينه في المعنى الشرعي........................... ٤٥٨

المناقشة في الثمرة بين القول الصحيحي والأعمّي.................................. ٤٦٤

توهّم الخلط بين المفهوم والمصداق................................................ ٤٦٧

شروط التمسّك بالإطلاق..................................................... ٤٦٩

موانع التمسّك بإطلاقات العبادات.............................................. ٤٧٢

ثمرة النزاع بين الصحيحي والأعمّي بين امور سبعة................................. ٤٧٥

مقتضى إطلاق الأصحاب في الشكّ في الجزئيّة من جهة تعارض النصّين هو التخيير.... ٤٨٣

التحقيق في المتعارضين مع وجود المطلق........................................... ٤٨٧

حكم ما إذا كان الشكّ في الجزئيّة من جهة الشبهة في الموضوع...................... ٤٩١

الكلام في بيان حكم الجزء الذهني............................................... ٤٩٣

٥١٧

حكم ما إذا كان القيد متّحدا مع المقيّد في الخارج.................................. ٤٩٥

نفي القيود المشكوكة للمأمور به بأدلّة البراءة...................................... ٤٩٩

رجوع الشكّ في المانعيّة إلى الشك في الشرطيّة..................................... ٥٠٥

٥١٨