قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار [ ج ٥ ]

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار [ ج ٥ ]

تحمیل

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار [ ج ٥ ]

79/166
*

ولا يكون في الواقعة الشخصية حتى يكون التقليد في هذه الواقعة دون غيرها وعلى فرض الشك في جوازه فالأصل عدم مشروعية تقليد الثاني.

لا يقال (١) لا فرق بين العدول والتبعيض لأن التبعيض أيضا عدول لأنا نقول العدول يكون في الرّأي الكلي وهنا يكون باعتبار الشخص فان قلت التقليد على فرض كونه هو العمل يكون بالنسبة إلى الشخص أيضا والكلي لا تقليد فيه قلت هما مشتركان في العمل ولكن العمل في العدول يكون بلحاظ الكلي وفي التبعيض بلحاظ الشخص.

الأمر الثاني ان الحصص من الطبيعي يجوز التبعيض فيها خلافا للشيخ

__________________

(١) أقول ان هذا القدر من البيان لا يتم للفرق بين التبعيض والعدول فان التقليد هنا أيضا يكون في عنوان كلي وهو نجاسة عرق الجنب من الحرام وطهارته كما مر في عنوان وجوب السورة وعدمه في مثال العدول والتطبيق في الفرد هنا يكون مثل التطبيق هناك فبالعمل تصير الواقعة شخصية في المقامين وقد مر ان النزاع في العدول يكون في الواقعة الشخصية لا الوقائع المتعددة فما يمكن ان يقال في الفرق هو ان التبعيض يكون من لوازم العدول كما مر منه ومن غيره من ان هذا أحد أدلة عدم جواز العدول وقد مر منه شمول الإطلاقات للتبعيض أيضا ولا دليل على عدم جوازه فان لم يجز العدول فهو وان جاز فلا إشكال في التبعيض.

واما لزوم المخالفة القطعية في المثال في المقام فهو من جهة ملاحظة ان الماءين اما طاهران أو نجسان في الواقع فعلى فرض الطهارة لا بد من تحصيل الطهارة المائية في الحدث لعدم انحصار الماء بكأس واحد ليكون المقدم إزالة الخبث وعلى فرض النجاسة فقد بقي الخبث.

فالصلاة هذه اما فاقدة للطهارة المائية أو فاقدة للشرط الّذي هو إزالة الخبث ولكن هذا يكون بلحاظ الواقع واما بلحاظ تنجيز رأي المجتهد فلا يحصل العلم كذلك لأنه عمل بما هو وظيفته على فرض جواز العدول فالملاك كله في جوازه وعدمه.