مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان

المؤلف:

الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤٢٠

ويفسده كل ما يفسد الصوم.

فإن أفطر في المتعيّن نهارا أو جامع فيه ليلا كفّر ، وفي غيره يقضى واجبا ان كان واجبا ولا كفارة على رأى.

______________________________________________________

أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه عملا بمفهوم النهي عن البيع والشراء ، وقال السيد المرتضى : يحرم التجارة والبيع والشراء ، والتجارة أعم (انتهى).

لا خفاء في عدم ظهور تحريم غير ما اشتمل عليه صحيحة ابى عبيدة (١) ، وانه لا منطوق ولا مفهوم فيها يدلّ على تحريم غيرهما من أصناف المعايش بل المفهوم حيث خص البعض بالذكر يدل ، على عدم تحريم الغير.

كأنه (٢) يريد ب (المفهوم) غير المصطلح ممّا يمكن مشابهته للبيع والشراء في الاشتغال عن العبادات به ، وليس ذلك بمفهوم والا يلزم تحريم أكثر الأشياء إلّا الضروري ولا قائل به ، بل قد صرّح بجواز الاشتغال بالمباحات ، كما تقدم.

وقال في المنتهى (ص ٦٣٩) أيضا : الوجه تحريم الصنائع المشغلة عن العبادة كالخياطة وشبهها الّا ما لا بدّ منه لانه تدعو الحاجة إليه فتجري مجرى لبس قميصه وعمامته ونزعهما (انتهى).

وكذا قال غيره أيضا ، وما اعرف وجهه ، وهم اعرف.

وقيل أيضا : بفساده بجميع المحرّمات ، مثل البيع وغيره وهو محتمل.

قوله : «ويفسده كلما يفسد الصوم» وهو ظاهر ، قد مرّت إليه الإشارة

قوله : «فإن أفطر في المتعيّن نهارا أو جامع فيه ليلا كفّر» وجوب الكفارة ـ في إفطار الصوم في الاعتكاف المتعيّن لو كان إفساد الصوم موجبا للكفارة

__________________

(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من كتاب الاعتكاف

(٢) يعنى المصنف في المنتهى

٤٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

كالمتعيّن بنذر وشبهه ـ مبنىّ على وجوب الكفارة في الصوم ، فكفارته كفارة ذلك الصوم.

واما لو لم يكن الصوم كذلك كالقضاء قبل الزوال مثلا أو ثالث المندوب فلا تجب الكفارة بالإفطار مطلقا.

نعم يلزم كفارة خلف النذر لو كان الاعتكاف متعينا به ، وكفارة لافطار الصوم لو كان موجبا لها.

وبالجملة وجوب الكفّارة لفساد الاعتكاف بالجماع ظاهر بالنص والإجماع ، وبغير الجماع غير ظاهر الّا ان يكون له سبب ظاهر كالنذر ، فتأمل.

واما قضائه فليس ببعيد ، لما مرّ مع عدم الشرط على ربّه الخروج واما وجوب الكفارة بالجماع ليلا في المتعيّن فقد تقدم ، وكذا نهارا بالطريق الأولى بل تعددها لو كان موجبا لها.

ويحتمل الثلاث في مثل نهار رمضان للاعتكاف ، وخلف النذر ، والصوم والاثنتان في الليل ، والتداخل بين النذر والاعتكاف.

وصرّح في الدروس بأنها كفارة خلف النذر وشبهه في المنذور وشبهه ، فالظاهر أن كفارة الاعتكاف لم يتحقق إلّا في اليوم الثالث من المندوب وليله بالجماع ، وفي الواجب المطلق بالنذر وشبهه أيضا محتمل ، ومع التعيين بالشروع يفهم كونه كفارة النذر ، فتأمّل.

واما في غير المتعيّن ، فلا كفارة عند المصنف للاعتكاف ، لما مرّ ، بل يحتمل عدم الإثم أيضا لما مرّ ، ولكن يجب الإتيان بمثله ، وهو المراد بالقضاء واجبا (١) وكأنّه يستحب قضائه ندبا ان كان ندبا.

__________________

(١) إشارة إلى قول المصنف قده هنا : وفي غيره يقضى واجبا ان كان واجبا

٤٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ولعل الرأي (١) إشارة إلى قول البعض بوجوب الكفارة ، لصدق فساد الاعتكاف بما يوجبها ، مثل الجماع مثلا ، فتجب الكفارة ، لعموم الدليل الدال على وجوبها من غير تقييد بالمتعيّن وغيره.

مثل صحيحتي (٢) أبي ولّاد ، وزرارة ، وموثقة سماعة ، ورواية عبد الأعلى قد تقدمت

بل لو لا الإجماع على الظاهر ، والبعد ، لأمكن القول بالكفارة في المندوب أيضا للعموم.

فالظاهر وجوب الكفارة مطلقا الّا في المندوب ، لعدم المعقوليّة في الجملة ، والإجماع على الظاهر

ومنه يفهم الوجوب بالشروع متعينا ، فليس مثل الصوم الواجب الموسع لا يتعيّن المضي بالشروع فيه فافهم.

واما وجه العدم فهو ان الاعتكاف غير متعيّن فيجوز له ان يترك عمدا هذا الزمان ويفعله في آخر ، للأصل ، ولان الفرض عدم التعيين ولا يعلم التعيين والوجوب ، بالشروع كالصوم الواجب فيخصّ ما يدلّ على الكفارة بالمتعيّن ، ولا عموم صريحا في الاخبار ،

بل (٣) دعوى العموم العرفي والاستنباطى بانّ ترك التفصيل فيما يقبل ، مفيد للعموم ، فتأمّل.

__________________

(١) إشارة إلى قوله قده : ولا كفارة على رأى

(٢) أوردهما والثلاثة التي ببعده في الوسائل باب ٦ حديث ٦ و ١ و ٢ و ٤ من كتاب الاعتكاف

(٣) وحاصل كلامه ره ان العموم على قسمين ، صريح ، واستنباطي ، فالأول كألفاظ العموم مثلا ونحوها ، والثاني هو ان يقال : ان ترك التفصيل فيما يقبل التفصيل ، يفيد العموم وليس الأول في المقام بموجود كما هو المفروض ، نعم يمكن الثاني بأن يقال : ان ترك الاستفصال دليل على العموم ـ والله العالم

٤٠٣

ولو جامع في نهار رمضان فكفّارتان.

وعلى المطاوعة المعتكفة مثله ،

الّا ان يكرهها فتضاعف عليه.

______________________________________________________

قوله : «ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان» وجه التعدد ان الاعتكاف وصوم شهر رمضان كلاهما موجبان لها ، ولكن الأوّل انما يوجب عند المصنف على ما تقدم إذا كان متعينا مثل الثالث.

ولعل المراد تركه بناء على الظهور وان كان المحتمل هو الوجوب في مطلق الواجب ، لما مرّ من عموم الأدلة فتأمل ويحتمل الثلاث لو كان متعينا بالنذر كما مرّ ، فتأمّل والثالث لخلف النذر وقد مرّ

ومعنى قوله رحمه الله : «وعلى المطاوعة المعتكفة مثله» انه يجب مثل ما وجب على الرجل من الكفارة على المرأة أيضا مع الشرائط إذا لم تكن مكرهة على الجماع ، بل مطاوعة

ومع الإكراه ، فالتضاعف على المكره فعليه اربع كفارات ، اثنتان له ، واثنتان لتحمّلها من المكرهة ، وعلى احتمال الثلاث مع التحمّل يصير ستا.

ولكن في تحمّل كفارة الاعتكاف تأمل ، لعدم الدليل ، وانما الدليل في تحمل كفارة شهر رمضان وقد مرّ مع ما فيه.

ولو قيل بالتحمل في الأجنبيّة مع القول بالجمع للفساد بالمحرّم في الصوم والاعتكاف أيضا يصير اثنتي عشرة كفارة ، وعلى احتمال الثلاث مع التحمل والجمع ثمانية عشر ، فافهم.

واعلم أنّ البعض أوجب على الوليّ قضاء اعتكاف الميّت وجوّز المصنف (١) الاستنابة فيه له ، ولا دليل على وجوبه على الولي ، ولا يبعد التبرّع

__________________

(١) قال في المنتهى ص ٦٤١ : لو مات المعتكف قبل القضاء مدّة اعتكافه ، قال الشيخ : في أصحابنا من

٤٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

بنفسه أو بالاستنابة ، مع احتمال عدم الجواز.

وانّه (١) نقل في الدروس فوريّة وجوب قضاء الاعتكاف ، قال : وأوجب في المبسوط وتبعه في المعتبر قضاء الاعتكاف على الفور ، والظاهر انه من فروع الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف (انتهى) والظاهر انه كذلك ، لعدم ظهور المخصص (٢).

وان الكفارة فيه اما لصوم شهر رمضان ، أو لصوم النذر وشبهه (أو) خلف النذر وشبهه (أو) الاعتكاف من حيث هو هو في الثالث على القول بوجوبه ، كذا يفهم من الدروس أيضا.

ولكن مقتضى ظاهر الروايات كفارة الاعتكاف في المعيّن وغيره أيضا.

وانه كفارة الظهار لا كفارة شهر رمضان على ما هو في بعض الاخبار ، وفتوى أكثر الأصحاب ، لصحّة رواية الاولى (٣) ، وكثرتها مع الاحتياط كما هو مذهب الصدوق في الفقيه و (فا) الاولى حمل كفارة الشهر على الكميّة ، لا الكيفيّة ، وهو أولى من العكس ، لما مرّ وأكثر الأصحاب أعرف بما قالوا وأفتوا به.

ويمكن التعدد وضم كفّارة خلف النذر ، وكفّارة الصوم أيضا مع مضمون الرواية والتداخل هو ظاهر الرواية حيث سكت عن كفّارة خلف النذر والصوم.

__________________

قال يقضى عنه وليّه أو يخرج من ماله من ينوب عنه ، لعموم ما روى ان من مات وعليه صوم واجب وجب على وليّه القضاء عنه والصدقة ، والأقرب ان يقال : ان كان واجبا فكذلك على اشكال (انتهى)

(١) عطف على قوله قده ان البعض إلخ وكذا ما بعده من قوله وأن ـ وان إلخ

(٢) يعني لم يظهر كون قضاء الاعتكاف لأجل خصوصيّة في الاعتكاف فعمومات الأمر بالقضاء تقتضي الفورية في قضائه أيضا كغيره من موارد وجوب القضاء

(٣) يعنى ان الروايات الدالة على كون كفارة الاعتكاف كفارة الظهار أصحّ وأكثر ممّا دل على انها كفارة شهر رمضان فلاحظ الوسائل باب ٦ من كتاب الاعتكاف تجد الطائفتين

٤٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

والأصل مؤيد وعدم ثبوت قاطع في تعيين كفارته كما تقدم ، وصدق انه كفّر بعد خلف النذر ، فتأمّل.

وان ظاهر الروايات الصحيحة في قضاء الحائض في المتعيّن وغيره ، بل الواجب وغيره ، فيمكن تخصيصها بالواجب مع عدم الشرط على الرب ، الرجوع فيهما فلا يجب الاستيناف في المطلق أيضا ، وقد نقل وجوبه عن المعتبر.

ويحتمل حملها على الأعمّ من الوجوب والندب ، فيكون واجبا في الواجب ومندوبا في المندوب.

وأنّه لا تتابع في القضاء وان كان الأداء متتابعا للأصل وعدم الدليل.

وقيل بالوجوب كذلك ، لانه تابع للأداء أو عينه أو نوع منه ، والكل ممنوع.

وان الإخلال بالتتابع بعد فعل الاعتكاف ثلاثا غير معلوم أنه موجب للاستيناف في المشروط بالتتابع فضلا عن كونه موجبا (١) له متتابعا.

وان قول ابن إدريس بفساد الاعتكاف بجميع ما يفعله غير العبادة ، والضروري من المباحات على ما يفهم من نقل كلامه في المختلف ، بعيد ، وليس له دليل.

وقال المصنف (٢) في ردّ دليله ـ ونعم ما قال : واحتجاجه أضعف من ان يكون شبهة فضلا عن كونه حجّة ، فان الاعتكاف لو اشترط فيه ادامة العبادة بطل حالة النوم والسكوت ، وإهمال العبادة ، وليس كذلك بالإجماع والله اعلم (انتهى).

ودليله : (٣) ان الاعتكاف هو اللبث للعبادة ، فإذا فعل قبائح ومباحات

__________________

(١) يعنى لو اشترط التتابع على نفسه فخالف فوجوب استينافه غير معلوم فبالطريق الاولى في عدم وجوب الاستيناف ما لو أوجب على نفسه الاعتكاف متتابعا من دون اشتراط

(٢) يعني في المختلف

(٣) يعنى دليل ابن إدريس

٤٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

لا حاجة إليها فما لبث للعبادة وخرج عن حقيقة المعتكف اللابث للعبادة (انتهى).

والظاهر (١) ان العبادة التي هي الغرض هي محض الكون أو الصوم ونحوه لا غيره والا يلزم المنع عن سائر المباحات ، وهو منفي بالعقل والنقل ، والظاهر انه لا يوجب الكفارة.

والعجب انه ما قال بوجوب الاجتناب عن جميع ما ، يجتنبه المحرم ، مع ان الظاهر أخصّ ، بل نقل في المختلف منعه ذلك ، وقال : واختار ابن إدريس عدم التعميم والله اعلم (انتهى) فتأمل.

وان الظاهر أن الارتداد موجب للإفساد وان عاد الّا ما أكمله ثلاثا ، وقيل لا يفسد به ولعل الأول أوضح.

__________________

(١) هذا جواب من الشارح قدس سرّه عن ابن إدريس ره

٤٠٧

تمّ الجزء الخامس من كتاب مجمع الفائدة والبرهان

(شرح إرشاد الأذهان)

حسب تجزيتنا ، ويتلوه الجزء السادس

من أول

«كتاب الحج»

والحمد لله أوّلا وآخرا وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين

في شعبان المعظّم من سنة ١٤٠٥

من الهجرة النبويّة على هاجرها آلاف الثناء

والتحيّة

الحاج آغا مجتبى العراقي

الحاج الشيخ على پناه الاشتهاردى

الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهاني

عفى عن جرائمهم

بحق أئمتهم عليهم السلام

٤٠٨

فهرس مطالب ما فى هذا المجلّد

كتاب الصوم

تعريف الصوم لغة وشرعا....................................................... ١

هل الصوم أمر وجودي أم عدمي؟ وتحقيق القول فيه................................ ٤

بيان مبدء الصوم ومنتهاه....................................................... ٧

في بيان ان في عبارة المتن اجمالا.................................................. ٨

في ذكر نبذة من فضائل المصنف ره.............................................. ٩

في وجوب النية في الصوم ووجهه............................................... ١١

في أنه هل يعتبر نية التعيين في غير صوم رمضان أم لا؟............................ ١٤

في أن نية قضاء النافلة في الصوم أولى........................................... ١٥

بيان وقت النية في الصوم الواجب المعين........................................ ١٦

جواز النية في أي جزء من الليل................................................ ١٨

جواز الاتيان بالمفطر بعد النية بعد اتيان المفطر................................... ١٨

جواز نية القضاء ولو بعد الزوال إذا لم يكن عامدا في تركها قبله.................... ٢١

جواز نية الصوم بعد الزوال في النافلة............................................ ٢٢

هل يجوز تقديم نية الصوم في شهر رمضان عليه بيوم أو أيام؟...................... ٢٤

في المفطرات

(١ ـ ٢) الاكل والشرب...................................................... ٢٥

عدم الفرق بين المعتاد وغيره................................................... ٢٦

عدم الفرق بين الاكل المتعارف وغيره........................................... ٢٨

جواز ابتلاع ريق نفسه........................................................ ٢٨

حكم النخامة المجتلبة من صدره................................................ ٣١

٤٠٩

(٣) الجماع قبلا ودبرا........................................................ ٣٣

حكم مفطرية الوطي في دبر الغلام أو المرأة...................................... ٣٣

حكم مفطرية وطى البهائم.................................................... ٣٤

(٤) الانزال مطلقا........................................................... ٣٤

(٥) تعمد البقاء على الجنابة إلى ان يطلع الفجر وفيه أقوال ثلاثة................... ٣٥

لزوم الكفارة مع القضاء....................................................... ٣٩

حكم البقاء على الجنابة في غير صوم شهر رمضان معينا أو غيره.................... ٤٦

حكم البقاء إلى طلوع الفجر على حدث الحيض................................. ٤٦

جواز البقاء على حدث مس الميت............................................. ٤٧

حكم المستحاضة في البقاء على حدثها......................................... ٤٧

هل يجب التيمم مع ضيق الوقت............................................... ٤٨

حكم اشتراط الصوم المندوب بعد البقاء على الجنابة.............................. ٤٨

حكم النوم جنبا إلى أن يصبح والتفصيل فيه..................................... ٤٨

حكم معاودة النوم بعد انتباهتين............................................... ٥٢

(٦) ايصال الغبار الغليظ..................................................... ٥٣

(٧) الاستمناء.............................................................. ٥٥

(٨) تعمد القئ.............................................................. ٥٥

(٩) الحقنة.................................................................. ٥٦

(١ () معاودة النوم بعد انتباهة................................................ ٥٨

حكم ما لو وصل الدواء إلى الجوف............................................ ٥٨

اشتراط مبطلية المفطرات بصدورها عمدا اختيارا................................... ٥٩

حكم الجاهل بكون المفطر مفطرا............................................... ٦٠

بيان ما هو الموجب للقضاء والكفارة معا من المفطرات المذكورة...................... ٦٤

عدم الفرق في مفطرية وطى المرأة بين كونها حية أو ميتة ........................... ٦٧

بيان الكفارة التي تجب بالافطار................................................ ٦٨

٤١٠

حكم الافطار بالمحرم.......................................................... ٧٠

بيان ما هو المراد من الرقبة والاطعام............................................. ٧٣

حكم ما إذا عجز عن صوم شهرين متتابعين..................................... ٧٦

بيان مفهوم العجز عن الخصال................................................. ٧٧

حكم الكفارة في افطار قضاء شهر رمضان...................................... ٧٧

حكم الافطار في قضاء غير رمضان............................................ ٨١

كفارة الافطار في صوم النذر المعين............................................. ٨١

حكم كفارة المرأة المكرهة على الجماع من قبل زوجها.............................. ٨٣

موارد وجوب القضاء فقط

(١ ـ ٢ ـ ٣) تعمد القئ والحقنة ومعاودة النوم.................................... ٨٨

(٤) لفعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم تبين الخلاف............................... ٨٨

(٥) الافطار مع اخبار الغير بعدم الطلوع ثم بان الخلاف.......................... ٩١

(٦) الاخبار بالطلوع مع ظن كذبه ثم بان الطلوع................................ ٩١

(٧) الاخبار بدخول الليل ثم يظهر الفساد...................................... ٩٢

(٨) الافطار للظلمة الموهمة لدخول الليل........................................ ٩٢

حكم الواطي حكم الموطوء.................................................... ٩٦

حرمة وطى الدابة مطلقا....................................................... ٩٦

حكم الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام في صوم شهر رمضان.......... ٩٧

حكم الارتماس في الماء...................................................... ١٠٠

المكروهات حال الصوم

(١) تقبيل المرأة............................................................ ١٠٢

٤١١

(٢) الاكتحال بما فيه صبر أو مسك......................................... ١٠٥

(٣ ـ ٤) اخراج الدم ـ دخول الحمام........................................... ١٠٨

(٥) السعوط بما لا يتعدى إلى الحلق.......................................... ١١٠

(٦) شم الرياحين.......................................................... ١١١

(٧) بل الثوب على الجسد.................................................. ١١٤

(٨) جلوس المرأة في الماء..................................................... ١١٥

حكم ما لو أجنب ناويا للغسل أو نهارا أو ناظرا إلى امرأة أو استمتع فامنى......... ١١٦

حكم ما لو تمضمض فدخل الماء حلقه........................................ ١١٧

حكم ما ابتلع بقايا الغذاء في أسنانه عامدا..................................... ١٢٠

حكم ما لو صب في احليله دواء فوصل جوفه.................................. ١٢٠

فيما لا يفسد الصوم به

(١) مص الخاتم وغيره...................................................... ١٢١

(٢) ذوق المرق............................................................ ١٢٢

(٣) مضغ العلك.......................................................... ١٢٣

(٤) مضغ الطعام للصبي.................................................... ١٢٤

(٥ ـ ٦) زق الطائر ـ الاستنقاع للرجل......................................... ١٢٤

(٧ ـ ٨) الحقنة بالجامد ـ ابتلاع النخامة....................................... ١٢٤

(٩) الافطار سهوا.......................................................... ١٢٥

حكم ما أفطر جهلا........................................................ ١٢٥

الاكراه على الافطار غير مفسد.............................................. ١٢٦

جواز الاكل مع التقية....................................................... ١٢٦

حكم ناسي غسل الجنابة يوما أو أياما........................................ ١٢٧

حكم نسيان غير غسل الجنابة............................................... ١٣٤

٤١٢

وجوب الكفارة في صوم رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين والاعتكاف........ ١٣٦

وجوب الكفارة على من أفطر سهوا أو طلع الفجر فابتلع ما فيه................... ١٣٧

وجوب الكفارة على من انفرد برؤية هلال رمضان ثم أفطر........................ ١٣٧

وجوب الكفارة على من جامع مع ضيق الوقت عن الغسل....................... ١٣٨

عدم شئ على من راعى ثم أفطر ظانا لسعة الوقت............................. ١٣٨

حكم تكرر الكفارة بتكرر الموجب............................................ ١٤٠

حكم ما لو أفطر عمدا ثم سقط الفرض عنه بمثل حيض أو سفر أو مرض أو غيرها. ١٤٤

يعزر المتعمد للافطار مرتين ويقتل في الثالثة أو الرابعة............................ ١٤٩

حكم ما إذا أكره زوجته الصائمة على الجماع.................................. ١٥٠

تبرع الحي بالتكفير يبرء ذمة الميت............................................ ١٥٢

وجوب ايقاع نية الصوم ليلا................................................. ١٥٤

هل تجب النية في كل يوم من رمضان......................................... ١٥٥

عدم وقوع غير رمضان فيه................................................... ١٥٥

حكم الجاهل بكونه رمضان أو ناسيه......................................... ١٥٧

عدم جواز صوم يوم الشك بنية رمضان........................................ ١٦٣

حكم ما لو صام يوم الشك بنية رمضان على تقديره............................ ١٦٤

اجزاء صوم يوم الشك عن رمضان إذا نواه ندبا................................. ١٦٥

حكم ما لو ظهر في أثناء النهار انه من رمضان صائما أو مفطرا................... ١٦٦

وجوب استمرار النية حكما.................................................. ١٦٧

حكم ما لو نوى الافساد ثم جدد النية........................................ ١٧١

حكم ما لو ارتد في أثناء النهار............................................... ١٧٥

أقسام الصوم

(١) واجب وتعداده........................................................ ١٧٦

٤١٣

(٢) مندوب وتعداده....................................................... ١٧٧

عدم وجوب المندوب بالشروع................................................ ١٧٨

صوم الثلاثة في كل شهر وبيانها.............................................. ١٧٩

صوم أيام البيض........................................................... ١٨٣

الغدير ـ المباهلة ـ مولد النبي ومبعثه............................................ ١٨٤

صوم عرفة في الجملة........................................................ ١٨٦

صوم عاشور حزنا.......................................................... ١٨٨

صوم كل خميس وجمعة ، وأول ذي الحجة...................................... ١٩٠

صوم رجب وشعبان........................................................ ١٩١

(٣) مكروه ومعنى الكراهة هنا............................................... ١٩٤

حكم صوم النافلة سفرا..................................................... ١٩٦

كراهة صوم المدعو إلى طعام................................................. ٢٠٤

كراهة صوم الضيف بدون اذن مضيفه أو العكس.............................. ٢٠٦

حكم صوم العبد بدون اذن سيده............................................ ٢٠٩

حكم صوم الولد بدون اذن والده............................................. ٢١٠

كراهة صوم عرفة مع ضعفه عن الدعاء........................................ ٢١١

(٤) محرم وهو العيدان...................................................... ٢١١

حرمة صوم أيام التشريق..................................................... ٢١٢

حرمة صوم يوم الشك بنية رمضان............................................ ٢١٦

حرمة صوم نذر المعصية..................................................... ٢١٦

حرمة صوم الصمت والوصال................................................ ٢١٦

حرمة الصوم الواجب في السفر مع العلم به وبالشهر............................ ٢١٩

حكم ما إذا صام جاهلا.................................................... ٢٢١

حرمة الصوم الواجب في السفر مطلقا......................................... ٢٢٢

اشتراط القصر في السفر المحرم صومه.......................................... ٢٢٣

٤١٤

مستثنيات الصوم في السفر

(١) صوم النذر المقيد بالسفر................................................ ٢٢٤

(٢) صوم ثلاثة بدل الهدى.................................................. ٢٣١

(٣) صوم ثمانية عشر يوما للمفيض من عرفات عامدا عالما...................... ٢٣١

(٤) صوم من هو بحكم الحاضر.............................................. ٢٣١

حرمة صوم النافلة في السفر الا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة........................ ٢٣٥

موارد استحباب الامساك

(١) المسافر إذا قدم........................................................ ٢٣٧

(٢) المريض إذا برئ........................................................ ٢٤٠

(٣) الحائض ـ النفساء إذا طهرتا.............................................. ٢٤٢

(٤ ـ ٥ ـ ٦) الكافر إذا أسلم ـ الصبى إذا بلغ ـ المجنون إذا أفاق................... ٢٤٢

الصوم الواجب المضيق

(١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤) رمضان ـ قضائه ـ النذر ـ الاعتكاف............................ ٢٤٦

الصوم الواجب المخير

(١ ـ ٢ ـ ٣) جزاء الصيد ـ كفارة اذى الحلق ـ كفارة رمضان....................... ٢٤٦

٤١٥

الصوم الواجب المرتب

(١) كفارة اليمين.......................................................... ٢٤٦

(٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥) قتل الخطأ ـ الظهار ـ دم الهدى ـ قضاء رمضان................... ٢٤٧

شرائط وجوب الصوم

(١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥) البلوغ ـ العقل ـ السلامة من الضرر ـ الطهارة من الحيض والنفاس ٢٤٨

(٦) اشتراط الإقامة........................................................ ٢٥٢

اشتراط التكليف والاسلام في القضاء......................................... ٢٥٣

وجوب القضاء على المرتد والحائض والنفساء................................... ٢٥٥

وجوب الصوم على من زال عذره قبل الفجر................................... ٢٥٦

عدم وجوب القضاء على من مات في مرضه واستحباب القضاء لوليه.............. ٢٥٨

حكم ما لو استمر مرضه إلى رمضان آخر..................................... ٢٥٩

لو مات بعد استقرار ، وجب على وليه القضاء................................. ٢٦٤

بيان المراد من الولي......................................................... ٢٦٤

حكم ما إذا مات في السفر هل يجب على وليه القضاء......................... ٢٦٨

أبحاث ثلاثة

(١) المقضى عنه من هو؟................................................... ٢٦٩

(٢) المقضى ما هو؟........................................................ ٢٧٠

(٣) القاضي من هو؟....................................................... ٢٧١

حكم ما لو تعدد الأولياء.................................................... ٢٧٦

٤١٦

عدم وجوب القضاء على الولي لو كان أنثى.................................... ٢٧٨

حكم ما لو كان عليه شهران متتابعان ثم مات.................................. ٢٧٩

استحباب تتابع القضاء..................................................... ٢٨٠

شرائط صحة صوم رمضان

هل يعتبر التكليف؟........................................................ ٢٨٢

صحة صوم المستحاضة إذا فعلت الأغسال التي عليها........................... ٢٨٣

حكم ما لو أصبح جنبا فيه أو في المعين....................................... ٢٨٤

حكم ما لو أصبح جنبا في غير قضاء......................................... ٢٨٥

صحة صوم المريض الغير المتضرر بالصوم....................................... ٢٨٦

طرق ثبوت الهلال

(١) الرؤية................................................................ ٢٨٦

(٢) الشياع............................................................... ٢٨٧

(٣ ـ ٤) مضى ثلاثين يوما ـ شهادة عدلين..................................... ٢٨٩

حكم البلاد المتقاربة والمتباعدة................................................ ٢٩٤

حكم ما لو سافر قبل الرؤية أو بعدها ولم ير ليلة إحدى وثلاثين.................. ٢٩٥

حكم ما لو اشتبه شعبان أو غمت الشهور.................................... ٢٩٥

حكم المحبوس.............................................................. ٣٠٢

في احكام متفرقة

وجوب التتابع في كل صوم الا ما استثنى....................................... ٣٠٥

كل مشروط بالتتابع ينهدم تتابعه لو أفطر في أثنائه............................. ٣٠٧

٤١٧

صيام شهر ويوم بحكم التتابع فيما يجب فيه شهران متتابعان...................... ٣٠٨

صيام خمسة عشر يوما بحكم التتابع فيما يجب فيه شهر......................... ٣١٤

عدم قدح فصل العيد في بدل الهدى.......................................... ٣١٦

حكم ما إذا عجز عن صيام شهرين متتابعين................................... ٣١٨

عدم جواز الشروع في زمان لا يسلم له شهر ويوم............................... ٣٢١

حكم الشيخ والشيخة وذو العطاش........................................... ٣٢١

حكم الحامل المقرب والمرضعة وذو العطاش الذي يرجى زوال عذره................. ٣٢٦

كراهة التملي والجماع وبيان حد المرض المبيح للافطار........................... ٣٢٧

عدم حلية الافطار حتى يتوارى الجدران ويخفى الاذان............................ ٣٢٨

خاتمة فيها فوائد

(١) كراهة السواك مطلق.................................................... ٣٣٨

(٢) كراهة مباشرة النساء.................................................... ٣٣٩

(٣) كراهة جلوس المرأة في الماء............................................... ٣٤٠

ما ينبغي العمل به في صوم رمضان وغيره

(١) حفظ جوارحه من كل ما لا ينبغي........................................ ٣٤٠

(٢) اشتغاله بالعبادات أكثر من يوم الفطر.................................... ٣٤٣

(٣) الدعاء عند الافطار.................................................... ٣٤٣

(٤) الافطار بالحلو......................................................... ٣٤٤

(٥) تقديم الصلاة على الافطار.............................................. ٣٤٥

(٦) التسحر في جميع الصيام................................................ ٣٤٧

حكم صوم التطوع لمن عليه فريضة............................................ ٣٤٩

٤١٨

في الاعتكاف

استحباب الاعتكاف وماهيته................................................ ٣٥٠

وجوب الاعتكاف بالنذر وشبهه............................................. ٣٥١

وجوب الاعتكاف في اليوم الثالث لو اعتكف يومين............................ ٣٥٢

وجوب النية في الاعتكاف وعدم وجوبها لليوم الثالث منفردة...................... ٣٥٦

جواز الشرط في نذر الاعتكاف ان يخرج إذا شاء............................... ٣٥٩

انقسام الاعتكاف إلى ثمانية أقسام............................................ ٣٦٣

شرائط المعتكف

(١ ـ ٢ ـ ٣) التكليف والاسلام وصحة الصوم................................. ٣٦٤

(٤) كونه في مسجد جامع صلى فيه امام عدل................................. ٣٦٥

هل يصح في مطلق المساجد أم لا؟........................................... ٣٦٦

(٥) اللبث في المساجد ثلاثة أيام............................................. ٣٦٨

(٦ ـ ٧) كونه صائما ـ قاصدا للقربة........................................... ٣٦٩

إذا طلق النذر وجب ثلاثة أيام............................................... ٣٦٩

حكم ما إذا نذر أزيد من ثلاثة............................................... ٣٧٠

حكم ما لو اطلق الأربعة.................................................... ٣٧٣

حكم ما لو شرط في الاعتكاف عدم اعتكافه بالليل أو اعتكاف أقل من ثلاثة..... ٣٧٤

اشتراط اذن الزوج والمولى.................................................... ٣٧٤

جواز اعتكاف العبد في أيامها يأته إذا لم ينهه المولى عنه......................... ٣٧٤

عدم جواز الخروج من المعتكف............................................... ٣٧٥

حكم اعتكافه إذا خرج قبل مضى ثلاثة....................................... ٣٧٧

٤١٩

مواضع جواز الخروج

(١) الضرورة كقضاء الحاجة................................................. ٣٧٧

(٢) الاغتسال............................................................. ٣٧٨

(٣ ـ ٤) شهادة الجنازة ـ عيادة المرضى......................................... ٣٧٩

(٥) إقامة الشهادة......................................................... ٣٧٩

حرمة الجلوس والمشي تحت الظلال............................................ ٣٨١

حرمة الصلاة على المعتكف خارج مكة........................................ ٣٨١

حكم المطلقة الرجعية إذا خرجت............................................. ٣٨٤

حرمة النساء ليلا ونهارا حال الاعتكاف....................................... ٣٨٦

حرمة شم الطيب........................................................... ٣٩١

حرمة استدعاء المنى والبيع والشراء............................................. ٣٩٣

حرمة المماراة في الجملة...................................................... ٣٩٤

حرمة الجدال والمراء.......................................................... ٣٩٥

انقسامه إلى احكام خمسة................................................... ٣٩٧

الفرق بين الجدال والمراء...................................................... ٣٩٨

جواز النظر في المباح كل مفسد للصوم مفسد للاعتكاف........................ ٣٩٩

حكم قضاءه إذا فسد الاعتكاف وهل يجب تكليفا............................. ٤٠١

حكم الاعتكاف إذا أفسده من حيث الاعتكاف.............................. ٤٠٢

حكم ما لو جامع في نهار رمضان............................................. ٤٠٢

عدم وجوب التتابع في القضاء والاداء......................................... ٤٠٦

هل يجب الاجتناب عن جميع ما يجتنبه المحل.................................... ٤٠٧

٤٢٠