المهذّب

عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي

المهذّب

المؤلف:

عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٠٧
الجزء ١ الجزء ٢

وقال الرجل : قد قبلت ورضيت كان اولى والوجه في تكرار الكلام والشروط في ذلك ان الأول خطبة : والثاني : يكون عقدا.

« فيما إذا نسي الأجل »

فإن ذكر الأجر ولم يذكر الأجل ، كان النكاح دائما وبطل كونه متعة وان ذكر الأجل ولم يذكر الأجر كان باطلا وان لم يذكرهما جميعا كان العقد أيضا باطلا (١) وإذا انعقد نكاح المتعة على ما بيناه وجب على الرجل تسليم الأجر إلى المرأة فإن أخر بعضه برضاء المتمتع بها كان جائزا وإذا تسلمت منه ذلك استحق بعضها (٢) على الشروط التي استقرت بينهما.

وإذا لم يجد امرأة على الصفة التي قدمنا ذكرها ووجد مستضعفة جاز له ان يعقد عليها ، ويجوز عقد المتعة على اليهودية والنصرانية ، ومن عقد على واحدة من هؤلاء فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير.

وليس الاشهاد والإعلان من شرائط المتعة ، فإن خاف الإنسان على نفسه من السلطان وان يتهمه بالزنا ، فليشهد في ذلك شاهدين فان لم يفعل فليترك هذا العقد.

ويجوز العقد على المرية البكر والدخول بها إذا لم يكن لها أب ، فإن كان لها أب ، جاز العقد عليها باذنه والأحوط ان لا يعقد عليها إذا لم يأذن في ذلك ، ولا يعقد متعة على فاجرة الا ان يمنعها من الفجور ، فان لم تمتنع فلا يعقد عليها.

ويجوز العقد على الأمة بإذن سيدها ، وقد ذكر (٣) جواز العقد على امة امرأة

__________________

(١) لم أجد هذا الفرع فيما راجعته من كتب الأصحاب لكن ذكره العلامة في التحرير وادعى الإجماع على البطلان ويظهر ذلك من المسالك ومقتضى القاعدة بناءا على ما ذكره المصنف وجماعة في ترك ذكر الأجل وحده صحة هذا أيضا دائما إذ ليس ذكر المهر شرطا في الدائم فيكون لها مهر المثل.

(٢) الصواب « بضعها »

(٣) ذكره الشيخ في النهاية لكن قال ابن إدريس في السرائر انه رجع عنه في جواب المسائل الحائريات.

٢٤١

وان لم تأذن سيدتها في ذلك والأحوط خلافه وان لا يعقد عليها إلا بإذنها.

وإذا كان عنده زوجة حرة فلا يعقد على امرأة (١) متعة إلا برضاه والحكم في ذلك مثل ما ذكرناه فيما سلف من نكاح الدوام.

إذا عقد على أمرية متعة ثم اختار فراقها قبل الدخول بها ، كان لها نصف المهر ويهب لها أيامها وان كان قد سلم إليها جميع المهر كان له الرجوع عليها بنصفه ، فان كانت قد وهبت له المهر قبل ان يفارقها كان له الرجوع عليها بنصفه إذا فارقها.

وإذا أسلم إليها من مهرها شيئا ودخل بها ووقت له بالمدة ، وجب ان يدفع إليها ما بقي منه ، فإن أخلت بشي‌ء من المدة كان له ان ينقضها من المهر بحساب ذلك فان دفع إليها المهر أو بعضه ودخل بها ثم ظهر له بعد الدخول ان لها زوجا ، كان لها ما أخذت ولا يجب عليه ان يدفع إليها الباقي.

والمهر ما يتراضيان عليه مما له قيمة قليلا كان أو كثيرا ويجوز على كف من حنطة أو شعير وما جرى مجرى ذلك من غيرهما ، والأجل أيضا ما يتراضيان عليه مما ذكرناه من أيام معينة أو شهر معين أو سنة معينة ، ولا يجوز اشتراط المرة والمرتين (٢) وان كان روى جواز ذلك فالأحوط ما ذكرناه من الأيام المعينة والشهور المعلومة والسنين المذكورة فإن ذكر المرة مبهمة (٣) ولم يقرن بها ذكر وقت معين كان النكاح دائما.

__________________

(١) كذا في النسخ والصواب « على امة » كما في النهاية.

(٢) أي يعينه بذلك فقط دون المدة فاما إذا عينه بالمدة واشترط فيها المرة أو أكثر فلا بأس كما يظهر من الحكمين التاليين وراجع الوسائل الباب ٢٥ من نكاح المتعة.

(٣) يعنى انه أبهم في المرة أيضا فلم يعين عددها ويحتمل ان يكون المراد بيان حكم ما قبله في التعيين بالمرة وانه في حكم الإخلال بذكر الأجل لكنه بعيد لأنه ذكر فيما قبله انه خلاف الاحتياط ومعناه انه يحتمل صحته متعة فلا يجزم بعده بكونه دائما نعم لا يبعد هذا الاحتمال في خبر هذا الحكم كما في الوسائل الباب ٢٠ من المتعة وعليه يكون الخبر مخالفا لجواز التعيين بذلك.

٢٤٢

ومتى شرط ان يأتيها ليلا أو نهارا أو يوما معينا أو مرة في أسبوع كان ذلك جائزا ، وقد ذكرنا فيما سلف ، ان نفى التوارث لا يصح اشتراطه ، فاما ان شرط التوارث ثبت ذلك عنها (١) وإذا عقد عليها شهرا ، ومضى عليها شهر فان كان عينه كان له الشهر الذي عينه ، وان لم يكن عينه ، لم يكن له عليها سبيل (٢).

والعزل جائز ، للرجل وان لم يشترطه ، وإذا جاءت المرأة بولد كان لا حقا بالزوج عزل عنها أو لم يعزل ، ولا يجوز للمتزوج متعة ان يزيد على اربع من النساء (٣) وقد ذكر ان له ان يتزوج ما شاء والأحوط ما ذكرناه.

والمتمتع بها إذا انقضى أجلها جاز ان يعقد عليها الرجل عقدا جديدا في الحال ومتى أراد الزيادة في الأجل قبل انقضائه لم يجز ذلك ، فان اراده فليهب لها ما بقي من الأيام ، ويعقد عليها بعد ذلك ما شاء من الأيام ويجوز للرجل ان يعقد على المرأة الواحدة مرات كثيرة مرة بعد اخرى.

والمتمتع بها إذا بانت من زوجها بانقضاء الأجل (٤) كان عليها العدة؟ وهي

__________________

(١) الصواب « بينهما » كما في نسخة ( خ ) ومقتضى ما تقدم ان يكون فائدة هذا الشرط التأكيد.

(٢) لبطلان العقد بعدم تعيين الشهر أو لمضي شهره لانصرافه الى المتصل بالعقد كما قيل لكن الأول أظهر ويستفاد منه انه لو عين شهرا منفصلا عن العقد بشهر أو أكثر كان صحيحا كما في النهاية وغيرها خلافا لبعض كما حكاه في المسالك وهو أصح.

(٣) حكاه في المختلف عن المصنف في كامله أيضا لكن المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما ادعاه بعضهم جواز الزيادة ما شاء للنصوص الكثيرة وما دل منها على عدمه فالمراد منه الاحتياط من المخالفين كما أشير إليه في بعضها.

(٤) أو بهبة الزوج للباقي وانما تجب لعدة فيهما إذا دخل الزوج بها بخلاف عدة الموت فلا يشترط فيها ذلك.

٢٤٣

حيضتان أو خمسة وأربعون يوما ، (١) وان كان ذلك بموت الرجل كان عليها العدة؟وهي أربعة أشهر وعشرة أيام مثل عدة الموت في نكاح الدوام للحرة غير حبلى (٢).

وإذا شرط الرجل ان لا يطأ المرأة في الفرج لم يكن له الوطؤ فيه الا بإذن الزوجة له في ذلك وما يجوز اشتراطه في عقد المتعة انما يثبت إذا ذكر بعد العقد فان ذكر قبل العقد لم يكن له تأثير.

وإذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على العقد! فادعى أحدهما : انه متعة كان على مدعى المتعة بينة وعلى المنكر اليمين ، لان الزوج ان ادعى المتعة كان مدعيا لما نفى عنه (٣) حقوقا من نفقة وميراث وغير ذلك ، وان ادعت المرأة ذلك كانت مدعية لما تملك نفسها معه بغير طلاق أو ما أشبهه.

__________________

(١) فالأول لمن تحيض والثاني للتي لا تحيض وهي في سن من تحيض هذا إذا لم تكن المرأة حبلى والا فعدتها ان تضع حملها على كل حال.

(٢) واما الأمة فالمشهور ان عدتها بموت زوجها خمسة وأربعون يوما نصف الحرة خلافا لبعض من أنها كالحرة واما الحبلى فهي أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة للحرة أو الأمة ولم يتعرض المصنف هنا لهذه الفروع لان لها محلا آخر.

(٣) حكاه في المختلف عن المصنف وفيه « مدعيا لما يسقط عنه حقوقا » وعلى كل ، المراد ان الأصل ترتب هذه الأحكام وانما تسقط بذكر الأجل فمدعى المتعة مثبت مخالف للأصل وتقريب ذلك كما قيل ان حدوث النكاح بنفسه مقتض للدوام وترتب أحكامه وليس قصد الدوام وذكره في العقد شرطا فيه ولذا تقدم انه لو أخل بذكر الأجل كان دائما فمدعى المتعة يدعى شرطا مخالفا لهذا الأصل وهو ذكر الأجل في العقد فيكون عليه البينة نعم لو كان قصد الدوام وذكره معتبرا فيه كان الأمر بالعكس لان مدعى الدوام مثبت للزائد على أصل النكاح والأصل عدمه وبرأيه المنكر عن تلك الأحكام ثم ان ذكر الميراث هنا من أحكام الدوام يدل على نفيه في المتعة كالنفقة وهذا خلاف ما تقدم من المصنف في موضعين فلعله من سهو القلم أو أراد به التمثيل على مذهب غيره والله العالم.

٢٤٤

« باب السراري وملك الايمان »

الوطأ لواحد من هؤلاء لا يجوز الا بعقد أو بملك يمين ، ولا فرق في ملكهن بين حصوله بابتياع أو بغير ذلك من وجوه التمليكات ، من ميراث أو هبة أو صدقة أو غنيمة أو سبي ، فاما إذا ملك الرجل واحدة منهن بأحد وجوه التمليكات لم يجز له ان يطأها حتى يستبرأها بحيضة ان كانت ممن تحيض ، وان لم تكن ممن تحيض استبرأها بخمسة وأربعين يوما ، وان كانت آيسة من المحيض أو كانت لم تبلغ المحيض لم يكن عليها استبراء.

ومن أراد بيع جارية يطأها فينبغي له ان يستبرأها بما ذكرناه ، وإذا أخبر بائعها لمشتريها بأنه قد استبرأها وكان في قوله ثقة جاز لمشتريها وطؤها ، والأفضل له ان لا يطأها إلا بعد ان يستبرأها ، والجارية إذا كانت لامرأة وباعتها لرجل جاز له وطؤها من غير استبراء والأفضل والأحوط له ان يستبرأها إذا أراد ان يطأها.

وإذا ابتاع رجل جارية ثم أعتقها من قبل ان يستبرأها ، وأراد العقد عليها جاز له ذلك ، ومن كان له ان يطأها (١) فالأفضل له ان لا يطأها إلا بعد ان يستبرأها ، وإذا أعتقها وكان قد وطأها جاز له ان يعقد عليها ، وكان له وطؤها أيضا ولم يكن عليه استبراء فإن أراد غيره ان يعقد عليها النكاح لم يجز له ذلك الا بعد خروجها من العدة؟ وهي ثلاثة أشهر (٢).

__________________

(١) يعنى ان كانت الجارية يجوز وطؤها بدون الاستبراء قبل الإعتاق كإحدى المذكورات فبعد الإعتاق والتزويج أيضا جاز ذلك لكن الاستبراء أفضل وظاهره انه لو لم يجز وطؤها بدونه لم يجز بعدهما أيضا خلافا لظاهر النهاية من ان الإعتاق والتزويج في هذا الفرض مسقط للاستبراء بل في جواهر الكلام نفى عنه الخلاف لكنه كدليله غير واضح وما في المتن هو الأقوى والله العالم.

(٢) أو ثلاث حيض ولا يخفى ان عنوان العدة مغاير للاستبراء ويفترقان في أحكام منها الحرمة الأبدية إذا تزوج امرأة في عدتها دون مدة الاستبراء على الأظهر.

٢٤٥

وإذا اشترى رجل جارية حائضا لم يجز له ان يطأها إلا بعد الطهر ، فاذا طهرت جاز له وطؤها من غير استبراء ، فان اشتراها وهي حامل لم يجز له ان يطأها في الفرج حتى تضع حملها ، فان مضى لها (١) أربعة أشهر وعشرة أيام ، جاز له ان يطأها في الفرج ، والأفضل له ان لا يفعل ذلك فان فعل ولم يعزل عنها لم يجز له ان يبيع ولدها ، والأفضل له ان يوصى له بشي‌ء من ماله إذا حضرته الوفاة.

وإذا اشترى رجل جارية وأراد وطأها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك الا فيما دون الفرج ، وترك ذلك أفضل.

ويجوز للرجل ان يجمع بين ما أراد من النساء بملك لليمين ، ولا يجوز للرجل ان يجمع بين الأختين ، ولا بين الام وبنتها في الوطأ ، ويجوز له الجمع بينهن في الملك والاستخدام فان وطأ البنت لم يجز له وطؤ الأم ، وان وطأ الأم لم يجز له وطؤ البنت.

وإذا كان لرجل جارية فوطأها أو قبلها بشهوة أو نظر منها الى ما يحرم على غيره النظر اليه ، لم يجز لابنه ان يطأها ويجوز له ان يملكها ، وكذلك الحكم في الأب إذا وطأ ابنه جارية أو قبلها أو نظر الى ما يحرم على غير مالكها النظر اليه ، ويجوز له ان يملكها من غير وطأ وجميع ما ذكرناه من المحرمات بالنسب والسبب والعقد لا يجوز وطؤهن بملك اليمين.

__________________

(١) في نسخة ( ب ) « فان مضى من حملها » وعلى كل ، فالمراد ان تمضى هذه المدة من بدو حملها وان كان مدة اشترائها أقل فإنه الظاهر من النص الوارد فيه كما في الوسائل الباب ٨ من نكاح العبيد والإماء وقول المصنف لم يجز له ان يطأها إلخ يراد به الحرمة في هذه المدة والكراهة فيما بعدها قبل وضع الحمل وهذا هو المحكى عن أكثر الأصحاب لكن النصوص الواردة فيه متعارضة. قال صاحب جواهر الكلام في فصل بيع حيوان من متاجره : ان المسألة من المشكلات وقد اضطرب فيها كلام الأساطين.

٢٤٦

وإذا زوج الرجل مملوكة له لم يجز له وطؤها حتى يفارقها زوجها وتخرج من عدتها وكذلك لا يجوز له تقبيلها ولا النظر إليها مكشوفة ولا عارية من ثيابها حتى يفارقها زوجها ، وإذا كان لرجل شريك في جارية لم يجز له وطؤها إلا بعقد (١) أو بانتقال جميعها اليه.

وإذا اشترى رجل جارية كان لها زوج زوجها سيدها به ، ولم يرض المشترى لها إقرار الزوج على العقد بينهما لم يجز له وطؤها حتى تنقضي مدة الاستبراء ، فإن رضي بالعقد لم يجز له وطؤها إلا بعد مفارقة الزوج لها بموت أو طلاق.

ويجوز للرجل ان يشترى من لها زوج في دار الحرب ويجوز له ان يشترى السبايا المستحق للسبي وان سباهم أهل الضلال ، وكانوا ممن يستحق السبي جاز أيضا ابتياعهم منهم.

وإذا كان لرجل جارية وأراد ان يجعل عتقها صداقها كان جائزا ، وينبغي إذا أراد فعل ذلك ان يقدم لفظ التزويج على لفظ العتق ، فيقول تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فان لم يفعل ذلك وقدم لفظ العتق على لفظ التزويج مثل ان يقول أعتقتك وتزوجتك وجعلت مهرك عتقك كان العتق ماضيا وكانت مخيرة بين الرضا بعقد النكاح (٢) وبين الامتناع منه.

__________________

(١) اى عقد التزويج له من الشريك الأخر لنصيبه أو تحليله له لكن في الأول إشكال ذكرناه في مثل هذه المسألة في باب نكاح الإماء والعبيد فيمكن حمل كلامه على الثاني كما قيل هناك.

(٢) اى بعقد جديد كما هو ظاهر الخبرين الواردين فيه ، لا حظ الوسائل الباب ١٢ من نكاح العبيد والإماء ، ويحتمل كون المراد الرضا بالعقد الأول ويلزمه ان لا يكون لها مهر سوى العتق المذكور لما في أحد الخبرين من استحباب ان يجعل لها مهرا وعلى كل ، أصل الحكم غير واضح لضعف الدليل وكون الكلام المتصل كالجملة الواحدة.

٢٤٧

فإن طلقها قبل الدخول بها كان لها عليه (١) مثل نصف قيمتها ، وقد ذكر (٢) انه يرجع نصفها رقا وتستسعى في ذلك النصف فان لم تسع في ذلك كان له منها يوم في الخدمة ولها يوم وان كان لها ولد وله مال ألزم ان يؤدى عنها النصف الباقي ـ وتنعتق ، والذي ذكرناه أولا أولى وأحوط.

وإذا أعتق جارية وجعل عتقها مهرها ولم يكن ادى ثمنها ومات عنها ، فان ترك من المال ما يحيط بثمن رقبتها كان العتق والتزويج ماضيين ، وان لم يترك شيئا غيرها كان العتق باطلا ويبطل العقد أيضا (٣) وترد الى سيدها الأول ، فإن كانت قد جاءت بولد كان حكمه حكمها في انه يكون رقا لمولاها.

وإذا كان للمرأة الحرة زوج مملوك فملكته بأحد وجوه التمليكات حرمت عليه ولم يجز له وطؤها ، فإن اختارت ذلك كان عليها ان تعتقه وتتزوج به ان شاءت ذلك.

__________________

(١) كذا في النسخ والصواب « له عليها » وتقدم نحوه في باب الصداق وذكرنا فيه ما ينبغي مراجعته.

(٢) ذكره الشيخ في النهاية للخبر كما في الباب ١٥ مما ذكر ويمكن الجمع بينه وبين غيره مما دل على قول المصنف بان المراد ان نصفها في حكم المملوك من حيث وجوب السعي عليها لأداء قيمته وانه ان امتنعت منه كان لكل منهما يوم في الخدمة ولعله مراد الشيخ أيضا.

(٣) للخبر الصحيح كما في الوسائل الباب ٧١ من نكاح العبيد والإماء و ٢٥ من كتاب العتق وقد علل فيه لبطلانهما بأنه أعتق ما لا يملك ومورده ما إذا اشترى نسيئة ولم يكن له مال حين اشتراها الى ان مات كما يقتضيه الجمع بين جملتيه في موضع من التهذيب فحكم فيه الامام عليه‌السلام ببطلان اشترائها لعدم قدرته على أداء ثمنها في هذه المدة وهذا غير بعيد لجواز ان يكون صحته موقوفة على التمكن من أدائه في الأجل كما هو المغروس في قصد البائعين.

٢٤٨

وإذا كان لرجل عبد اوامة وكان للعبد أو الأمة مملوكة (١) وأراد وطؤ هذه المملوكة كان له ذلك جائزا لأن ما يملكه عبده أو أمته فهو ملكه ، وليس يملكان هما شيئا.

وإذا كان لولده جارية وأراد وطأها ، فإن كان الولد كبيرا وقد وطأها (٢) أو نظر منها الى ما يحرم على غير مالكها النظر اليه ، لم يجز للأب وطؤها على حال ، وان لم يكن وطأها ولا نظر إليها على الوجه الذي ذكرناه لم يجز للأب وطؤها إلا بإذن ابنه في العقد عليها له أو تملكه إياها.

وان كان الابن صغيرا لم يجز له وطؤها حتى يقومها على نفسه ، ويكون الثمن في ذمته لابنه.

وإذا كان العبد بين شريكين ، فاذن له أحدهما في التزويج وعلم الشريك الأخر بذلك ، كان مخيرا بين إمضاء العقد وفسخه.

وإذا كان لإنسان عبد فاذن له في التزويج فتزوج ثم أبق بعد ذلك ، لم يكن لزوجته على سيده نفقة وكان عليها العدة منه (٣) ، فان عاد قبل انقضاء العدة كان

__________________

(١) كما إذا وهبها لهما المولى أو غيره وفي الخبر : وهبها للأمة أبوها الوسائل الباب ٨٠ من نكاح العبيد والإماء وظاهره كالمتن عدم توقف الجواز على قصد التملك.

(٢) أو قبلها بشهوة كما تقدم في المتن آنفا

(٣) اى مع الدخول بها وهذه المسألة مضمون النص كما في الوسائل الباب ٧٣ من نكاح العبيد والإماء وقد ذكر فيه ان إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام وسنده لا يخلو من ضعف وفي ذيله اضطراب لكن يعضده قويا ما في الصحيح الوارد في سرقة العبد الآبق من انه بمنزلة المرتد فان ابى الرجوع الى مولاه قتل كما في الوسائل الباب ٧٢ من كتاب العتق فالتردد أو الخلاف في مسئلتنا كما في جواهر الكلام في المسألة العاشرة من تحريم النكاح بالكفر في غير محله والله العالم.

٢٤٩

أملك بها ، وان كانت عدتها قد انقضت لم يكن له عليها سبيل.

وإذا كان له مملوكة فأخبره فالأفضل له ان لا يطأها ولا يطلب منها ولدا فان فعل ذلك فليعزل عنها.

وإذا زوج مملوكته لرجل وسمى لها صداقا معينا وقدم الزوج شيئا من مهرها ثم باعها سيدها (١) لم يجز له المطالبة بباقي الصداق ، ولا الذي اشتراها الا ان يرضى بالعقد ويقره على نكاحها.

وإذا كان له عبد فزوجه بحرة ، كان المهر لازما له دون العبد ، فان باعه قبل الدخول بالزوجة كان على سيده نصف المهر.

وإذا زوج الرجل مملوكته برجل حر ثم أعتقها ، فان مات الزوج ورثته وكان عليها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها وان علق عتقها بموت زوجها ثم مات الزوج لم ترثه (٢) ، ووجب عليها ان تعتد عدة المتوفى عنها زوجها.

ولا يجوز بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن لسيدها مال غيرها ، فان مات وخلف مالا غيرها جعلت من نصيب ولدها فاذا فعل ذلك انعتقت في الحال.

« باب نكاح المشركين »

إذا كان : للمشرك أكثر من اربع زوجات وهن كتابيات من النصارى واليهود أو منهما جميعا فأسلم دونهن ، كان عليه ان يختار منهن أربعا وكذلك ان أسلمن معه ويفارق الباقي منهن وكذلك ان كن مجوسيات أو وثنيات أو منهما جميعا فأسلمن معه ، فان لم يسلمن وأقمن على الشرك لم يجز له ان يختار منهن واحدة ، لأن المسلم لا ينكح مجوسية ولا وثنية.

__________________

(١) أي بعد ما دخل الزوج بها كما في النص الوارد فيه الوسائل الباب ٨٧ من نكاح العبيد والإماء.

(٢) لاشتراط الحرية في الإرث وهذه المملوكة صارت حرة بعد موت زوجها كما علله بذلك في النص رواه في الوسائل الباب ٦٥ من نكاح العبيد والإماء ويستفاد منه أيضا جواز تعليق عتقها بموت الزوج.

٢٥٠

وإذا كان الزوجان كتابيين يهوديين أو نصرانيين ، أو يهوديا ونصرانية ، أو نصرانيا ويهودية فأسلم الزوج فهما على النكاح وكذلك ان كان الذي أسلم وثنيا أو مجوسيا والزوجة يهودية أو نصرانية ، وان كان الذي أسلم هي الزوجة فسنذكر حكمها فيما بعد (١).

وان كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسي والأخر وثني ، فمن أسلم منهما (٢) وكان إسلامه قبل الدخول ، وقع الفسخ على كل حال ، وان كان بعد الدخول وقف ذلك على انقضاء العدة ، فإن اجتمعا على النكاح (٣) قبل انقضائها فهما على النكاح والا كان ذلك مفسوخا وكذلك إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة لأن الكتابي لا يتمسك بعصمة مسلمة أبدا ، سواء كانا في دار الحرب أو دار الإسلام ، وقد ذكر بعض أصحابنا (٤) ان نكاحها لا ينفسخ بإسلامها ، لكن لا يمكن الرجل من الخلو بها.

وإذا تزوج وهو مشرك بالأم وبنتها في عقد واحد أو في عقدين ثم أسلم ولم يكن دخل بواحدة منهن كان له ان يختار منهما من أراد ويفارق الأخرى ، فإن كان

__________________

(١) أي في المسئلة التالية ويأتي بعض فروعها بعد ذلك أيضا.

(٢) أي من أحد الزوجين.

(٣) الصواب « على الإسلام » كما في المبسوط أو المراد اجتمعا على تصحيح النكاح بالإسلام.

(٤) حكاه الشيخ في المبسوط أيضا عن بعض أصحابنا وذكر في النهاية انه ان كان زوجها بشرائط الذمة يملك عقدها غير انه لا يمكن من الدخول إليها ليلا ولا من الخلو بها اى نهارا ولا إخراجها إلى دار الحرب انتهى ملخصا وظاهر الصدوق في المقنع جواز خلوة النصراني بها في النهار أيضا والنصوص الواردة في ذلك متضاربة كما في الوسائل الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر من النكاح والباب ١ من موانع الإرث من كتاب الفرائض وما اختاره المصنف هنا من إلحاق المجوسي بالوثنى وبقاء نكاح الكتابية ان أسلم زوجها مطلقا دون الكتابي إن أسلمت زوجته ، اولى وأحوط

٢٥١

دخل بكل واحدة منهما حرمت البنت على التأبيد ، لأنها بنت مدخول بها ، والام حرمت عليه مؤبدا أيضا للعقد على البنت والدخول بها. (١)

وان كان دخل بالبنت دون الام حرمت الام على التأبيد لمثل ما قدمناه ، فان كان دخل بالأم دون البنت حرمت البنت على التأبيد.

وإذا نكح امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها ثم أسلم كان له ان يختار أيهما شاء ، ويفارق الأخرى ، (٢) دخل بها أو لم يدخل بها فان رضيت العمة أو الخالة بالمقام معها كان له الجمع بينهما.

وإذا كان يملك اما وبنتها فأسلم وأسلمن (٣) معه فان لم يكن وطأ واحدة منهما كان له وطؤ واحدة منهما دون الأخرى ، فإذا وطئ منهما واحدة حرمت الأخرى على التأبيد (٤) ، لأن الدخول بالمرأة يحرم أمها وبنتها على التأبيد ، والموطوءة تكون له حلالا.

__________________

(١) جملة والام إلى هنا ساقطة في نسخة ( ب ) و ( خ ) وثابتة في هامش نسخة الأصل وهو الصواب لقوله بعد ذلك لمثل ما قدمناه والضمير في « الدخول بها » راجع بحسب المعنى والسياق الى البنت وفي هامش الأصل كتب تحته « يعنى الدخول بالبنت » وكأنه من الناسخ ولا ارى له وجها فالظاهر ان المصنف اشترط هنا في حرمة الأم الدخول بالبنت كما عن بعض أصحابنا وابن مسعود من الصحابة فعليه صح ما ذكره في هذه الصور الأربعة لكن المشهور بين الأصحاب وذكره المصنف في باب ما يحرم نكاحه أن الأم تحرم بمجرد العقد على بنتها فعليه ، الظاهر حرمة الأم هنا أيضا مطلقا على تأمل في الأخيرة والتفصيل لا يسعه المجال.

(٢) بناءا على كون المحرم هو الجمع بينهما لكن فيه أيضا كلام لا يسعه المجال.

(٣) الصواب « وأسلمتا » وهذا التقييد لا وجه له في المملوكة الكتابية لجواز وطئها بالملك بشرائط المسلمة فالمراد ما إذا كانت مشركة بناءا على عدم جواز وطئها بالملك كما تقدم سابقا الاحتياط في وطئ المجوسية به.

(٤) زاد هنا في نسخة ( خ ) وهامش نسخة ( ب ) « وان كان دخل بهما جميعا حرمتا عليه على التأبيد » لكن المناسب ان يكون موضع هذه الزيادة قبل ذلك أو بعده

٢٥٢

وإذا أسلم وعنده من الإماء أربع زوجات وأسلمن معه فان كان ممن يجوز له نكاح امة من عدم الطول وخوف العنت ، كان له ان يختار منهن اثنتين ، لأنه لو أراد استئناف نكاحهما كان له ذلك إذا كان حرا وإذا كان كذلك جاز له ما ذكرناه.

وان كان ممن لا يجوز له نكاح امة لوجود الطول وانه لا يخاف العنت ، كان له أيضا ان يختار منهن اثنتين عندنا ، لأنه مستديم للعقد وليس مبتدئا به ، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء الا ترى انه ليس له ان يعقد على الكتابية مع ان له استدامة عقدها.

وإذا كان عنده اربع زوجات حرة وثلاث إماء فأسلم ، وأسلم جميعهن معه كان الأمر في ذلك (١) موقوفا على رضا الحرة ، فإن رضيت ثبت نكاحها.

وإذا تزوج العبد وهو مشترك بستة : أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فليس للأمتين خيار في فراقه ، لأنه مملوك وهما مملوكتان فلا مزية لهما عليه ، واما الحرائر فالخيار لهن في فراقه ، فان اخترن ذلك بقي عنده أمتان وله امساكهما ، لأنه يجوز للعبد عندنا ان يتزوج بأربع إماء (٢)

__________________

(١) أي في اختيار حرتين وأمتين أو ثلث حرائر وامة دون حرة وثلث إماء لما تقدم سابقا من ان الحر لا ينكح أزيد من أمتين واما اختيار أربع حرائر فلا اشكال وظاهر العبارة انه إذا لم ترض الحرة انفسخ نكاح الأمة بخلاف ما ذكره آنفا في العمة أو الخالة من انه إذا لم ترضيا جاز له اختيار البنتين مع اشتراك المسئلتين في جواز الجمع بالرضا كما تقدما معا في باب من يحرم نكاحه فراجع وتدبر.

(٢) في التعليل سقط أو مسامحة إذ لو لم يجز له التزوج الا بامتين كما عن العامة جاز له امساكهما أيضا كما في المبسوط وظاهر المصنف ان تخير الحرائر هنا للمزية لهن على الزوج بالحرية وعبارة المبسوط تشعر بالإجماع واستشكل فيه في التذكرة وهو في محله لعدم نص عليه الا ما ورد في تخير الحرة إذا تزوجت بعبد على انه حر لكنه للتدليس المنتفي في المقام وما ورد في تخير الأمة المزوجة إذا أعتقت لكنه ليس لمزيتها عليه إذ لو كان زوجها حرا كان تخيرها أيضا ثابتا.

٢٥٣

وإذا تزوج العبد وهو مشرك بأربع حرائر فأسلم ، وأسلم معه اثنتان منهن وأعتق ثم أسلمت الحرائر (١) بعد ذلك ، أو أسلمن كلهن معه ثم أعتق كان له ان يختار منهن اثنتين بغير زيادة عليهما ، لان الاعتبار بثبوت حال الاختيار ، والاختيار ثبت له وهو عبد فإذا أعتق لم يتعين (٢) قدر ما ثبت له بعتقه ، فاذا كان كذلك وكان له ان يختار اثنتين ، قيل له ان شئت بعد ذلك ان تتزوج باثنتين غيرهما ليصير عندك أربع نسوة فافعل لأنك حر كامل وكذلك : استئناف العقد على اربع نسوة.

وإذا عقد العبد وهو مشرك على اربع حرائر فأسلم وأعتق ثم أسلمن ، أو أسلمن

__________________

ثم انه لو رضيت الحرائر ببقاء النكاح أو قلنا بعدم الخيار فللعبد إمساك اثنتين منهن أو حرة وأمتين فقط لعدم جواز تزوجه بأكثر.

(١) اى الباقيتان منهن ولعل الصواب « الأخريان » كما في المبسوط.

(٢) الصواب « لم يتغير » كما في نسخة ( خ ) والمبسوط.

واعلم ان نسخة ( خ ) في مواضع منها إسقاط لكنها في مورد الاختلاف مع النسختين الأخريين أصح وهي للسيد الجليل حجة الإسلام الآقا حسين الملقب بالخادمى ولأجله رمزت بها ( ب ـ خ ) وكان هذا السيد من أعاظم العلماء في مدينة أصفهان قائماً فيها بخدمة العلم والدين وإلقاء الدرس على الفضلاء من زمان بعيد وأخير اتصدى زعامة حوزتها العلمية ومن جهة النسب هو من أحفاد آية الله السيد صدر الدين العاملي والد آية الله السيد إسماعيل الصدر فله صلة تامة بالسادات صدر الدين وشرف الدين المنتشرين في إيران والعراق ولبنان.

وفيهم العلماء الأجلاء وزعماء الناس في دينهم وسياستهم وينتهى نسبهم الى السيد نور الدين على ، والد صاحب المدارك قدس الله تعالى أسرارهم ومن المأسوف ان السيد الخادمى توفي في هذا اليوم الثامن عشر من جمادى الثانية سنة ألف واربع مأة وخمس الهجرية القمرية في مدينة أصفهان عن عمر جاوز الثمانين وقد نقل جثمانه الشريف الى المشهد الرضوي ودفن هناك.

٢٥٤

أولا ثم أعتق ثم أسلم هو ، ثبت نكاح الأربع بغير اختياره ، لأنه في وقت ثبوت الاختيار حر ، وهن حرائر وثبت نكاح الأربع كما ذكرناه ، وانما ينفسخ نكاح من زاد على العدد الذي يجوز استدامته والزيادة هاهنا مرتفعة.

وإذا أسلم الحر وعنده أربع حرائر وأسلمن معه ثبت نكاحهن بغير اختيار ، فان قال بعد ذلك فسخت نكاحهن لم يجز له ذلك نوى الطلاق بذلك أو لم ينوه ، لان الطلاق عندنا لا يقع الا بحصول شرائط من جملتها صريح اللفظ.

وإذا كان عند الحر المشرك خمس حرائر فأسلم ، وأسلمن بعده واحدة بعد واحدة ، وكلما أسلمت واحدة قال لها اخترتك ثبت نكاح اربع ووقع الفسخ بالخامسة.

وإذا كان الحر مشركا وله زوجة كذلك فأسلمت الزوجة وأسلم بعدها فان كان إسلامه قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح وان كان بعد انقضاء العدة كان خاطبا من الخطاب.

وإذا أسلم المشرك وعنده اختان حرتان أو أكثر (١) من أربع حرائر ، كان

__________________

(١) في نسخة ( خ ) « وأكثر » بالواو وهذا انسب بما بعده فالمراد ان عنده مع الأختين عدة حرائر يزدن على الأربع فيمسك إحداهما ما تتم به الأربع من غيرهما واما على نسخة « أو » فالمراد بيان مسئلتين وتكون لفظة « مع » فيما بعده بمعنى الواو أو تصحيفا منها في النسخ وظاهر المصنف وجوب اختيار الأخت الاولى ولعله لكون الكفار مكلفين بالفروع كما هو المعروف بين الإمامية إذ مقتضاه بطلان نكاح الثانية واقعا وانما يعامل معها الزوجية حال الكفر فإذا أسلم الزم بالواقع لكن لازمه كون الزيادة على الأربع أيضا كذلك وهو خلاف ظاهر النص الوارد في مجوسي أسلم وله سبع نسوة مع انه يأتي في آخر هذا الباب وذكره سائر الأصحاب ان انكحة الكفار صحيحة واقعا إذا عملوا بمذهبهم لقوله عليه‌السلام لكل قوم نكاح خلافا لبعض العامة فالظاهر ان في الأختين جواز اختيار أيتهما شاء كما في الشرائع وان شئت التفصيل بما لا مزيد عليه فراجع التذكرة والله العالم.

٢٥٥

له ان يترك عنده التي نكح أولا من الأختين مع تمام أربع حرائر ، ويفارق الأخت الثانية وما زاد على الأربع الحرائر.

وإذا أسلمت الذمية قبل الدخول بها ملكت نفسها ولم يكن عليها عدة ، فان أسلم زوجها في حال إسلامها فهما على النكاح ، وان تأخر إسلامه عن إسلامها كان خاطبا من الخطاب.

وإذا خرج الحربي إلى دار الإسلام فأسلم ثم لحقته زوجته فهما على النكاح (١) وإذا خرجت امرأة من أهل الحرب الى دار الإسلام مستأمنة (٢) ولها زوج قد تخلف في دار الحرب لم يكن له عليها سبيل ، ولها ان تتزوج بعد ان تستبرئ رحمها فان جاء زوجها بعد ذلك (٣) مستأمنا كان خاطبا من الخطاب.

فاذا سبيت المرأة قبل زوجها أو هو قبلها ثم مكثا في الغنيمة ما شاء (٤) ان

__________________

(١) الظاهر ان نظر المصنف هنا ان الهجرة إلى دار الإسلام لا يوجب انفساخ النكاح كما رواه في الوسائل الباب

(٥) مما يحرم بالكفر خلافا لأبي حنيفة كما في الخلاف والتذكرة فليس المراد هنا بقاء النكاح ولو بعد العدة.

(٢) الاستئمان ان يدخل الكافر دار الإسلام بأمان وكأنه هنا أعم من الذمة وظاهر المتن انه من أسباب الفسخ ان كان من المرأة وان لم تسلم كما عن أبي حنيفة لكن لم أعثر على ذلك فيما راجعته من كتب الأصحاب في الجهاد والنكاح فلعل المراد بالمستأمن هنا المسلم أو هو مصحف منه في النسخ والله العالم.

(٣) اى بعد الاستبراء وهو بحيضة أو خمسة وأربعين يوما كما تقدم في باب السراري لكن يحتمل ان يكون المراد به هنا الاعتداد بالشهور والأقراء بل هو الظاهر لو صح ما احتملناه في المستأمن.

(٤) أي الامام وكأنه سقط من الأصل ونسخة ( ب ) وحرف في نسخة ( خ ) وقوله فإن أدخل أحدهما أي دار الإسلام كما في نسخة ( خ ) وهذه المسئلة أوردها الأصحاب في كتاب الجهاد كما في المبسوط والتذكرة والشرائع لكنهم لم يفصلوا بين المكث في دار الحرب وعدمه.

٢٥٦

يمكثا في دار الحرب ، كانا على النكاح فإن أدخل أحدهما دون صاحبه بطل النكاح بينهما ، وإذا سبيت المرأة وزوجها من أهل الحرب كان لمن يملكها ان يفرق بينهما كما يكون له ذلك في عبيده ، الا ان يكون أهل الحرب ألقوا بأيديهم حتى سبوا على ان لا يفرق بين الزوج منهم وزوجته فصولحوا على ذلك وعقد لهم ، فليس يجوز التفرقة بينهم.

وإذا ارتد الرجل بانت منه زوجته فان تاب (١) كان خاطبا من الخطاب.

وإذا أسلم المشرك أو الذمي وعنده من لا يحل نكاحها في الإسلام انفسخ النكاح ، وإذا تزوج الذمي الذمية من محارمه وهو في دينهم جائز ، فرفعت الزوجة خبرها الى الحاكم وسألته إمضاء حكم الإسلام بينهما والزوج كاره لذلك لم ينظر بينهما ، فان تراضيا بحكمه امضى عليهما حكم الإسلام ، وفرق بينهما فيما أوجب الحكم تفريقه.

وإذا تزوج النصراني النصرانية ثم تمجست كانا على نكاحهما ، فإن أسلم الزوج عرض عليها الإسلام فإن أسلمت (٢) والا فرق بينهما ، فان عادت الى النصرانية أو اليهودية كانت على النكاح ، فان تمجست بعد إسلام الزوج فسد النكاح ، (٣)

__________________

(١) زاد هنا في نسخة ( خ ) وهامش نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح « قبل ان تنقضي عدتها كان على نكاحهما وان انقضت عدتها ثم تاب » والظاهر ان المراد بذلك هو المرتد الملي لما تقدم في كتاب الفرائض والمعروف بين الأصحاب ان ارتداد الزوجة كذلك بلا فرق بين الفطري والملي.

(٢) أي قبل انقضاء عدتها لما تقدم في أول الباب من وقوف نكاح المجوسية عليه ومقتضاه انه لو كان ذلك قبل ان يدخل بها فرق بينهما في الحال لكن ظاهر المصنف هنا أعم لما قبل الدخول ولعله لعدم قدح الفصل فيه بمقدار العرض ويؤيده ما ورد في مجوسية أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها كما في الوسائل الباب ٩ مما يحرم بالكفر الحديث ٧.

(٣) ظاهره انه هنا يفسخ في الحال فلا ينفع إسلامها ولو في العدة ولا عودها

٢٥٧

وإذا أسلم النصراني وزوجته نصرانية ، فرجعت الى اليهودية فهي زوجته.

وإذا اغتصب الحربي حربية على نفسها أو طاوعته وأقاما على ذلك معا بغير عقد لم يقرا عليه ان أسلما وهما على هذه الصفة لأنهما لا يعتقدان ذلك نكاحا.

وإذا أسلم الزوج وعنده زوجة ثم ارتد بعد إسلامه قبل انقضاء عدتها ، فإن أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها من حين أسلم انفسخ النكاح ، وان أسلمت (١) وهو مرتد زال باختلاف الدين بإسلامه ، فإن أقام على الردة حتى انقضت عدتها بانت من حين ردته ، وان رجع بينا (٢) انه لم تزل زوجيته ولم يكن لها نفقة قبل إسلامها (٣) ، فإن ـ أسلمت وهو مرتد كان نفقتها عليه لان التفريط منه.

وإذا تزوج مشرك بمشركة وطلقها ثلاثا ، لم تحل له الا بعد زوج ، فان تزوجت بمشرك ودخل بها ، أباحها للأول وكذلك لو تزوج مسلم كتابية ثم طلقها

__________________

إلى اليهودية أو النصرانية كما استظهره العلامة رحمه‌الله تعالى أيضا في التذكرة في أوائل البحث الثاني من فصل التحريم بالكفر وكأنه لتبدل الدين.

(١) أي في العدة المذكورة التي أولها حين إسلام الزوج والحاصل انه إذا أسلمت الزوجة فيها بعد ارتداده يحسب لها عدة اخرى من حين ردته فإن بقي على الردة حتى انقضت هذه العدة الثانية انفسخ النكاح وان رجع الى الإسلام قبل انقضائها يتبين ان زوجيته باقية وعبارة المتن والمبسوط مجملة في ذلك لكنه المستفاد من التذكرة ولعل جملة « زال باختلاف الدين بإسلامه » زائدة أو المراد زوال النكاح في الجملة ويفصله ما بعده والمراد بالارتداد هنا ما عن الملة لما ذكرناه آنفا وذكر في التذكرة نحو هذه المسألة في إسلام الزوجة وارتدادها قبل زوجها لكن الارتداد فيها أعم والظاهر عدم الفرق في المسئلتين بين الكتابيين وغيرهما لمكان الارتداد ولتفصيله محل آخر.

(٢) اى ظهر لنا ولعل الصواب « تبينا » كما في المبسوط.

(٣) في نسخة ( خ ) « قبل إسلامه » وكأنه خطأ.

٢٥٨

ثلاثا فتزوجت في حال الشرك (١) ودخل الزوج بها ، أباحها لزوجها المسلم.

وانكحة الكفار عندنا صحيحة ، ومهور نسائهم تابعة لذلك في الصحة ، والمعتبر فيها بالقيمة إذا كانت مما لا تحل للمسلم تملكه وحكمنا بينهم فيها.

« باب أحكام الولادة والعقيقة والرضاع »

إذا ضرب المرأة المخاض فينبغي للنساء ان ينفردن بها ليتولوا معونتها وأمرها في الولادة ، ولا يحضرها أحد من الرجال إلا في الحال الذي يعدم فيها النساء ، فاذا وضعت ولدها أخذته القابلة ان كان لها القابلة ، ومسحته من الدم ثم تغسله ، ويؤذن في اذنه اليمنى ، ويقام في اذنه اليسرى ويحنك بماء الفرات والأفضل فيما يؤخذ من هذا الماء ان يؤخذ من موضع يتشعب إلى انهار شتى مثل نهر الكوفة وكربلاء فان لم يتمكن من ذلك فليحنك بماء عذب ، فان لم يتمكن من ذلك ، ولم يقدر الا على ماء ملح فينبغي ان يلقى فيه شي‌ء من عسل أو تمر ليحلو ثم يحنك به وينبغي ان يستعمل في تحكنه مع الماء ، شي‌ء من تربة الحسين عليه‌السلام ان وجد ذلك.

فاذا كان في اليوم السابع من ولادته فينبغي ان يختار له اسم يسمى به ، ويعق عنه ويختن في ذلك اليوم ، وأفضل الأسماء ، أسماء الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام ، وأفضل ذلك محمد وعلى والحسن والحسين وما عدا ذلك من أسماء أئمتنا عليهم‌السلام ، وكذلك الكنى (٢) ، ويكره ان يكنى الإنسان (٣) ولده حكما أو حكيما أو خالدا أو حارثا أو مالكا وكذلك ويكره ان يكنيه بابى عيسى وابى الحكم وابى خالد.

__________________

(١) يعنى كونها كتابية فإنه يطلق عليه الشرك أيضا.

(٢) زاد هنا في هامش نسخة ( ب ) بعلامة التصحيح « ويكره ان يكنى الإنسان بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا لان ذلك مخصوص بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والقائم عليه‌السلام ومن المأسوف أن نسخة ( خ ) تفقد هذا الباب وبعده.

(٣) الصواب « ان يسمى الإنسان » فان المذكورات أسماء وانه الوارد في الخبر كما في الوسائل الباب ٢٨ من أحكام الأولاد.

٢٥٩

فإذا كان اليوم السابع من ولادته كما ذكرناه حلق رأسه وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويكون ذلك مع العقيقة في وقت واحد ويكره ان يترك للصبي إذا حلق رأسه قنزعة ، (١) وكذلك : يكره ان يحلق بعض رأسه ويترك بعضه ويعق عنه ان كان ذكرا بكبش ، وان كان أنثى بشاة مع التمكن من ذلك فان لم يتمكن من كبش ولا بشاة ووجد دون ذلك كان جائزا.

والأفضل ان يعق عن الذكر بالذكر وعن الأنثى بالأنثى كما قدمناه فان لم يقدر على ذلك وقدر على حمل كبير جاز ان يعق به وما يجري في الأضحية من ذلك يجوز العقيقة به فاذا ذبحت العقيقة فينبغي ان يدفع الى القابلة ربعها المؤخر (٢) فإن كانت القابلة ذمية لم يدفع إليها ذلك ، ودفع إليها ثمن ذلك وان كانت القابلة أم والد المولود ومن هو في عياله ، لم يدفع إليها شي‌ء من العقيقة ، ودفع الربع إلى أم المولود لتتصدق به.

وينبغي ان يفصل العقيقة ولا يكسر لها عظم ويتصدق بها على الفقراء والمساكين وان طبخ لحمها ودعي عليه قوم من المؤمنين ليأكلوه كان أفضل ، ولا يأكل أحد من

__________________

(١) في القاموس : « القزعة بضم القاف والزاء وفتحهما وكسرهما : الشعر حوالي الرأس والخصلة منه تترك على رأس الصبي أو ما ارتفع من الشعر وطال وقال القزع قطع السحاب وان يحلق رأس الصبي ويترك مواضع منه متفرقة تشبيها بقزع السحاب » فيظهر منه انهما لغتان ونون الأول أصلية ولكن الجوهري أورده في الثاني وظاهره انه مشتق منه ويمكن كون الثاني تخفيفا من الأول وورد كلاهما في الاخبار وفي بعضها تفسير القزع بان يحلق موضعا ويترك موضعا وفي آخر بان يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الرأس وظاهر المصنف ان ترك القنزعة وترك حلق بعض الرأس أمران وهذا غير ظاهر من الاخبار لجواز كون المراد منها الثاني وكون الأول فردا منه فراجع الوسائل الباب ٦٦ من أحكام الأولاد.

(٢) اى الرجل والورك كما في الخبر.

٢٦٠