المهذّب

عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي

المهذّب

المؤلف:

عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي


الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٠٧
الجزء ١ الجزء ٢

والرباع (١) والدور والمنازل والقرى شيئا بل يقوم الأخشاب والطوب (٢) ، وجميع آلات ذلك ، ويدفع إليها بحقها منه ، ولا يدفع إليها من نفس ذلك شي‌ء ، وذهب بعض أصحابنا (٣) الى ان ذلك يختص بالمنازل والدور ، دون الأراضي وغيرها ، والظاهر الأول ، فإن كان لها منه ولد دفع إليها حقها من نفس ذلك ، ولم يمنع من شي‌ء منه.

فان ماتت امرأة وتركت زوجها ، ولم تخلف غيره ، فكان له النصف بالتسمية ، والباقي يرد عليه.

فان مات رجل وخلف زوجته ولم يخلف غيرها ، كان لها الربع بالتسمية ، والباقي للإمام. وقد روى ان الباقي يرد عليها مثل الزوج (٤) ، والظاهر ما ذكرناه ، وذكر بعض أصحابنا (٥) الجمع بين الخبرين انه مخصوص بحال الغيبة ، فاما إذا كان الامام ظاهرا ، فليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له ، ذكر أبو جعفر الطوسي : (٦)

__________________

(١) في هامش الأصل : الرباع جمع ربع وهي الدار أيضا قلت قال الزمخشري في الأساس ربع بالمكان : اقام به وفي نهاية ابن الأثير : الربع المنزل ودار الإقامة وذكر شيخنا المفيد في المقنعة والمسائل الصاغانية ان الرباع عند أهل اللغة هي الدور والمساكن فعليه يكون عطف الدور والمنازل عليها في المتن للبيان ولذا وقع في نهاية الشيخ والمبسوط بلفظة « من » مكان العطف

(٢) الطوب ـ الأجر

(٣) المفيد رحمه‌الله تعالى في المقنعة والصاغانية وتبعه المحقق رحمه‌الله في النافع وابن إدريس في السرائر

(٤) الوسائل ج ١٧ كتاب الفرائض الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

(٥) الصدوق عليه الرحمة في الفقيه الباب ٤ من كتاب الفرائض لكنه في المقنع أورد الأول بصورة الفتوى والثاني بصورة الرواية ولم يجمع بينهما وفي الهداية ذكر الأول فقط.

(٦) في النهاية لكنه ذكر في التهذيب ان الخبر الثاني يحتمل شيئين أحدهما

١٤١

ان هذا الوجه قريب في جواز العمل به ، الأولى عندي ان لا يدفع إليها إلا الربع بغير زيادة عليه والباقي للإمام (ع) لأنا إذا عملنا به كما ذكره كنا قد عولنا في العمل به على خبر واحد لا يعضده قرينة ، وهذا لا يجوز ، وينبغي ان يفعل فيه في حال الغيبة مثل ما يفعل في غيره فيما يختص به من دفن ، أو وصية ، والوصية أحوط على كل حال. (١)

« باب ميراث الأجداد والجدات »

لا يرث مع الأجداد والجدات أحد ، غير الاخوة والأخوات أو أولادهم والزوج والزوجة ، ولا يرث الأعلى مع الأدنى منهم.

فاذا مات إنسان وخلف جده أو جدته من قبل أبيه ، ولم يترك مع واحد منهما غيره ، كان المال كله له ، فان ترك جده وجدته من قبل أبيه ولم يترك غيرهما ، كان المال لهما ، للجد الثلثان ، وللجدة الثلث ، فان ترك جده أو جدته من قبل امه ، ولم يترك مع واحد منهما غيره كان المال كله له.

فان ترك جده وجدته من قبل امه ، ولم يترك معهما غيرهما كان المال بينهما بالسوية. فإن ترك جده وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل امه ، كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية ، فإن حصل في هذه الفريضة زوج أو زوجة ، كان للزوج النصف أو للزوجة الربع وللجد والجدة من قبل الام الثلث (٢) بينهما بالسوية ، والباقي للجد

__________________

ما ذكره الصدوق والثاني قال وهو الأولى عندي ما إذا كانت المرأة قريبة فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقي بالقرابة وذكر في المبسوط ان الباقي للإمام ولم يقيده بحال ظهوره (ع)

(١) لكن يأتي من المصنف في باب ميراث المولى : ان ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين وهو من الأنفال فان لم يتمكن من إيصاله الى الامام قسم في الفقراء والمساكين ولم يدفع الى سلطان الجور الا ان تكون لتقية أو خوف.

(٢) اى ثلث الأصل لأنه نصيب الام والجد من قبلها يقوم مقامها ثم انه تكرر

١٤٢

والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين.

فان ترك جده وجدته من قبل أبيه ، وجده أو جدته من قبل امه ، كان للجد والجدة من قبل أبيه ، الثلثان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي للجد أو الجدة من قبل الأم.

فإن ترك جده أو جدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل امه ، كان للجد أو الجدة من قبل الأب الثلثان ، وللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما نصفين ، وجد ابى الميت وجدته وجد أم الميت وجدتها يتقاسمون الميراث ، كما يتقاسمه جد الميت وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل أمه إذا لم يكن هناك جد الميت ولا جدته من قبل أبيه أو امه.

فان اجتمع جد ابى الميت وجدته من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل امه ، وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها ، وجدها وجدتها من قبل أمها ، كان لأجداد الأب الثلثان ، فيكون ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل أبيه ، للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين ، للجد والجدة من قبل امه ، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث الباقي من أصل المال للجدين والجدتين من قبل الام ، النصف منه وهو السدس من أصل المال للجد والجدة من قبل أبيها ، بينهما بالسوية ، والباقي للجد والجدة من قبل الام ، بينهما بالسوية أيضا.

والجد من قبل الأب يقاسم الاخوة من الأب والام ، والأخوات منهما ، ويكون مثل واحد منهم ، ويستحق مثل ما يستحقه الأخ منهم ان كان واحدا قاسمه المال نصفين ،

__________________

هنا أيضا ان الجدين من قبل الام يقتسمان بالسوية وهو المشهور بل لم يوجد فيه خلاف ويظهر من المحقق السبزواري في الكفاية التأمل فيه لعدم دليل صالح عليه سوى الإجماع المدعى في المقام أو في مطلق المتقرب بالأم فإن تم هذا كاشفا عن نص معتبر فهو الحجة لكن يظهر مما حكاه الكليني عليه الرحمة في الكافي عن يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان إن بنائهم في إرث الجد على الاجتهاد ومقتضى الأدلة هو التفاضل هنا أيضا كما ذكرناه في أولاد الاخوة للام وسيأتي تمامه في الأخوال والخالات.

١٤٣

وان كان أكثر من ذلك جرى الحكم فيهم على هذا الوجه بالغا ما بلغوا ، فان كانت أختا كان لها الثلث ، وللجد الثلثان ، وان كن أخوات كان هو مثل أخ معين (١) ، يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك يقاسم الاخوة والأخوات (٢) من قبل الأب والام ، ويكون مثل واحد منهم على ما بيناه.

فان اجتمع جد وأخ أو أخت ، أو اخوة وأخوات من قبل أب وأم واخوة وأخوات من قبل الام (٣) ، كان المال للجد مع الأخ أو الأخت أو الاخوة والأخوات من قبل الأب (٤) ، والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب تقاسم الاخوة والأخوات من قبل الأب والام ، كما تقاسم الأخت منهما فان اجتمعت مع اخوة وأخوات من قبل الأب لا غير ، قاسمتهم كما تقاسم الأخت منه.

والجد والجدة (٥) من قبل الام مثل الأخ من قبل الام يقاسم من قاسمه الأخ من قبلها ، ويسقط في الموضع الذي يسقط ، وكذلك الجدة من قبل الام ، وتكون مثل الأخت من قبلها تقاسم من تقاسمه ، وتسقط في الموضع الذي تسقط.

__________________

(١) في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح « معهن »

(٢) الصواب كما في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح « يقاسم الاخوة والأخوات من قبل الأب إذا لم يكن هنا اخوة وأخوات من قبل الأب والام ويكون مثل واحد منهم على ما بيناه » ونحوه في النهاية.

(٣) الصواب « من قبل الأب كما في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح فان للإخوة للأم ، الثلث والباقي للجد والاخوة للأب والام ويحتمل ان يكون في العبارة سقط وهو : هذا الحكم للفرض المذكور مع فرض اجتماع الجد والاخوة للأب والام والاخوة للأب ».

(٤) الصواب كما في نسخة ( ب ) بصورة التصحيح « والأخوات من قبل الأب والام وسقط الاخوة والأخوات من قبل الأب ».

(٥) الظاهر زيادة « والجدة » لأنه يذكر حكمها بعده.

١٤٤

فاذا اجتمعا كانا بمنزلة أخ وأخت من قبل الام ، يقاسمان من يقاسمه الاخوة من قبل الام ، ويسقطان في الموضع الذي يسقطون فيه ، فان اجتمعا أو واحد منهما مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخوات من قبل الام ، مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخوات من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب ، وجد أو جدة من قبل أب ، كان للجد والجدة من قبل الام مع الاخوة والأخوات من قبلها الثلث ، يقتسمونه بينهم بالسوية ، والباقي للأخ أو الأخت أو الأخوة أو الأخوات مع الجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين على ما سلف بيانه.

وأولاد الاخوة والأخوات وان نزلوا من قبل أب كانوا أو من قبل أب وأم أو من قبل أم ، يقومون مقام الاخوة والأخوات في مقاسمة الجد والجدة ، إذا لم يكن هناك اخوة ولا أخوات ويأخذون نصيب من يتقربون به اليه من أخ أو أخت على حد واحد ، ولا يسقط منهم أحد ، (١) وان نزلوا ببطون كثيرة.

والجد والجدة وان عليا من قبل الأب كانا أو من قبل الام يقاسمان الاخوة والأخوات وأولادهم على ما سلف بيانه.

وان اجتمع جد ابى الميت وجدته ، وجد أم الميت وجدتها ، مع جد الميت وجدته من قبل أبيه ، وجده وجدته من قبل امه ، كان الذي يقاسم الاخوة والأخوات جد الميت وجدته من قبل أبيه ومن قبل امه ، ويسقط جد الأب والام وجدتهما ، وعلى هذا الترتيب يمنع الأدنى الأبعد. إذا كان موجودا ، فان كان معدوما قام الا بعد في مقاسمة الاخوة والأخوات مقامه على ما قدمناه.

« باب ميراث ذوي الأرحام »

العمومة والعمات لا يرث مع واحد منهم أولادهم إلا في موضع واحد ، وهو ان ابن العم للأب والام إذا اجتمع مع العم للأب ، كان اولى بالميراث من العم

__________________

(١) يعنى بسبب الجد وان كان ادنى والا فأولاد الأخ للأب يسقط بأولاد الأخ للأب والام إذا كان في درجته كما ان النازل يسقط بالسابق.

١٤٥

للأب ، ولا يرث مع أولاد العمومة والعمات ، أولادهم ولا غيرهم (١) الا الزوج والزوجة ، فان سهم كل واحد منهما ثابت معهم ، وثابت أيضا مع الخؤولة والخالات أو أحدهم ، ومع أولادهم إذا لم يكن هناك عمومة ولا عمات ، ولا خؤولة وخالات ، النصف ان كان زوجا ، أو الربع ان كانت زوجة.

ولا يرث مع الخؤولة والخالات أولادهم ، ولا أولاد العمومة والعمات ، ولا يرث مع العمومة والعمات أولاد الخؤولة والخالات ، ولا أولاد العمومة والعمات ولا يرث عم الأب ولا عمته ولا خال الأب ولا خالته ولا عم الام ولا عمتها ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعماته وخاله وخالاته ، لأنهم أقرب بدرجة.

وميراث العمومة والعمات مثل ميراث الاخوة والأخوات من قبل الأب ، وميراث الخؤولة والخالات مثل ميراث الاخوة والأخوات من قبل الام (٢) للخؤولة والخالات ، الثلث نصيب الام وللعمومة والعمات الثلثان ، إلا في المسألة التي ذكرناها فان خلف الميت عما أو عمة أو عمومه أو عمات ، ولم يخلف غيرهم ، كان المال (٣) بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الحكم ان خلف عمومة وعمات ،

__________________

(١) كعمومة الأب والام وعماتهما وخؤولتهما وخالاتهما كما سيصرح المصنف به فيما يأتي.

(٢) لكن إذا كان الخال أو الخالة واحدا كان له الثلث أيضا كما صرح به في النصوص ويأتي في كلام المصنف في مسألة اجتماعه مع العم.

(٣) الصواب « كان المال لهم فان خلف عما وعمة كان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين » إذ ليس في المتن اجتماع الذكر والأنثى وعلى كل ، إطلاق الحكم بالتفاضل هنا مقيد بما إذا لم يكن العم والعمة أو الأعمام والعمات من قبل الام فقط لما يأتي في كلام المصنف قريبا من التساوي بينهما إذا كانا مع الأعمام والعمات من قبل الأبوين إذ لا فرق ظاهرا بين ذلك وبين ما إذا كانا منفردين كما في جواهر الكلام في شرح عبارة الشرائع التي هي مثل المتن ولكن يحتمل أيضا ان يكون المراد بالإطلاق المذكور هنا أعم كما حكى القول به عن ظاهر جماعة ويكون

١٤٦

في انه يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك الميت عمين أحدهما لأب وأم والأخر لأب ، كان المال للعم من قبل الأب والام وسقط العم من الأب.

فإن ترك عمين أحدهما لأب وأم ، أو لأب ، والأخر لأم ، كان للعم من جهة الأم السدس ، والباقي للعم من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب.

فإن ترك عمة ، ولم يترك غيرها ، كان المال لها.

فان ترك عمتين لكان المال بينهما نصفين.

فان ترك عمة أب ولم يترك غيرها ، كان المال لها ، فان ترك عمتين له ، كان المال بينهما نصفين ، فان ترك عمة لأب وأم ، وعما أو عمة أو عمومه أو عمات من قبل الأب كان المال للعمة من قبل الأب والام ، وسقط العمومة والعمات من قبل الأب.

فإن ترك عمة من قبل الام ، وعمة أو عما أو عمومه وعمات من قبل الأب ، أو من قبل الأب والام ، كان للعمة من قبل الام السدس ، والباقي لمن هو من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب.

فإن خلف عمومة وعمات مفترقين ، كان للعمومة والعمات من قبل الام ، الثلث بينهم بالسوية ، والباقي للعمومة والعمات من قبل الأب والام ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط العمومة والعمات من قبل الأب.

فإن خلف خالا أو خالة ، ولم يخلف غيره ، كان المال كله له ، فان تركهما كان المال بينهما نصفين.

فان ترك خؤولة وخالات كان الحكم فيهما مثل ذلك يكون الميراث بينهم بالسوية.

فإن خلف خالين ، أحدهما لأب وأم ، والأخر لأب ، كان المال للخال من

__________________

لصورة الاجتماع مع الأبوين خصوصية عندهم ويأتي نحو ذلك أيضا في الخال والخالة للأبوين ونذكر هناك ما هو الاولى والله العالم.

١٤٧

قبل الأب والام ، وسقط الخال من قبل الأب.

فإن خلف خالين أحدهما من قبل الام ، والأخر اما من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب ، كان للخال من قبل الام السدس ، والباقي للخال من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب.

فإن ترك ثلاثة أخوال مفترقين ، كان للخال من جهة الأم السدس ، والباقي للخال من جهة الأب والام وسقط الخال من جهة الأب.

فإن ترك خالين أو خالتين أو أكثر من قبل الام ، وخالا أو خالة أو أكثر من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب ، كان للخالين أو الخالتين من قبل الام الثلث ، بينهما بالسوية ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب كانوا ، أو من قبل الأب والام ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (١).

فإن خلف خالا أو خالة أو أكثر من قبل الأب ، أو من قبل الأب والام ، مع خالة من قبل الام ، كان للخالة من قبل الام السدس ، والباقي للخال أو الخالة أو الخؤولة والخالات من قبل الأب ، أو من قبل الأب والام بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

__________________

(١) كذا في النسختين هنا وفي الفرع التالي ونحوه في نهاية الشيخ في بعض نسخها وفي بعض الأخر في الموضعين « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وكأنه تصحيف إذ ليس هذا التعبير عن التسوية معهودا في كلامه والحكم بالتفاضل هنا مناف لما تقدم آنفا من الحكم بعدمه في الخؤولة والخالات مطلقا إذ لا فرق في ذلك بين اجتماعهم مع الخال والخالة من قبل الام وعدمه لأنهم يتقربون الى الميت بامه على كل حال وقد تقدم في مسألة أولاد الاخوة للام والجدين لها : ان بناء الأصحاب على التسوية في المتقرب بها ولم يرد هنا دليل خاص على خلافه لكن الأقوى هو التفاضل في الخال والخالة للأبوين أو للأب مطلقا سواء كان معهما خال أو خالة للام أم لا والتساوي في الخال والخالة للأم كذلك لما ذكرناه في أولاد الاخوة للام من انه يعامل معهم معاملة الإرث من الام وهكذا في الأعمام والعمات.

١٤٨

فان ترك عما أو عمة ، أو عمومه ، أو عمات ، أو عمومه وعمات مختلفين ، أو متفقين (١) مع خال أو خالة ، أو خالات ، أو خؤولة وخالات ، كان لمن يتقرب بالأب من العمومة (٢) والعمات الثلثان ، يقسم بينهم على ما تقدم بيانه ، والثلث لمن يتقرب بالأم ، واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم أيضا على ما بيناه فيما تقدم.

ولا يرث مع الأجداد والجدات وان علوا ، أحد من العمومة والعمات ، ولا أولادهم ، ولا أحد من الخؤولة والخالات ، ولا يرث عم الأب ولا عمته ، ولا خاله ولا خالته ولا عم الام ولا عمتها ، ولا خالها ولا خالتها مع عم الميت وعمته وخاله وخالته.

فان خلف عم الأب وعمته وخاله وخالته ، وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان لعم الأب وعمته وخاله وخالته الثلثان ، يكون ثلثا الثلثين لعم الأب وعمته ،

__________________

(١) أي بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم لأحد هما فالمراد بالمتفقين ان يكونوا جميعا للأبوين أو للأب أو للأم.

(٢) بيان للمتقرب بالأب أي مطلق العمومة والعمات المذكورين سواء كانوا للأبوين أو لأحد هما كما ان المراد بالمتقرب بالأم ، مطلق الخؤولة والخالات.

ويستفاد من المصنف هنا وغيره كالشيخ في النهاية فرعان آخر ان : أحدهما : انه إذا كان العم أو العمة للأب والخال أو الخالة للأبوين أو بالعكس لا يكون للأبوين تقدم في الإرث على الابى وانما يتقدم عليه إذا كانا متحدين في جهة القرابة كالعمومة والخؤولة والاخوة وأولادهم كما صرح بذلك في جواهر الكلام في أوائل بحث الميراث وهو ظاهر من إطلاقات النصوص الواردة في إرث الأعمام مع الأخوال.

الثاني إذا كان العم أو العمة واحدا للام مع الأخوال للأبوين كان له الثلثان وإذا كان الخال أو الخالة كذلك مع الأعمام للأبوين كان له الثلث وانما يكون لهما السدس إذا كانا مع العم أو الخال للأبوين أو للأب وهو الظاهر أيضا من إطلاق الدليل كقوله عليه‌السلام العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم.

١٤٩

بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلث الثلثين لخال الأب وخالته بينهما بالسوية (١) والثلث من أصل المال لعم الام وعمتها ولخالها وخالتها يكون النصف من ذلك وهو السدس من أصل المال لعم الام وعمتها ، بينهما بالسوية ، والنصف الأخر وهو السدس أيضا من أصل المال لخال الام وخالتها أيضا بينهما بالسوية.

وأولاد العم والعمة وان نزلوا اولى بالميراث من عم الأب وعمته وخاله وخالته كما ان أولاد الاخوة أولى بالميراث من الأعمام والعمات ، وأولاد الخؤولة والخالات وان نزلوا اولى بالميراث من عم الأب وعمته وخاله وخالته ، (٢) لأنهم يقومون مقام من يتقربون اليه والذي يتقربون به واما (٣) العم ، واما العمة ، واما الخال ، واما الخالة : وهؤلاء أولى بالميراث من عمومة الأب وعماته وأخواله وخالاته ، لأنهم أقرب بدرجة.

وأولاد العمومة والعمات يقومون مقام العمومة والعمات ، إذا لم يكن عمومة ولا عمات ، ويحجبون من يحجبهم العمومة والعمات الا ان يكون هناك من هو أقرب منهم. (٤)

فان خلف الميت أولاد عمومة متفرقين ، كان لأولاد العم من قبل الام السدس

__________________

(١) الظاهر ان حكم هذه الأعمام والأخوال الثمانية كحكم الأجداد الثمانية وقد تقدم من المصنف هناك ان ثلث الثلثين للجد والجدة لأبيه من قبل امه للذكر مثل حظ الأنثيين.

(٢) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا « وأولاد العمومة والعمات وان نزلوا اولى بالميراث من خؤولة الام وخالتها وأعمامها وعماتها وأولاد الخؤولة وان نزلوا اولى بالميراث من عم الام وعمتها وخالها وخالتها ».

(٣) الواو زائدة ولفظة اما بكسر الهمزة وهي ومدخولها خبر « الذي يتقربون به »

(٤) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا « وأولاد الخؤولة والخالات يقومون مقام الخؤولة والخالات إذا لم يكن خؤولة وخالات ويحجبون عن الميراث من يحجبه الخؤولة والخالات الا ان يكون هناك من هو أقرب منهم » ونحوه في نهاية الشيخ.

١٥٠

بينهم بالسوية ، (١) والباقي لأولاد العم من قبل الأب والام ، أو من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط أولاد العم للأب إذا اجتمعوا مع أولاد العم من الأب والام.

فإن خلف أولاد خؤولة متفرقين ، كان لأولاد الخال من قبل الام ، السدس ، بينهم بالسوية ، والباقي لأولاد الخال من قبل الأب والام ، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين (٢) ، وسقط أولاد الخال من قبل الأب.

فإن ترك أولاد عمات متفرقين ، أو أولاد خالات مفترقين كان الحكم في أولاد العمات مثل ما ذكرناه في أولاد العمومة المفترقين (٣).

فان ترك ابنى عم. أحدهما أخ لأم (٤) ، كان الميراث للأخ من الام من جهة الاخوة ، لا لأنه ابن عم ، ويسقط ابن العم الأخر.

فإن ماتت امرأة وخلفت ابني عم ، أحدهما زوجها ، كان لزوجها النصف والربع ، النصف من ذلك بالزوجية والربع بالميراث ، والربع الباقي لابن العم الأخر ، لأن النصف الباقي بعد نصف الزوج يقسم بينهما نصفين ، فيكون للواحد

__________________

(١) الكلام في هذا والفرع التالي مثل ما ذكرناه سابقا في أولاد الاخوة للام من ان الأقرب بالنظر الى الدليل هو التفاضل.

ثم ان المصنف أهمل حكم أولاد العمومة أو الخؤولة للام وهو ان لهم الثلث يقتسمونه بين مجموع أولاد أحد العمومة مع أولاد الأخر أو بين مجموع أولاد أحد الخؤولة مع أولاد الأخر سواء قلوا أو كثروا والذكر والأنثى في العمومة أو الخؤولة سواء ثم يقتسم الأولاد بينهم على حسب ما ذكر في العم أو الخال الواحد.

(٢) راجع لتحقيق هذا الى ما ذكرناه في مسئلة ما إذا خلف أخوالا أو خالات متفرقين حرفا بحرف حتى اختلاف نسخ النهاية.

(٣) زاد في هامش نسخة ( ب ) هنا والحكم في أولاد الخالات مثل ما ذكرناه في أولاد الخال المتفرقين.

(٤) كما إذا تزوجت أم المورث بعمه فولدها منه أخ للمورث من امه وابن عم له.

١٥١

النصف والربع ، كما ذكرناه وللآخر الربع الباقي.

فإن خلف ابني خالة ، أحدها أخ لأب (١) كان الميراث للذي هو أخ ، من جهة الاخوة لا لأنه ابن خالته ، وسقط ابن الخالة الأخر.

فإن خلف ابنتي عم ، إحداهما زوجته ، كان للزوجة منهما الربع ، من جهة الزوجية ، والباقي بينهما نصفين.

فان هلكت امرأة ، وخلفت زوجا ، وخالا ، أو خالة ، وعما أو عمة ، كان للزوج النصف ، والثلث (٢) للخال أو الخالة أو لهما ، ان اجتمعا ، والباقي للعم أو العمة.

فان مات رجل أو امرأة وترك زوجا أو زوجة ، وأولاد خال أو أولاد خالة ، وأولاد عم وأولاد عمة ، كان للزوج النصف ، أو للزوجة الربع ، ولأولاد الخال أو الخالة الثلث ، والباقي لأولاد العم أو العمة.

فان مات رجل أو امراة (٣) ، وترك زوجا أو زوجة ، وجدا أو جدة ، أو جدا وجدة من قبل الأب ، أو جدا وجدة ، من قبل الام ، كان للزوج النصف ، أو للزوجة الربع ، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم ، أو لهما ان اجتمعا ، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب ، أو لهما ان اجتمعا.

فان هلك إنسان ، وترك عمتين لأب ، الواحدة منهما خالة لأم وخالة لأب وأم ، كان للعمتين الثلثان من أصل المال ، بينهما نصفين ، والثلث الباقي للخالة من الأم التي هي عمة ، والخالة من الأب والام تكون للام التي هي عمة ، سدس الثلث ،

__________________

(١) كما إذا تزوجت خالته بأبيه فولد منهما.

(٢) اى ثلث الأصل نصيب الام كما تقدم نحوه فيما إذا تركت زوجا وجدين من قبل الام وجدين من قبل الأب.

(٣) تقدم هذا الفرع في باب ميراث الأجداد والجدات الا انه زاد هنا ما إذا كان الوارث أحد الجدين من قبل الأب أو أحدهما من قبل الام.

١٥٢

والباقي للخالة من قبل الأب والام. (١)

« باب ميراث المولى وذوي الأرحام »

إذا مات إنسان معتق ، وخلف ذا رحم مسلما قريبا كان ، أو بعيدا ، مع مولاه الذي أعتقه ، كان الميراث لذي رحمه دون مولاه ، فان لم يترك ذا رحم ، وكان سائبة (٢) ولم يتوال الى أحد يضمن جريرته وحدثه ، كان ميراثه لبيت المال ، (٣) وان كان توالى الى أحد يضمن جريرته وحدثه ، كان ميراثه لمن توالى اليه وان

__________________

(١) في هامش النسخة توضيح لهذا الفرع ، لعله من المصنف ، وإليك نصه « هذا رجل تزوج بامرأة ، لها ابنة ، وللرجل ابن ، فزوج ابنة زوجته من ابنه ، ورزق الرجل من المرية ابنة ، ورزق ابنه من ابنة زوجته ولده ، فهذه البنت عمة وخالة لولد الابن ».

قلت هذا فرض كون البنت عمة من جهة الأب وخالة من جهة الأم واما فرض المسألة فهو بان تكون للمرأة التي تزوج بها الرجل بنت اخرى من ابى بنتها التي تزوج بها ابن الرجل وتكون أيضا للرجل ابنة اخرى من زوجة ثالثة غير أم ابنه المذكور إذ لو كانت من امه فهي عمة لولده لأبيه وامه وهي حاجبة لعمته الأخرى التي هي خالة للام إذ ليست هي الا عمة لأبيه واما الخالة التي هي للأب والام فليست حاجبة عن الخالة للأم

(٢) قال الشيخ في النهاية هنا في معنى السائبة : هو الذي أعتق في الواجبات من النذور والايمان والكفارات أو يكون قد أعتقه مولاه وتبرأ من ضمان جريرية واشهد على ذلك.

(٣) لعل مراده ببيت المال في هذه المواضع مال الامام عليه‌السلام لما يأتي قريبا من ان ميراث من لا وارث له للإمام وهو من الأنفال وقال الشيخ في الخلاف في مسائل الميراث : كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء للمسلمين وعندنا للإمام ان وجد الامام العادل ، سلم اليه وان لم يوجد وجب حفظه له.

وقال ابن إدريس في السرائر كل موضع ذكر الشيخ في المواريث انه لبيت المال فمراده بيت مال الامام دون بيت مال المسلمين.

١٥٣

لم يكن سائبة ، كان ميراثه لمولاه الذي أعتقه ، رجلا كان الذي أعتقه ، أو امرأة ، فإن كان الذي أعتقه مات قبله ، وترك ولدا وكان الأولاد ذكورا ، كان ميراث المعتق لهم ، وان كانوا ذكورا وإناثا ، كان ميراثه للذكور دون الإناث ، وان كانوا إناثا ، وكان قد ترك معهم عصبة ، كان الميراث للعصبة ، دون الأولاد الإناث ، وان لم يكن ترك معهن عصبة ، كان الميراث لبيت المال ، وان لم يكن ترك أولادا ، وكان قد ترك عصبة ، كان الميراث للعصبة ، فان لم يكن ترك عصبة ، كان الميراث لبيت المال ، فان كان الذي أعتقه امرأة ، وهي حية ، فميراثه لها ، وان لم تكن حية وكان لها عصبة ، كان ميراثه لعصبتها ، سواء كان لها أولاد ، أولا ، يكون لها ذلك.

وإذا تولى هذا المعتق الى من يضمن جريرته وحدثه ثم مات وكان قد ترك ذا رحم قريبا كان أو بعيدا ، كان ميراثه لذي رحمه ، (١) وان لم يكن له ذو رحم قريبا ولا بعيدا ، ولا أحد توالى اليه ، كان ميراثه لإمام المسلمين ، لأنه ميراث من لا وارث له (٢) ، وذلك من الأنفال.

والميت إذا لم يكن له وارث ، وترك مالا ولم يتمكن من إيصاله الى الامام قسم في الفقراء والمساكين ، ولم يدفع منه الى سلطان الجور شي‌ء ، هذا ان أمكن ذلك ، وكانت التقية مرتفعة ، فإن كان الخوف والتقية حاصلين ، ويغلب عليه ، جاز حينئذ تسليمه اليه ، ولم يكن على الذي سلمه إليه شي‌ء.

وإذا مات إنسان وترك وراثا ، بعضهم غائب وبعض الأخر حاضر ، والغائب أحق بالميراث من الحاضر ، واولى به منه ، فينبغي ان يوقف الميراث الى حين حضور الغائب ، ويدفع إليه ، فان لم يحضر وتطاولت المدة قسم على الحاضر ، وكان ضامنا له الى حين حضور الغائب ، فإذا حضر سلمه اليه ، وان مات الغائب بعد

__________________

(١) هنا سقط وهو كما في هامش نسخة ( ب ) بصورة التصحيح « وان لم يكن ترك ذلك كان ميراثه لمن توالى اليه وضمن جريرته وحدثه ».

(٢) الصواب « وإرث من لا وارث له ».

١٥٤

ان تسلم الحاضر الميراث ، وكان للغائب وارث ، كان على الحاضر تسليم الميراث إلى ورثة الغائب ، وان لم يكن له ورثة كان الميراث للحاضر.

« باب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وارثا مملوكا »

إذا مات الحر المسلم وخلف ذا رحم مملوكا قريبا كان أو بعيدا مستقر الملك وكان قد ترك مع المملوك ذا رحم حرا ، قريبا كان أو بعيدا ، كان ميراثه لذي رحمه الحر ، دون المملوك لان المملوك لا يجوز ان يرث الحر ، إذا كان معه وارث حر فان لم يكن ترك مع ذي رحمه المملوك ذا رحم حرا ، وكان الميراث ينقص عن قيمة المملوك ، لم يجب ابتياعه ، وكان الميراث لبيت المال ، وذهب بعض أصحابنا إلى انه يشترى من التركة ويعتق ، ويستسعى في الباقي ، وهذا ضعيف جدا ، لأنه لم يرد به رواية ، ولا ثبت عليه دليل وان كان الميراث يفي بقيمة المملوك ، أو يزيد عليه ، وجب ابتياعه من التركة ، وعتقه ويدفع إليه الباقي ، ان كان هناك ما يبقى.

فان ترك هذا الحر أبويه وهما مملوكان ، أو ولدين له كذلك ، أو ما جرى هذا المجرى ، وكان الميراث يفي بقيمة الاثنين ، اشتريا وأعتقا وان كان ينقص عن قيمتهما لم يجب ابتياع واحد منهما ولا جميعهما ، وان كان فيه ما يفي بقيمة أحدهما ، أو يزيد على ذلك. وإذا خلف الحر وراثا أحرارا وذا رحم مملوكا ، كان المال للاحرار.

فإن أعتق المملوك قبل قسمة المال وكان أقرب منهم ، أخذ المال ، وان كان ممن يقاسمهم ، قاسمهم ذلك ، وان انعتق بعد قسمة المال ، لم يكن له شي‌ء وأم الولد يجعل في نصيب ولدها ، وأعتقت ولا يورث شيئا ، وسهم الزوج والزوجة ثابت مع من تقدم ذكره على كل حال.

١٥٥

« باب توارث أهل ملتين »

الكافر لا يرث المسلم بغير خلاف ، والمسلم عندنا يرث الكافر ، سواء كان الكافر حربيا أو ذميا ، أو مرتدا ، أو على اى حال كان من الكفر ، ويجوز المسلم المال قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو قرابة ، من جهة الأب كان ، أو من جهة الأم.

فإذا ترك المسلم ولدا كافرا ولم يترك غيره من المسلمين من زوج ، ولا زوجة ولا غير ذلك من ذي رحمه قريبا ، ولا بعيدا ، كان ميراثه لبيت المال.

فان ترك ولدين أحدهما كافر ، والأخر مسلم ، كان الميراث للمسلم ، ذكرا كان أو أنثى ، ولم يكن للكافر شي‌ء.

فان خلف ثلاثة أولاد وأكثر من ذلك أحدهم كافر ، كان المال للاثنين المسلمين دون الكافر ، فإن أسلم قبل قسمة الميراث كان له حقه منه ، وان أسلم بعد القسمة لم يكن له شي‌ء.

فان ترك ولدين ، أحدهما مسلم ، والآخر كافر ، كان الميراث للمسلم ، دون الكفر فإن أسلم الكافر ، لم يكن له شي‌ء ، لأن المسلم قد استحق المال في حال موت من يرثه ، والقسمة انما يثبت للكافر إذا أسلم ، وكان الميراث بين اثنين قبل إسلامه ، أو أكثر منهما ولم يقسم.

فان خلف أولادا مسلمين وو الدين كافرين ، كان المال للأولاد المسلمين ولم يكن للوالدين الكافرين فيه شي‌ء.

فان أسلم الوالدان ، أو أحدهما قبل القسمة في الميراث كان له حقه منه ، وان أسلما أو أحدهما بعد القسمة ، لم يكن له شي‌ء.

فان خلف أبوين مسلمين وولدا كافرا ، كان المال للأبوين المسلمين دون الولد الكافر ، فإن أسلم الولد قبل قسمة الميراث ، كان له حقه منه ، فإن أسلم بعد القسمة ، لم يكن له شي‌ء.

فان خلف أحد أبويه مسلما ، وولدا كافرا ، كان المال لأحد الأبوين ، فإن أسلم

١٥٦

الولد لم يكن له شي‌ء.

فان ترك ولدا كافرا ، وو الدين كافرين ، أو أحدهما وهو كافر ، وابن ابن ابن عم أو عمة ، أو ابن ابن ابن خال أو خالة ، أو من يكون أبعد منهم ، وكان مسلما كان المال للمسلم البعيد ، دون الولد أو الوالدين أو أحدهما الكفار ، فإن أسلم أحدهم أو جميعهم قبل قسمة الميراث ، وكان المال لهم ، أو لمن أسلم منهم دون ذوي الأرحام ، وان أسلموا أو أحدهم بعد القسمة ، لم يكن لهم شي‌ء.

وإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وهو مسلم ، وولدا أو والدا ، أو ذوي أرحام كفارا ، كان المال كله للزوج ، ولم يكن للولد ولا للوالدين ولا لذوي أرحامه شي‌ء ، فان أسلموا رد عليهم الفاضل عن سهم الزوج (١).

فان مات رجل وخلف زوجة مسلمة ، ولم يخلف غيرها من المسلمين ، وترك وراثا كفارا كان ربع المال للزوجة ، والباقي لإمام المسلمين ، فإن أسلموا قبل

__________________

(١) هذا الحكم ذكره الشيخ أيضا في النهاية ولم ينقل عن غيرهما وأو رد عليه بمنافاته لما ذكراه من انه إذا كان الوارث المسلم واحدا لم يكن للكافر إذا أسلم بعد موت المورث شي‌ء وقد عللا له في بعض ما تقدم بأن القسمة منتفية ولازمه عدم الفرق بين ان يرث الواحد جميع المال بالقرابة كالأب أو بعضه بالفرض والباقي بالرد كالبنت الواحدة والزوج من هذا القبيل لكن يمكن ان يكون نظرهما الى ان الزوج لا يرث الباقي وانما يدفع إليه لأنه لا وارث له فهو اولى به بملاك آخر غير الإرث كالإمام (ع) حيث ان الظاهر انه ليس وارثا حقيقة وانما يكون له المال لعدم مالك له كبعض الأنفال فيفترق الزوج عن البنت بان البنت ترث الباقي بالقرابة وهي سبب للإرث بخلاف الزوج فان سبب الإرث له الزوجية وهي توجب النصف فقط ولعل هذا مراد المحقق رحمه‌الله مما ذكره في نكت النهاية في توجيه هذا الحكم لكن الاعتماد عليه مشكل لمنافاته لظاهر ما دل على كون الميراث كله للزوج ثم انه بناءا على الوجه المذكور فلو كان الذي أسلم ولدا للمرأة الميتة كان له النصف الباقي ولا يزاحم الزوج في نصفه بخلاف ما إذا كان معه وارث آخر فأسلم الولد قبل القسمة فإنه ينتقل سهمه الى الربع.

١٥٧

قسمة الميراث ، رد عليهم الفاضل عن سهم الزوجة (١) وان أسلموا بعد ذلك لم يكن لهم شي‌ء.

وان خلف الكافر وارثا مسلما ، قريبا كان أو بعيدا ، ذكرا كان أو أنثى ، زوجا أو زوجة (٢) ولم يترك غيره ، كان المال كله له ، فان ترك مع المسلم كائنا

__________________

(١) الظاهر ان مراده بسهم الزوجة هنا مطلق سهمهما من الربع أو الثمن بحسب حالها مع الذي يرث معها فاذا كان الذي أسلم ولدا لزوجها ينتقل سهمها من الربع الى الثمن ويحتمل أيضا ان يكون مراده الربع الذي ذكره أولا مطلقا لجواز ان يكون للقسمة مع الإمام خصوصية عنده لكن الأول أولى بإطلاق ما دل على ان من أسلم قبل القسمة فله ميراثه لصدق القسمة هنا حتى على ما ذكرناه آنفا من ان الامام ليس وارثا حقيقة كما ان ما ذكره أيضا من انه ان أسلم بعد هذه القسمة لم يكن له شي‌ء انما هو لتحقق القسمة فتشمله النصوص الدالة عليه.

ثم انه حكى في جواهر الكلام عن ظاهر الشيخ في النهاية والمصنف في هذا الكتاب انه إذا لم يكن للميت وارث أصلا غير الإمام فأسلم بعض ورثته الكفار بعد موته ، لم يكن له شي‌ء لأن الإمام كالوارث الواحد وكأنه استظهر ذلك من هذا الحكم الأخير كما صرح به في مفتاح الكرامة في كلام الشيخ.

وفيه ان هذا غير ظاهر من هذا الحكم لعدم القسمة فيه مضافا الى انه ورد في الصحيح ان في هذا الفرض يكون الميراث للمسلم مع ان الظاهر كما ذكرناه ان الامام ليس بوارث حقيقة.

(٢) هنا أمور الأول لا يجوز ان تكون المسلمة زوجة لكافر لكنها ترثه في موارد ذكرها الأصحاب هنا ، منها : ما إذا أسلمت دون زوجها فإنها تبين منه وتعتد فلو مات في عدتها منه ترثه بل ذكر الشيخ في النهاية انه لو كان الزوج ذميا فأسلمت زوجته لا ينفسخ نكاحهما وانما يمنع الزوج من الخلوة بها ولعل مختار المصنف أيضا ذلك لكنه خلاف المشهور.

الثاني مقتضى العبارة هنا ان الزوجة المذكورة إذا لم يكن معها وارث مسلم ترث جميع التركة وهذا خلاف النصوص الدالة على ان الزوجة لا يرد عليها

١٥٨

من كان ، وارثا كافرا ، قريبا كان أو بعيدا ، أو زوجا أو زوجة ، كان المال للمسلم دون الكافر ، فإن أسلم قبل قسمة الميراث ، كان له حقه منه ، وان أسلم بعد ذلك لم يكن له شي‌ء.

وإذا مات كافر ، وترك أولادا (١) واخوة وأخوات من قبل الأب ، وأخوات

__________________

ما زاد على ربعها كما تقدم من المصنف في باب ميراث الأزواج ولا دليل بالخصوص على خلافه هنا فحينئذ ان لم يكن معها وارث كافر كان الباقي للإمام والا فالظاهر انه للوارث الكافر سواء كان ولدا للميت الكافر أم غيره فلو كان ولدا له لا تنقص الزوجة من ربعها الى الثمن وقد حققنا ذلك فيما علقناه على ميراث جواهر الكلام وذكر العلامة رحمه‌الله في القواعد فيه احتمالين آخرين.

الثالث حكى في مفتاح الكرامة وغيره عن المصنف والشيخ في النهاية انه إذا اجتمعت الزوجة المسلمة والولد الكافر في ميراث الكافر فالربع للزوجة والباقي للإمام وهذا خلاف صريح العبارة الموجودة هنا نعم ذكر في مفتاح الكرامة ان هذا يستفاد من عبارة الفرع المتقدم حيث قال فان مات رجل إلخ ولم يفصل بين المسلم والكافر ونحوه في النهاية وفيه ان الظاهر من ذاك الفرع هو المسلم فقط بقرينة السياق لسابقه ولاحقه.

الرابع ان مقتضى العبارة هنا أيضا انه لو خلفت الكافرة زوجا مسلما كان له جميع المال وان كان معه وارث كافر وهذا مشكل بل الظاهر ان النصف للزوج والباقي للكافر لان ما دل على ان الزوج يرث الجميع مقيد بما إذا لم يكن وارث آخر والمفروض ان الكافر يرث الكافر ولا دليل على عدم اشتراك المسلم مع الكافر في الإرث مطلقا نعم إذا كان الكافر ابنا للميتة فالظاهر ان للزوج أيضا النصف لما دل على عدم حجب الكافر للمسلم كما انه إذا كان بناء الكفار على توريث الزوج المسلم جميع المال في بعض الأحوال فهذا يعامل معهم ذلك إلزاما لهم بأحكامهم وهذا أمر آخر والله العالم.

(١) اى صغارا فكلمة « أولادا صغارا » في السطر التالي تكرار أو زائدة وليعلم ان مورد النص هنا ما إذا ترك نصراني ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم فلعله عدل

١٥٩

من قبل الام مسلمين ، وأولادا صغارا كان للاخوة والأخوات من قبل الام ، الثلث ، وللاخوة والأخوات من قبل الأب ، الثلثان ، وينفق الاخوة والأخوات من قبل الام على هؤلاء الأولاد الصغار ثلث النفقة ، وينفق الاخوة والأخوات من قبل الأب عليهم ثلثي النفقة حتى يبلغوا ، فاذا بلغوا وأسلموا سلم الاخوة إليهم ما بقي في أيديهم بعد النفقة ، وان لم يسلموا واختاروا الكفر ، لم يدفعوا إليهم شيئا ، وتصرفوا في الباقي ، فإن كان أحد أبوي الأولاد الصغار مسلما ، وترك اخوة وأخوات من قبل (١) الام ، كان المال للأولاد الصغار ، فاذا بلغوا قهروا على الإسلام ، فان لم يسلموا كان حكمهم حكم المرتدين ، واجرى عليهم ما يجرى على المرتدين.

فان هلك وترك أولادا وقرابة كفارا ، ومولى نعمة مسلما ، كان الميراث لمولى النعمة المسلم ، ولم يكن للأولاد والقرابة الكفار بشي‌ء.

والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في المذاهب والآراء لان الموارثة تثبت بإظهار الشهادتين ، والإقرار بأركان الشريعة ، من صلاة ، وصيام ، وزكاة ، وحج ، دون الإيمان الذي يستحق به الثواب.

والكفار يرث بعضهم بعضا على اختلافهم في الديانات لان الكفر عندنا كالملة الواحدة.

« في إرث المرتد »

وإذا ارتد المسلم (٢) بانت منه زوجته ، وكان عليها ان تعتد عدة المتوفى

__________________

المصنف وكذا الشيخ في النهاية إلى الاخوة والأخوات من قبل الأب ومن قبل الام لعدم الفرق في ذلك كما انه لا خصوصية للنصراني فيه.

(١) كان الصواب « من قبل الأب أو من قبل الام » كما في النهاية لعدم خصوصية للام هنا بل المراد مطلق الاخوة.

(٢) أي الذي ولد على الإسلام لقوله فيما بعد « ومن كان كافرا ».

١٦٠