جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١٢

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي

جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١٢

المؤلف:

الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٢١

وهو كالقبل في جميع الأحكام ، حتى ثبوت النسب ، وتقرير المسمّى ، والحد ، ومهر المثل مع فساد العقد ، والعدة وتحريم المصاهرة إلاّ في التحليل والإحصان ، واستنطاقها في النكاح.

______________________________________________________

شاذان ، منقطعا الاسناد ، مرسلان ، فلا يعارضان الأخبار المسندة (١). ومع ذلك فيمكن حملها على الكراهية الشديدة ، فإن هذا الفعل وإن لم يكن حراما ، فإنه مكروه ، كما دل عليه قوله عليه‌السلام في رواية صفوان : « إنا لا نفعل ذلك » (٢).

وفي رواية : « أنهى عنه أهلي وخواص أصحابي » (٣) ، ويمكن حملها على التقية ، لأن أكثر العامة يمنع من ذلك.

وأما الخبر الثالث فليس فيه إلاّ تفسير الآية وسبب نزولها ، وليس فيه تصريح بالمنع. وقد تقدم في الاخبار السابقة تفسيرها بخلاف ذلك ، فلعله خرج مخرج التقية. ولو سلّم ارادة ظاهره لم يكن في الآية دليل على المنع ، فتبقى الأخبار الدالة على الجواز بغير معارض.

ولا ريب أنه يجوز التلذذ بما بين الأليتين ، والإيلاج في القبل من جانب الدبر ، ونحو ذلك من الاستمتاعات.

قوله : ( وهو كالقبل في جميع الأحكام ، حتى في ثبوت النسب ، وتقرير المسمّى ، والحد ، ومهر المثل مع فساد العقد ، والعدة ، وتحريم المصاهرة إلاّ في التحليل والإحصان واستنطاقها في النكاح ).

الوطء في القبل وهو تغيب الحشفة تتعلق به أحكام كثيرة من نقض الطهارة ، وتحريم الأمور المشروطة بها وبطلانها لو وقعت كذلك ، وإيجاب الغسل ، وبطلان الصوم ووجوب الكفارة ، وغير ذلك مما هو كثير جدا ، وهو مذكور في أبواب الفقه ، وتغيب قدر الحشفة من مقطوعها في القبل كتغيبها.

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٤١٦ ذيل الحديث ١٦٦٥.

(٢) الكافي ٥ : ٥٤٠ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٤١٥ حديث ١٦٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٤٣ حديث ٨٧٢.

(٣) التنقيح الرائع ٣ : ٢٤.

٥٠١

______________________________________________________

والوطء في الدبر كالوطء في القبل في ذلك كله حتى في ثبوت النسب ، فإذا ولدت زوجة الموطوءة في الدبر على فراشه ولدا لا يمتنع لحاقه به الحق به تغليبا للفراش ، فإنه قد يسبق الماء إلى الرحم من غير شعور به وكذا القول في تقرير المهر المسمّى في العقد الدائم ، حتى لو طلّقت الزوجة بعد الوطء في الدبر لم ينتصف المهر وكذا القول في ثبوت الحد من جلد أو رجم ، وكذا القول في ثبوت مهر المثل لو كان العقد فاسدا وقد وطأ في الدبر وهي جاهلة.

واستثني من ذلك أشياء : التحليل ، فإنه يحصل بالوطء في القبل ، ولا يحصل بالوطء في الدبر بالنص والإجماع.

وكذا القول في الإحصان ، فإن من لا يقدر إلاّ على الوطء في الدبر لا يعد محصنا ، فلا يحد حد المحصن. وكذا الخروج من الإيلاء فإن فئة المولى إنما يتحقق بالوطء في القبل. وكذا إبطال حصانة الرجل بالنسبة إلى القذف ، فلو اشتهر بالزنا في الدبر كان كما لو اشتهر بالزنا في القبل في ذلك ، فلو قذفه قاذف لم يجب الحد بل يحب التعزير.

وهل يستثني استنطاق البكر الموطوءة في الدبر ، على معنى أن وطأها في الدبر لا يكون كوطئها في القبل في وجوب نطقها لو استؤمرت في النكاح؟ فيه قولان :

أحدهما : ـ واختاره المصنف هنا ـ الاستثناء ، فلا يعتبر نطقها مع الوطء في الدبر ، بل يكفي سكوتها تمسكا بإطلاق النصوص ، لصدق كونها بكرا.

والثاني : اعتبار نطقها ، لأن هذا الحكم يثبت على خلاف الأصل ، فإن السكوت أعم من الرضى ، وإنما اكتفى به في المرأة التي لم توطأ لأنها تستحي فلم تكلف النطق ، فأما إذا مارست الرجال فإن ذلك الحياء المانع من النطق يزول ، فتكلف بالنطق اقتصارا على موضع الوفاق ، وهذا قوي ، وقد نبهنا عليه فيما سبق ، وذكرنا مختار المصنف في التذكرة (١).

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٥٧٧.

٥٠٢

والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه ، وقيل : حرام. وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير.

______________________________________________________

ولو قطعت الحشفة ولم يبق من الذكر ما يساويها فغيّبه فإنه يثبت به تحريم أم المفعول وأخته وبنته إن كان ذكرا ، وحد اللواط على احتمال دون باقي الأحكام.

قوله : ( والعزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد مكروه ، وقيل : حرام ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة عشرة دنانير ).

هنا مسألتان : الأولى : اختلف الأصحاب في العزل ، والمراد به أن يجامع ، فإذا جاء وقت الانزال نزع فانزل خارج الفرج. وذهب الشيخ في النهاية (١) ، وابن البراج (٢) ، وابن إدريس (٣) ، والمصنف وأكثر المتأخرين إلى أنه مكروه (٤).

وهو الأصح ، تمسكا بأصالة الإباحة ، ولما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن العزل ، قال : « ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء » (٥).

وبما رواه أيضا محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما‌السلام ، إنه سئل عن العزل فقال : « أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلاّ أن يشترط عليها حين تزوجها » (٦) ، ولأن حقها في الوطء دون الانزال ، ولهذا ينقطع المطالبة به في الغيبة وإن لم ينزل.

وذهب الشيخ في الخلاف (٧) والمبسوط (٨) إلى التحريم ، وهو اختيار المفيد (٩) ،

__________________

(١) النهاية : ٤٨٢.

(٢) المهذب ٢ : ٢٤٣.

(٣) السرائر : ٣٠٨.

(٤) انظر : شرائع الإسلام ٢ : ٢٧٠ ، إيضاح الفوائد ٣ : ١٢٥.

(٥) الكافي ٥ : ٥٠٤ حديث ١ ، ١ الفقيه ٣ : ٢٧٣ حديث ١٢٩٥ ، التهذيب ٧ : ٤١٧ حديث ١٦٦٩.

(٦) التهذيب ٧ : ٤١٧ حديث ١٦٧١.

(٧) الخلاف ٢ : ٢٢٩ مسألة ١٤٣ كتاب النكاح.

(٨) المبسوط ٤ : ٢٦٧.

(٩) المقنعة : ٧٦.

٥٠٣

______________________________________________________

واختاره ابن حمزة (١). واحتجوا بما روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنه قال في العزل : « إنه الوأد الخفي » (٢) والمراد بالوأد : قتل الولد ، ولأن حكمة النكاح الاستيلاد ، ولا يحصل غالبا مع العزل ، فيكون منافيا لغرض الشارع.

والجواب عن الرواية بمنع السند ، مع أنه لا دلالة فيها على التحريم ، وقد روي غيرها مما ينافي التحريم ، والوجه الآخر ضعيف ، إذ لا يلزم من كون الاستيلاد حكمة النكاح تحريم العزل ، ومنافاته للغرض غير ظاهر فإن أصل النكاح لا يجب بمجرد الاستيلاد. إذا عرفت ذلك فاعلم أنه على القول بالتحريم ، إنما يحرم في الحرة المنكوحة بالعقد الدائم.

وزاد الشارح الفاضل فيه قيدا آخرا ، وهو ما إذا كان الجماع في الفرج (٣) ، روى ابن بابويه في الفقيه بإسناده عن يعقوب الجعفي ، قال : سمعت أبا الحسن عليه‌السلام يقول : « لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة إذا أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة » (٤). وفي هذا تنبيه على أن المنع من العزل لرجاء حصول الولد ، ومنه يفهم انتفاء المنع لو كان الجماع في غير الفرج ، وإطلاق الأمة يتناول المنكوحة بالعقد وملك اليمين.

فروع :

أ : هل هذا المنع لحق المرأة ، أو لحكمة الاستيلاد؟ يلوح من رواية محمد بن مسلم (٥) الثانية الأول ، لأنه نفى الكراهية إذا شرط عليها ذلك عند التزويج ، ويلوح من قول‌

__________________

(١) الوسيلة : ٣٧٠.

(٢) سنن البيهقي ٧ : ٢٣١.

(٣) إيضاح الفوائد ٣ : ١٢٥.

(٤) الفقيه ٣ : ٢٨١ حديث ٣٤٠.

(٥) التهذيب ٧ : ٤١٧ حديث ١٦٧١.

٥٠٤

______________________________________________________

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « العزل هو الوأد الخفي ». الثاني والأول أقوى ، وبه صرح جمع من الأصحاب (١).

ب : لو أذنت المرأة في العزل ولم يشترط في العقد ، فقد صرح جماعة بزوال المنع والكراهية ، والتعليل بحكمة الاستيلاد وأنه وأد خفي يقتضي البقاء ، وقد صرح بعض الشافعية ببقاء المنع وإن أذنت.

ج : ظاهر الرواية أنه لا كراهية مع اشتراط العزل في العقد ، وهو واضح إن كان لمحض حقها ، وخبر الوأد يشعر بخلافه ، فيمكن أن يكون النفي للكراهية الشديدة ، وكلام الأصحاب في نفي الكراهية بالاشتراط والاذن مطلق.

د : قال بعض الشافعية : إنما نقول بالتحريم إذا نزع على قصد أن يقع الانزال خارجا تحرزا عن الولد ، فأما إذا عزله لا على هذا القصد فيجب القطع بعدم التحريم (٢).

هـ : رخّص بعض القائلين بتحريم العزل فيه إذا كان في دار الحرب ، ودعته حاجة الى الوطء (٣).

و : لو عزل زوجته أو أمته ثم أتت بولد لحقه نسبه إجماعا ، وفي الأخبار ما يدل على ذلك ، وقد يسبقه المني من غير أن يعلم (٤).

الثانية : لو عزل بدون الاذن والشرط فقد صرح الشيخ في المبسوط بوجوب الدية عليه للزوجة وهي عشرة دنانير عشر دية الجنين ، مع أنه ذهب في هذا الكتاب الى‌

__________________

(١) ذهب اليه الشيخ في النهاية : ٤٨٢ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٢٤.

(٢) ذهب إليه امام الحرمين كما في فتح الباري ٩ : ٢٥٤.

(٣) انظر : المغني لابن قدامة ٨ : ١٣٤.

(٤) الكافي ٥ : ٤٩١ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ١٦٨ حديث ٥٨٧ ، الاستبصار ٣ : ٣٦٨ حديث ١٣١٥.

٥٠٥

ويحرم على الرجل ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر ،

______________________________________________________

أن العزل بدون اذنها مكروه (١) ، وهذا مختار المصنف في هذا الكتاب والتحرير (٢) ، وبه صرح ابن البراج (٣) ، وبعض المتأخرين ، والقائل بتحريم العزل بدون الاذن لا اشكال عنده في وجوب الدية.

والأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن يونس ، عن أبي الحسن عليه‌السلام : « أن عليا عليه‌السلام قضى في الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة عشرة دنانير » (٤).

قال في المختلف : ولا امتناع في كراهة ذلك وإيجاب الدية للزوجة ، ثم قال : والوجه الحمل على الاستحباب (٥).

قلت : مورد الرواية غير المتنازع ، فإن موردها ما إذا أفزع الرجل ، ولا امتناع في إيجاب ذلك على الأجنبي دون الزوج.

وقد ورد في حديث محمد بن مسلم : « ان ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء » (٦) والأصح الاستحباب.

قوله : ( ويحرم على الرجل ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر ).

يدل على ذلك ما رواه صفوان بن يحيى ، أنه سأل الرضا عليه‌السلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار‌

__________________

(١) المبسوط ٤ : ٢٦٧.

(٢) التحرير ٢ : ٤.

(٣) المهذب ٢ : ٥١٠.

(٤) التهذيب ١٠ : ٢٨٥ حديث ١١٠٧.

(٥) المختلف : ٨١٥.

(٦) الكافي ٥ : ٥٠٤ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ حديث ١٢٩٥ ، التهذيب ٧ : ٤١٧ حديث ١٦٦٩.

٥٠٦

والدخول بها قبل تسع سنين ، فإن دخل فأفضاها حرمت أبدا ، وإلاّ فلا.

______________________________________________________

بها يكون لهم مصيبة ، أيكون في ذلك إثما؟ قال : « إذا تركها أربعة أشهر كان إثما بعد ذلك ، إلاّ أن يكون بإذنها » (١).

وقد نقل أن عمر سأل نساء أهل المدينة لما اخرج أزواجهن إلى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها :

فوالله لولا الله لا شي‌ء غيره

لزلزل من هذا السرير جوانبه

عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع فقيل : أربعة أشهر ، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر (٢).

قوله : ( والدخول بها قبل تسع سنين ، فإن دخل بها فأفضاها حرمت ابدا ، والاّ فلا ).

يدل على ذلك ما روي عن الباقر عليه‌السلام قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين » (٣).

وعن الصادق عليه‌السلام قال لمولى له : « انطلق فقل للقاضي : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حد المرأة أن يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين » (٤).

فإن دخل بها قبل ذلك فعل حراما ، فإن أفضاها حرمت عليه مؤبدا ، وإلاّ فلا على الأصح ، وقد سبق الكلام على ذلك وبيان دليله قبل المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٢٥٦ حديث ١٢١٤ ، التهذيب ٧ : ٤١٢ حديث ١٦٤٧.

(٢) انظر : كنز العمال ١٦ : ٥٧٣ حديث ٤٥٩١٧ ، المغني لابن قدامة ٨ : ١٤٤.

(٣) الكافي ٥ : ٣٩٨ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٦١ حديث ١٢٤٠ ، التهذيب ٧ : ٤٥١ حديث ١٨٠٥.

(٤) الكافي ٥ : ٣٩٩ حديث ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٩١ حديث ١٥٦٧.

٥٠٧

ويكره للمسافر ان يطرق أهله ليلا.

______________________________________________________

قوله : ( ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا ).

أي : أن يأتيهم ليلا ، روى الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام انه قال : « يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح ».

* * *

٥٠٨

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

مقدمات النكاح :

تعريف النكاح لغة وشرعا........................................................ ٧

بيان حكم النكاح من الأحكام الخمسة............................................. ٨

استحباب اختيار الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل............................... ١١

استحباب صلاة ركعتين والدعاء قبل الدخول..................................... ١٣

استحباب الدخول ليلا ً وكراهية وقوعه والقمر في برج العقرب..................... ١٥

ما يستحب عمله قبل الدخول................................................... ١٦

استحباب الوليمة عند الزفاف................................................... ١٨

جواز أكل نثار العرس.......................................................... ٢٠

الأوقات التي يكره الجماع فيها.................................................. ٢٢

جواز النظر إلى المرأة لأجل نكاحها............................................... ٢٦

جواز النظر إلى أمة لأجل شرائها................................................. ٢٩

جواز النظر إلى أهل الذمة....................................................... ٣١

نظر الذكر إلى الذكر........................................................... ٣٣

٥٠٩

نظر الأنثى إلى الأنثى........................................................... ٣٣

نظر الذكر إلى الأنثى........................................................... ٣٣

نظر الأنثى إلى الذكر........................................................... ٤١

فروع

أ : النظر إلى شعر المجنونة وجسدها............................................... ٤٢

ب : حكم النظر إل الخنثى المشكل.............................................. ٤٢

ج : حرمة المس في الموارد التي يحرم النظر فيها..................................... ٤٣

د : حكم صوت المرأة.......................................................... ٤٣

ه‍ : كراهية اضطجاع الرجلين في ثوب واحد..................................... ٤٤

و : حكم المصافحة والمعانقة..................................................... ٤٤

حرمة النظر إلى العضو المبان الذي يحرم النظر إليه قبل إبانته......................... ٤٥

استحباب الخطبة تعريضا ً وتصريحا ً ، وبيان ألفاظ ذلك............................ ٤٦

النهي عن المواعدة سرا.......................................................... ٤٧

حرمة الخطبة لذات البعل وللمعتدة الرجعية........................................ ٤٨

جواز خطبة المطلقة ثلاثا ً والمفسوخ نكاحها من قبل الزوج وغيره.................... ٥٠

ما خص به النبي ( ص ) في النكاح وغيره......................................... ٥٢

بيان أقسام النكاح.............................................................. ٦٦

عقد النكاح :

صيغة العقد :

لا بد فيها من ايجاب وقبول ، وبيان ألفاظا الايجاب................................. ٦٧

ما يجب توفره في ألفاظ الايجاب................................................. ٦٨

صحة العقد مع تقدم القبول على الايجاب......................................... ٧٣

بيان حكم العقد بالعربية وغيرها................................................. ٧٤

عدم الانعقاد بلفظ البيع ولا الهبة ولا الصدقة...................................... ٧٦

٥١٠

عدم الانعقاد بالكتابة للعاجز إلا أن تضم قرينة تدل على القصد..................... ٧٧

اشتراط التنجيز فيه............................................................. ٧٧

وجوب تعيين الزوجة بالإشارة أو الاسم أو الوصف الرافع للاشتراك................. ٧٨

لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن ولم يسمها عند العقد................... ٨٠

العاقد

ذكر من له حق العقد........................................................... ٨٣

ما يشترط توفره في العاقد....................................................... ٨٤

حكم اشتراط الولي في نكاح الرشيدة............................................. ٨٥

صحة اشتراط الخيار في الصداق لا النكاح........................................ ٨٦

لو ادعى رجل أو امرأة الزوجية ، فصدقه أو كذبه الاخر........................... ٨٧

لو ادعى رجل زوجية امرأة ، وادعت أختها زوجيته................................ ٨٧

الأولياء :

ثبوت ولاية الأب والجد للأب................................................... ٩٢

عدم اشتراط بقاء الأب في ثبوت ولاية الجد....................................... ٩٣

ثبوت ولاية الأب والجد للأب على الصغير والمجنون................................ ٩٤

ثبوت ولاية المولى في النكاح على العبد والأمة..................................... ٩٤

ثبوت ولاية الحاكم في النكاح على البالغ الفاسد العقل............................. ٩٦

ثبوت ولاية الوصي على من بلغ فاسد العقل....................................... ٩٧

حكم زواج المحجور عليه للسفه.................................................. ٩٩

تقدم ولاية القرابة على ولاية الحاكم ، وتقدم ولاية الملك على الجميع.............. ١٠٣

تقديم اختيار الجد على اختيار الأب عند الاختلاف............................... ١٠٣

مسقطات الولاية :

الرق........................................................................ ١٠٤

٥١١

النقص عن كمال الرشد...................................................... ١٠٥

الكفر....................................................................... ١٠٦

الاحرام...................................................................... ١٠٨

المولى عليه :

ثبوت الولاية على الناقص فقط................................................ ١١٠

للأب والحاكم تزويج المجنون الكبير عند الحاجة.................................. ١١٠

تزوج السفيه بإذن الولي مع الحاجة............................................. ١١٤

فساد تزوج الولي بغير اذن الولي................................................ ١١٥

لو لم يأذن الولي في تزويج السفيه............................................... ١١٧

طلاق السفيه................................................................ ١١٨

عدم وجوب إجابة الرقيق لو طلبوا النكاح....................................... ١١٨

حكم تزويج الأمة المملوكة للمرأة.............................................. ١١٨

عدم كفاية سكوت البكر في حق أمتها وكفايته في حقها.......................... ١٢٠

حكم تزويج المعتقة في المرض................................................... ١٢١

حكم الولاية على البالغ الرشيد الحر والبالغة الرشيدة الحرة........................ ١٢٢

استقلال البالغة الرشيدة في النكاح لو عضلها الولي............................... ١٢٧

الكفاءة :

وجوب اعتبار الكفاءة بين الزوجين............................................. ١٢٨

بيان معنى الكفاءة............................................................. ١٢٨

زواج المؤمن بالكافرة الحربية أو الكتابية......................................... ١٣١

عدم جواز زواج المؤمن من الناصبية............................................. ١٣٥

استحباب زواج المؤمن بمثله ، والحر بالأمة ، وشريف النسب بالأدون.............. ١٣٥

بيان اشتراط التمكن من النفقة وعدمه في الزواج................................. ١٣٧

عدم تسلط الزوجة على الفسخ لو تجدد العجز عن النفقة......................... ١٣٧

٥١٢

وجوب إجابة المؤمن القادر وإن كان أخفض نسبا................................ ١٣٨

كراهة تزويج الفاسق خصوصا ً شارب الخمر.................................... ١٤٠

حكم الفسخ فيما لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها....................... ١٤١

حكم الفسخ فيما لو تزوج بالعفيفة فبانت قد زنت.............................. ١٤٢

لو زوج الولي الصغيرة بالمجنون أو الخصي........................................ ١٤٣

لو زوج الولي الصغيرة بمملوك ، وبالعكس....................................... ١٤٤

الاحكام :

لزوم العقد بتزويج الولي أحد الصغيرين ، أو المجنون ، أو المجنونة.................... ١٤٤

ثبوت الخيار للأمة المزوجة من العبد بعد عتقها................................... ١٤٥

جواز تولي طرفي العقد من شخص واحد........................................ ١٤٦

تزويج ولي البنت بدون مهر المثل............................................... ١٤٧

يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها وغيرها........................................ ١٥٠

وقوف تزويج الفضولي على الإجازة............................................ ١٥٠

سكوت البكر دليل على رضاها ، دون الثيب................................... ١٥٣

حكم الإرث فيما لو زوج الأب أو الجد أو الفضولي الصغيرين فمات أحدهما........ ١٥٤

حكم ارث البالغين إذا زوجهما الفضولي ومات أحدهما........................... ١٥٨

تولي الفضولي أحد طرفي العقد................................................. ١٥٩

توقف زواج العبد على اذن المولى............................................... ١٦٢

صحة عقد السابق فيما لو زوج المرأة الوكيلان أو الاخوان........................ ١٦٥

لو زوجت الأم ابنها الصغير.................................................... ١٦٦

بيان اختلاف الزوج والزوجة في تزويج الفضولي................................. ١٦٧

للولي ايقاع العقد مباشرة وتوكيلا.............................................. ١٦٩

لو قالت الرشيدة لوكيلها : زوجني ممن شئت.................................... ١٧٠

لو نسي السابق بالعقد من الوليين على اثنين..................................... ١٧٢

لو جهل كيفية وقوع العقد من الوليين على اثنين................................. ١٧٦

٥١٣

بيان عدة أحكام تتعلق بعقد الوليين............................................. ١٧٧

المحرمات :

التحريم المؤبد : التحريم بالنسب

بيان ما تحرم من النساء بالنسب................................................ ١٨٦

يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل بالنسب..................................... ١٨٩

ثبوت النسب شرعا ً بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا......................... ١٨٩

لو ولدت المطلقة ـ الموطوءة من قبل أكثر من واحد ـ لأقل من ستة أشهر......... ١٩٢

التحريم بالسبب :

الرضاع :

يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب................................................. ١٩٦

لو امتزجت أخت الرضاع أو النسب بأهل قرية ، أو اشتبهت بمحصور العدد....... ١٩٨

ثبوت المحرمية بالرضاع كثبوتها بالنسب......................................... ٢٠٠

عدم تعلق التوارث واستحقاق النفقة بالرضاع.................................... ٢٠٠

أركان الرضاع :

المرضعة :

يشترط في المرضعة أن تكون حية ، حامل عن نكاح صحيح أو شبهة............... ٢٠١

عدم اشتراط اذن المولى في الرضاع ولا الزوج.................................... ٢٠٥

لو طلقت الزوجة وهي حامل ثم أرضعت طفلا آخرا............................. ٢٠٥

استحباب استرضاع العاقلة العفيفة المؤمنة الوضيئة................................ ٢٠٨

حكم استرضاع الكافرة....................................................... ٢٠٨

اللبن :

اشتراط وصول اللبن خالصا من الثدي إلى الطفل................................. ٢١٠

٥١٤

عدم نشر الحرمة لو احتلب اللبن ثم وجر في حلق الطفل ، أو وصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو ٢١١

المحل :

وجوب وصول اللبن إلى معدة الصبي الحي....................................... ٢١٢

عدم اعتبار وصول اللبن إلى الميت ، أو الكبير بعد الحولين......................... ٢١٢

شرائط اللبن :

الكمية...................................................................... ٢١٣

كمالية الرضعات وتواليها..................................................... ٢١٤

أن يكون الرضاع في الحولين................................................... ٢٢٠

اتحاد الفحل ( صاحب اللبن ).................................................. ٢٢٢

الاحكام :

نشر الحرمة بحصول الرضاع بشرائطه........................................... ٢٢٤

أصول التحريم : المرتضع ، والمرضعة ، والفحل................................... ٢٢٧

حرمة أولاد الفحل ولادة ورضاعا ً على أب المرتضع............................. ٢٢٩

جواز نكاح اخوة المرتضع اخوة المرتضع الاخر إذا تغاير الأب واتحد اللبن........... ٢٣٢

ابطال الرضاع النكاح السابق.................................................. ٢٣٢

لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما........................................... ٢٣٥

لو أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجات الصغائر.................................... ٢٣٧

لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته................................................ ٢٣٩

فروع :

أ : لو زوج أم ولده بعبد أو بحر ثم أرضعته من لبنه............................... ٢٤٦

ب : لو فسخت نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثم تزوجت وأرضعته بلبن الثاني...... ٢٤٦

٥١٥

ج : لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره دفعة.................. ٢٤٧

د : لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره........................................... ٢٥٠

ه‍ : لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة........... ٢٥١

و : لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها ، الزوجة الصغيرة ولم يدخل.......... ٢٥٤

ز : لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحداهما الأخرى............ ٢٥٥

ح : لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما......................................... ٢٥٦

ط : لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته........................................ ٢٥٧

ي : لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها ولا................... ٢٥٧

يا : حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة.................................. ٢٥٩

يب : لو أرضعت من يفسد النكاح بارضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف ٢٦٠

يج : لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الكبيرة وهي نائمة.................. ٢٦١

خاتمة :

قبول شهادة النساء في الرضاع................................................. ٢٦٥

ما يشترط معرفته في الشهادة على الرضاع...................................... ٢٦٦

تقبل شهادة أم المرأة وجدتها وأم الزوج وجدته................................... ٢٧٠

قبول شهادة المرضعة بأن بينهما رضاعا.......................................... ٢٧١

لو ادعى الزوج بعد العقد أنها أخته من الرضاع.................................. ٢٧٣

لو ادعت الزوجة بعد العقد انه أخاها من الرضاع................................ ٢٧٥

الرجوع بعد الاقرار بالرضاع.................................................. ٢٨٠

الاقرار برضاع ممتنع.......................................................... ٢٨١

المصاهرة :

حرمة أم الموطوءة وإن علت وبناتها وإن سفلن.................................... ٢٨٢

حكم المصاهرة الناشئة عن وطء الشبهة والزنا................................... ٢٨٤

٥١٦

حكم النظر واللمس بالنسبة إلى سراية الحرمة وعدمها............................ ٢٨٨

العقد المجرد عن الوطء يحرم أم الزوجة وإن علت تحريما مؤيدا...................... ٢٩٣

تحريم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه وإن نزل........................ ٢٩٩

حرمة وطء مملوكة الأب وإن علا والابن وإن نزل................................ ٣٠٠

انتفاء الحد لو زنا الأب بمملوكة ابنه............................................ ٣٠٣

لو حملت مملوكة الأب بوطء الابن لشبهة ، وبالعكس............................ ٣٠٤

حكم العتق مع الزنا........................................................... ٣٠٤

ذكر بقية أسباب التحريم

١ ـ من لاعن امرأته......................................................... ٣٠٥

٢ ـ التزوج بامرأة في عدتها عالما.............................................. ٣٠٦

٣ ـ الزنا بذات البعل أو في عدة رجعية........................................ ٣١٤

٤ ـ إيقاب الغلام........................................................... ٣١٧

٥ ـ عقد المحرم على امرأة عالما ً بالتحريم....................................... ٣٢١

٦ ـ المطلقة تسعا ً للعدة ينكحها بينها رجلان................................... ٣٢٣

٧ ـ تحريم بنت العمة أو الخالة لو فجر الرجل بعمته أو خالته..................... ٣٢٧

٨ ـ وطء الزوجة قبل التسع مع الافضاء....................................... ٣٣٠

التحريم غير المؤبد :

المصاهرة : وفيها مسائل :

الأولى : تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالام تحريم جمع.......... ٣٣٦

الثانية : تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما ً ومنقطعا ً تحريم جمع...................... ٣٣٨

الثالثة : تحرم بنت أخت الزوجة معها وبنت أخيها تحريم جمع...................... ٣٤٠

الرابعة : عدم جواز نكاح الأمة لمن عنده حرمة إلا باذنها.......................... ٣٤٢

الخامسة : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة

٥١٧

إن كانت من أهلها........................................................... ٣٤٢

السادسة : بطلان الزواج الثاني فيما لو تزوج الأختين نسبا ً أو رضاعا ً على التعاقب. ٣٤٣

السابعة : صحة الزواج من بنت أخ الزوجة أو بنت أختها مع رضاها.............. ٣٥٦

الثامنة : بطلان عقد على الحرة دون اذنها....................................... ٣٦٢

التاسعة : حكم عقد الحر على الأمة............................................ ٣٦٧

استيفاء عدد الطلاق والموطوءات :

حرمة الحرة بعد ثلاث طلقات ، والأمة بعد طلقتين حتى تنكح زوجا ً غيره.......... ٣٧٢

حرمة الزيادة على أربع زوجات................................................ ٣٧٣

لو ماتت احدى الزوجات الأربع ، فتزوج اثنتين دفعة............................ ٣٧٥

لو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد ثلاثا ً في عقد واشتبه السابق............. ٣٧٧

جواز الوطء بملك اليمين من دون التقييد بعدد معين.............................. ٣٧٩

عدم جواز زواج الحر بأكثر من أمتين........................................... ٣٨٠

عدم جواز زواج العبد بأكثر من حرتين دواما.................................... ٣٨٢

لو تجاوز العدد في عقد واحد................................................... ٣٨٢

المعتق بعضها كالأمة في حق الحر وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات.......... ٣٨٣

الكفر :

أصناف الكفار : أ : من له كتاب.............................................. ٣٨٤

ب : من له شبهة كتاب....................................................... ٣٨٩

ج : الذين له يعتقدون شيئا ً وعباد الأوثان والشمس والنيران...................... ٣٩٠

بيان أحكام متفرقة تتعلق بالكفار............................................... ٣٩١

٥١٨

أحكام الانتقال من دين إلى دين :

إذا أسلم زوج الكتابية دونها ، أو العكس ، أو أسلما دفعة........................ ٤٠٦

اسلام أحد الزوجين غير الكتابيين.............................................. ٤٠٧

ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول............................................... ٤٠٩

انتقال الذمية إلى ما لا يقر أهله عليه............................................ ٤١٢

إذا انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج...................................... ٤١٤

حقوق الزوج المسلم على زوجته الذمية......................................... ٤١٥

فروع :

أ : ثبوت النكاح لو أسلما في العدة............................................. ٤١٦

ب : عدم اقرارهم على ما هو فاسد عندهم..................................... ٤١٧

ج : عدم الفرق بين الذمي والحربي فيما سبق.................................... ٤١٨

د : لو شرطا الخيار مطلقا ً لهما أو لأحدهما لم يقرا عليه بعد الاسلام............... ٤١٩

ه‍ : لو تزوجها في العدة ثم أسلما............................................... ٤٢٠

و : لو أسلم الزوج ثم ارتد فانقضت العدة من حين اسلامه على كفرها............ ٤٢١

ز : لو طلق كل واحدة من الأختين ثلاثا ً ثلاثا ً ثم أسلموا......................... ٤٢٣

الزيادة على العدد الشرعي :

إذا أسلم الزوج على أكثر من العدد المقرر في الاسلام............................ ٤٢٣

ليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران.......................... ٤٢٥

إذا أسلم الكافر عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالام......................... ٤٢٦

إذا أسلم الكافر عن أختين..................................................... ٤٢٧

إذا أسلم الكافر عن العمة أو الخالة مع بنت الأخ أو الأخت....................... ٤٢٨

إذا أسلم الحر عن أربع إماء.................................................... ٤٢٩

لو أسلم الحر عن حرة وثلاث إماء.............................................. ٤٣٢

٥١٩

لو طلق الحرة في العدة قبل اسلامها............................................. ٤٣٣

لو أسلم الحر على أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة............... ٤٣٤

لو أسلم الزوج عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن............................ ٤٣٥

لو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر بأختها......................................... ٤٣٨

لو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعدا ً وثنيات ثم أعتق ولحقن به في العدة.......... ٤٣٩

إذا أسلم الحر عن أكثر من أربع حرائر مدخول بهن وثنيات....................... ٤٤١

إذا أسلم الحر عن أربع إماء وحرة وثنيات مدخول بهن............................ ٤٤٧

لو أسلم الحر عن خمس فلحق به أربع........................................... ٤٥٠

إذا أسلم تحت العبد المشرك أربع إماء ثم أعتقن قبل اسلامه........................ ٤٥١

إذا أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر.................................. ٤٥٤

كيفية الاختيار :

بيان ألفاظ الاختيار........................................................... ٤٥٥

عدم دخول الظهار والايلاء في الاختيار......................................... ٤٥٧

بيان حكم تنزيل الكنايات منزلة الطلاق في الاختيار.............................. ٤٦٠

بيان حكم تنزيل الطلاق المشروط منزلة الاختيار................................. ٤٦١

بيان الاختيار بالفعل.......................................................... ٤٦٣

إذا وطأ الزوج أربعا بعد اسلامه ثبت عقدهن.................................... ٤٦٣

تأثير اللمس والقبلة في الاختيار................................................. ٤٦٤

لو قال الزوج : حصرت المختارات في ست..................................... ٤٦٥

صحة تعيين المختلفات للفسخ.................................................. ٤٦٦

لو أسلمت ثمان زوجات على الترتيب ، فخاطب كل واحدة بالفسخ عند اسلامها..... ٤٦٧

اسلام الزوجات الكتابيات بعد موت الزوج وقبل القسمة......................... ٤٧٣

النفقة :

وجوب نفقة الزوجات إذا أسلمن.............................................. ٤٧٤

٥٢٠