ولو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان ، فإن تعذر ففي صحة استقلاله نظر ،
______________________________________________________
نعم لو لم تكن للسفيه حاجة إلى النكاح ، فهنا لا بد من القول بلزوم مهر المثل وبطلان العقد.
فرع : لو علم الولي حاجة السفيه إلى النكاح فهل يصح قبوله له من دون إذنه؟ فيه احتمالات ، وصرح الشيخ بعدم اشتراط الاذن (١).
قوله : ( ولو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان ، فان تعذر ففي صحة استقلاله نظر ).
إذا لم يأذن الولي للسفيه في موضع الحاجة وأمكن الوصول إلى الحاكم استأذنه وسقط اعتبار الولي ، لأن الحاكم هو الولي العام عند عدم الولي الخاص ، ومع تعذر الاذن من الولي الخاص جرى مجرى المعدوم ، ولم يعتبر في التذكرة (٢) استئذان السلطان وكذا الشيخ (٣) ، وهو واضح بناء على أن الاذن ليس بشرط ، أما على اشتراطه فلا ، فما هنا أوجه.
فإن تعذر الوصول إلى الحاكم ، ففي صحة استقلال السفيه بالعقد نظر ، ينشأ : من أن حق النكاح قد تعين له ، فإذا تعذر أن يستوفيه بغيره جاز له أن يستوفيه بنفسه ، كمن له دين عند غيره فمنعه وتعذر الوصول إلى الحاكم ، فإنه يستقل بالاستيفاء بغير رضى المديون ، ولما فيه من الضرر العظيم المنفي بالآية (٤) والحديث (٥).
__________________
(١) المبسوط ٤ : ١٦٥.
(٢) التذكرة ٢ : ٦١١.
(٣) المبسوط ٤ : ١٦٦.
(٤) وهي قوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج : ٧٨.
(٥) وهي قوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا ضرار » الكافي ٥ : ٢٨٠ حديث ٤ وصفحة ٢٩٤ حديث ٨ ، الفقيه ٣ : ٤٥ حديث ١٤٧ و ١٤٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ حديث ٦٥١ و ٧٢٧ ، مسند أحمد ١ : ٣١٣.