قائمة الکتاب
فروع
عقد النكاح :
صيغة العقد :
العاقد
الأولياء :
مسقطات الولاية :
المولى عليه :
الكفاءة :
الاحكام :
المحرمات :
التحريم المؤبد : التحريم بالنسب
التحريم بالسبب :
الرضاع :
أركان الرضاع :
المرضعة :
اللبن :
المحل :
شرائط اللبن :
الاحكام :
فروع :
خاتمة :
المصاهرة :
ذكر بقية أسباب التحريم
التحريم غير المؤبد :
المصاهرة : وفيها مسائل :
الخامسة : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة
السابعة : صحة الزواج من بنت أخ الزوجة أو بنت أختها مع رضاها
٣٥٦استيفاء عدد الطلاق والموطوءات :
الكفر :
أحكام الانتقال من دين إلى دين :
فروع :
الزيادة على العدد الشرعي :
كيفية الاختيار :
النفقة :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :521
تحمیل
ز : لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع حرتين أو أمتين لا ملك يمين على اشكال ، فإن كان بإذنهما صح ، وإلاّ بطل على رأي ، ووقع موقوفا على رأي ، فإن أجازت العمة أو الخالة لزم ، ولا يستأنف آخر ، وإن فسختاه بطل ولا مهر قبل الدخول.
______________________________________________________
والنكاح أقوى من الوطء بملك اليمين ، فإذا اجتمعا وجب تقديم الأقوى. وإنما قلنا انه أقوى ، لأن النكاح يتعلق به الظهار والطلاق والإيلاء واللعان والميراث ، والغرض الأصلي في الملك المالية فلا ينافي النكاح.
وكذا حل الوطء به كأمه الغير إذا أحلها مالكها ، فعلى هذا تحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة. ويحتمل المنع ، لأن الأمة تصير بالوطء فراشا ، فلم يجز أن يرد النكاح عليه كما لا يرد نكاح الأخت على نكاح أختها.
وجوابه : ان القياس باطل مع وجود الفرق ، فإن النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين.
قوله : ( السابعة : لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع ، حرتين أو أمتين لا ملك يمين على اشكال ، فإن كان بإذنهما صح ، وإلاّ بطل على رأي ، ووقع موقوفا على الإجازة على رأي ، فإن أجازت العمة أو الخالة لزم ، ولا يستأنف آخر ، وإن فسختا بطل ، ولا مهر قبل الدخول ).
إذا كانت العمة أو الخالة عنده فعقد على بنت الأخ أو بنت الأخت ، فإن كان العقد بإذن العمة أو الخالة فلا بحث في الصحة ، وإن كان بغير إذنهما فللأصحاب أقوال :
أ : بطلان العقد من رأس وتزلزل عقد المدخول عليها ، فلها أن تفسخ عقد نفسها ، وهو قول ابن إدريس. واحتج على البطلان بأن العقد على بنت أخت الزوجة