قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]

356/521
*

ز : لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع حرتين أو أمتين لا ملك يمين على اشكال ، فإن كان بإذنهما صح ، وإلاّ بطل على رأي ، ووقع موقوفا على رأي ، فإن أجازت العمة أو الخالة لزم ، ولا يستأنف آخر ، وإن فسختاه بطل ولا مهر قبل الدخول.

______________________________________________________

والنكاح أقوى من الوطء بملك اليمين ، فإذا اجتمعا وجب تقديم الأقوى. وإنما قلنا انه أقوى ، لأن النكاح يتعلق به الظهار والطلاق والإيلاء واللعان والميراث ، والغرض الأصلي في الملك المالية فلا ينافي النكاح.

وكذا حل الوطء به كأمه الغير إذا أحلها مالكها ، فعلى هذا تحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة. ويحتمل المنع ، لأن الأمة تصير بالوطء فراشا ، فلم يجز أن يرد النكاح عليه كما لا يرد نكاح الأخت على نكاح أختها.

وجوابه : ان القياس باطل مع وجود الفرق ، فإن النكاح أقوى من الوطء بملك اليمين.

قوله : ( السابعة : لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع ، حرتين أو أمتين لا ملك يمين على اشكال ، فإن كان بإذنهما صح ، وإلاّ بطل على رأي ، ووقع موقوفا على الإجازة على رأي ، فإن أجازت العمة أو الخالة لزم ، ولا يستأنف آخر ، وإن فسختا بطل ، ولا مهر قبل الدخول ).

إذا كانت العمة أو الخالة عنده فعقد على بنت الأخ أو بنت الأخت ، فإن كان العقد بإذن العمة أو الخالة فلا بحث في الصحة ، وإن كان بغير إذنهما فللأصحاب أقوال :

أ : بطلان العقد من رأس وتزلزل عقد المدخول عليها ، فلها أن تفسخ عقد نفسها ، وهو قول ابن إدريس. واحتج على البطلان بأن العقد على بنت أخت الزوجة‌