المطلب الرابع : الكفاءة معتبرة في النكاح ، فليس للمرأة ولا للولي التزويج بغير كفء.
والمراد بها التساوي في الإسلام والايمان ، فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلاّ بمثلها.
ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات ،
______________________________________________________
أن يكون النكاح بمهر المثل أو لا ، نعم لو منع من غير الكفء لم يكن عضلا.
قوله : ( المطلب الرابع : الكفاءة معتبرة في النكاح ، فليس للمرأة ولا للولي التزويج بغير كفء ، والمراد بها : التساوي في الإسلام والايمان ، فلا يصح تزويج المسلمة المؤمنة إلاّ بمثلها ، ويجوز للمؤمن أن يتزوج بمن شاء من المسلمات ).
الكفيء على وزن فعيل : النظير ، وكذلك الكفء على وزن فعل والكفوء على وزن فعول ، والمصدر الكفاءة بالفتح والمد.
ولا خلاف بين أهل (١) الإسلام في اعتبار الكفاءة في النكاح ، لكنهم اختلفوا في تفسيرها ، فذهب جمع من علمائنا إلى أنها عبارة عن الايمان والتمكن من النفقة ، واقتصر بعضهم على الأول ، وبعضهم لم يعتبر الايمان بل اكتفي بالإسلام عنه ، فحصل ثلاثة أقوال :
أ : اعتبار الأمرين معا ، اختاره الشيخ في المبسوط (٢) والمصنف في التذكرة (٣) ، لقول الصادق عليهالسلام : « الكفء أن يكون عفيفا عنده يسار » (٤).
__________________
(١) في « ض » علماء.
(٢) المبسوط : ٤ : ١٧٨.
(٣) التذكرة : ٢ : ٦٠٣.
(٤) الكافي ٥ : ٣٤٧ حديث ١.