ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم.
______________________________________________________
ظاهرا وباطنا بحيث لا يبقى للوارث عند الموت حق فيما تصرف فيه أصلا ، لا بطلانه في الحال ، إذ لا دليل عليه ، ولأن تعلق حق الوارث بالأمة غير معلوم ، فإنه إنما يكون إذا مات المعتق في مرضه ذلك ، والأصل بقاء حياته.
وعلى تقدير الموت فلا بد من كون الثلث حينئذ أقل من قيمة الأمة ، ولا اعتبار بما قبله ، وهذا مشكوك فيه ، فلا يكون مجرد الاحتمال مانعا من نفوذ التصرف الصادر من المالك المستند إلى الدلائل السابقة.
فإذا ثبت نفوذ العتق ظاهرا أجريت عليه أحكامه : من صحة استقلالها بالنكاح وغيره من التصرفات ، وجواز عقد المعتق عليها.
ثم إذا رجعت ـ كلّها رقا لظهور دين مستغرق عند الموت ، أو بعضها إذا لم يف الثلث بقيمتها ـ تبيّنا بطلان العقد ، إلاّ أن يكون المولى قد أجاز عقد الغير عليها قبل موته أو يجيزه الوارث بعد الموت ، فإنه لا يبطل.
ويحتمل العدم ، لأن الاستقلال فرع الحرية بجميعها ، وحصولها وعدمه إنما يعلم عند الموت أو البرء من ذلك المرض ، وجهالة الأصل تقتضي جهالة فرعه.
ويضعّف بأن فرع الحرية ظاهرا لا باطنا ، والمجهول حصوله هو الحرية بحسب الواقع ، ومدار الأحكام الشرعية على الأمور الظاهرة ، فإن من اشترى مالا من مالك ظاهرا أو وكيله إنما يحكم بنفوذ البيع ظاهرا ، حتى لو تبيّن أن الملك لغيره أو أن مدعي الوكالة كان كاذبا أو طرأ العزل الشرعي على وكالته ، تبيّنا بطلان البيع وجميع التصرفات المترتبة عليه من نكاح وغيره ، وما نحن فيه كذلك من غير فرق.
قوله : ( ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة ـ وإن كانت بكرا على الأصح ـ في المنقطع والدائم ،