فامتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر حرمة.
______________________________________________________
الصبي مائع فامتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر حرمة ).
لا خلاف عند أصحابنا في أن المعتبر في الرضاع المحرم وصول عين اللبن خالصا إلى المحل ، فلو جبن له فأكله ، أو امتزج بمائع أخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر ، ويدل عليه ظواهر النصوص (١) التي علق الحكم بالتحريم فيها على اسم الرضاع ، فان مثل ذلك لا يسمى رضاعا ، ومثله الإيصال إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة.
واختلفوا في اشتراط الامتصاص من الثدي ، فالأكثر (٢) على اشتراطه ، فلو احتلب اللبن ثم وجر في حلق الرضيع لم ينشر حرمة.
وقال ابن الجنيد ينشر (٣) ، وهو قول الشيخ في المبسوط (٤) ، لظاهر قول الصادق عليهالسلام في صحيحة جميل بن دراج : « إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها » (٥).
وجوابه : أنا نمنع صدق الرضاع مع الوجور.
والأصح الأول ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين » (٦).
وظاهر أن المراد به في مدة حولين كاملين ، لدلالة النصوص على الاكتفاء بخمس عشرة رضعة ، ولقول الباقر عليهالسلام : « لا يحرّم الرضاع أقل من رضاع يوم
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣١٣ و ٣١٥ حديث ١٢٩٨ و ١٣٠٤ و ١٣٠٦.
(٢) منهم المصنف في المختلف : ٥١٩ ، والتذكرة ٢ : ٦١٨ والمحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٣ ، وغيرهما.
(٣) المختلف : ٥١٩.
(٤) المبسوط ٥ : ٢٩٥.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٢٢ حديث ١٣٢٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٠١ حديث ٧٢٨.
(٦) الفقيه ٣ : ٣٠٧ حديث ١٤٧٦ ، التهذيب ٧ : ٣٠٧ حديث ١٣١٠ ، الاستبصار ٣ : ١٩٧ حديث ٧١٣.