ولكل من الأب والجد له تولي طرفي العقد ، وكذا غيرهما على الأقوى ، إلاّ الوكيل فإنه لا يزوجها من نفسه إلاّ إذا أذنت له فيصح على رأي.
ولوكيل الجد عن حافديه تولي طرفيه ، وكذا وكيل الرشيدين.
______________________________________________________
قوله : ( ولكل من الأب والجد له تولي طرفي العقد ، وكذا غيرهما على الأقوى ، إلاّ الوكيل ، فإنّه لا يزوجها من نفسه إلاّ إذا أذنت له فيصح على رأي ، ولوكيل الجد عن حافديه تولّي طرفيه ، وكذا لوكيل الرشيدين ).
يتصور في الجد أن يتولّى طرفي العقد بالولاية بالنسبة إلى بنت أحد ابنيه وابن الابن الآخر.
وأما الأب فلا يتصور فيه ذلك ، فمتى كان وليا لأحد الزوجين فلا بد أن يكون وكيلا عن الآخر أو عن وليه ، فالعبارة تحتاج إلى تنقيح ، إذا عرفت ذلك فاعلم : أن ولي الطرفين له أن يتولّى النكاح لهما جزما ، فإنّ إثبات الولاية شرعا له عليهما يقتضي ذلك.
وأما الوكيل ، فهل يعقد عنهما لو كان وكيلا لهما؟ فيه قولان ، أقربهما (١) الجواز ، لأن عموم النص (٢) يتناول ذلك ، ولا مانع إلاّ كون العاقد للطرفين واحد ، ومانعيته منتفية بالأصل ، والتغاير الاعتباري كاف ، كما في الجد والوصي ، والحاكم كالوكيل ، وهذا إذا لم يزوجها الوكيل من نفسه.
فإن أراد تزويجها من نفسه لم يكن له ذلك بمجرد توكيلها إياه في إنكاحها ، ما لم ينص له على ذلك أو يستفيد ذلك بقرينة قوية صالحة للدلالة ، لأن المفهوم من إطلاق الاذن في التزويج تزويجها من غيره ، فان المتعارف والمتفاهم غالبا أن الوكيل
__________________
(١) في « ش » : أقواهما.
(٢) الكافي ٥ : ٣٧٠ حديث ٢.