ط : قيل يحرم على الحر العقد على الأمة إلاّ بشرطين : عدم الطول وهو المهر والنفقة ، وخوف العنت وهو مشقة الترك. وقيل : يكره.
فعلى الأول تحرم الثانية ، ولا خلاف في تحريم الثالثة.
______________________________________________________
ومثله ما لو جمع بين من يباح نكاحها ويحرم دفعة ، كالعمة وبنت أخيها مع عدم رضى العمة ، وكعمة نفسه وبنتها توفيرا على كل منهما حكمة ، ولا يضر اتحاد العقد ، لأن تفريق الصفقة غير قادح عندنا.
واعلم أن قول المصنف : ( لو جمع بينهما ) يتناول ما إذا جمع بينهما في عقد وبين ما إذا عقد على كل منهما عقدا مستقلا واقتران العقدان ، وكذا لو عقد على من يباح نكاحها ويحرم دفعة.
قوله : ( التاسعة : قيل : يحرم على الحر العقد على الأمة إلاّ بشرطين : عدم الطول وهو المهر والنفقة ، وخوف العنت وهو مشقة الترك. وقيل : يكره ، فعلى الأول تحرم الثانية ولا خلاف في تحريم الثالثة ).
لا خلاف بين علماء الإسلام في جواز نكاح الأمة بالعقد لمن فقد طول الحرة وخشي العنت ، واختلفوا في الجواز إذا انتفى أحد الأمرين. والمشهور بين متقدمي الأصحاب التحريم ، ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف والمبسوط (١) ، وهو قول المفيد (٢) ، وابن ابي عقيل وابن الجنيد (٣) ، وابن البراج (٤).
وذهب الشيخ في النهاية إلى الجواز على كراهية (٥) ، وتبعه ابن حمزة (٦) ، وابن
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٢١٨ مسألة ٨٦ كتاب النكاح ، المبسوط ٤ : ٢١٤.
(٢) المقنعة : ٧٧.
(٣) نقله عنهما العلاّمة في المختلف : ٥٦٥.
(٤) المهذب ٢ : ٢١٥.
(٥) النهاية : ٤٧٦.
(٦) الوسيلة : ٣٥٧.