قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]

43/521
*

______________________________________________________

أو شك الرجل في كون المنظور إليه امرأة يلزم القول بالتحريم ، وهو محل تأمل ، ويمكن الفرق بإمكان استعلام الحال هنا ، بخلاف الخنثى ، ومن ثم وجب الأخذ بالاحتياط في التكاليف المتعلقة به.

ج : كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر ، فتحريم المس فيه أولى ، ولو توقف العلاج على مس الأجنبية دون نظرها ، فتحريم النظر بحاله ، وجواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفّيها لا يبيح مسهما ، لأن المس أدعى إلى الفتنة وأقوى في تحريك الشهوة ، ولهذا لا يبطل الصوم بالإنزال المستند إلى النظر ، ويبطل بالمستند إلى الملامسة.

ويحرم على الرجل ذلك سوأة الرجل ، وكذا المرأة ، ويجوز ذلك الفخذ من فوق الإزار ، إلاّ مع خوف الشهوة والفتنة.

ويجوز مسّ جسد المحارم من غير شهوة أو تلذذ ، خلافا لبعض العامة (١) ، لحصول النفرة طبعا ، وانتفاء المحرّم ، وبعد تحريم تغميز البنت والأخت رجل أبيها وأخيها ومن جرى مجراهما ، ولثبوت حلّ النظر في الصغر ولم يثبت الناقل شرعا ، وخوف الافتتان منتف.

د : صوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه ، صرح بذلك المصنف في التذكرة (٢) ، وينبغي لها أن تجيب المخاطب لها أو قارع الباب بصوت غليظ ولا ترخّم (٣) صوتها ، وقد روى الصدوق أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يسلّم على النساء ، وكان يكره أن يسلّم على الشابة منهن ، وقال : « أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم عليّ أكثر مما أطلب من الأجر » (٤).

__________________

(١) مغني المحتاج ٣ : ١٣٢ ـ ١٣٣.

(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٧٣.

(٣) اي : ولا ترقق ، أنظر الصحاح ٥ : ١٩٣٠ رخم.

(٤) الفقيه ٣ : ٣٠٠ حديث ١٤٣٦.