قائمة الکتاب
فروع
د : حكم صوت المرأة
٤٣عقد النكاح :
صيغة العقد :
العاقد
الأولياء :
مسقطات الولاية :
المولى عليه :
الكفاءة :
الاحكام :
المحرمات :
التحريم المؤبد : التحريم بالنسب
التحريم بالسبب :
الرضاع :
أركان الرضاع :
المرضعة :
اللبن :
المحل :
شرائط اللبن :
الاحكام :
فروع :
خاتمة :
المصاهرة :
ذكر بقية أسباب التحريم
التحريم غير المؤبد :
المصاهرة : وفيها مسائل :
الخامسة : لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة
استيفاء عدد الطلاق والموطوءات :
الكفر :
أحكام الانتقال من دين إلى دين :
فروع :
الزيادة على العدد الشرعي :
كيفية الاختيار :
النفقة :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٢ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :521
تحمیل
______________________________________________________
أو شك الرجل في كون المنظور إليه امرأة يلزم القول بالتحريم ، وهو محل تأمل ، ويمكن الفرق بإمكان استعلام الحال هنا ، بخلاف الخنثى ، ومن ثم وجب الأخذ بالاحتياط في التكاليف المتعلقة به.
ج : كل موضع حكمنا فيه بتحريم النظر ، فتحريم المس فيه أولى ، ولو توقف العلاج على مس الأجنبية دون نظرها ، فتحريم النظر بحاله ، وجواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفّيها لا يبيح مسهما ، لأن المس أدعى إلى الفتنة وأقوى في تحريك الشهوة ، ولهذا لا يبطل الصوم بالإنزال المستند إلى النظر ، ويبطل بالمستند إلى الملامسة.
ويحرم على الرجل ذلك سوأة الرجل ، وكذا المرأة ، ويجوز ذلك الفخذ من فوق الإزار ، إلاّ مع خوف الشهوة والفتنة.
ويجوز مسّ جسد المحارم من غير شهوة أو تلذذ ، خلافا لبعض العامة (١) ، لحصول النفرة طبعا ، وانتفاء المحرّم ، وبعد تحريم تغميز البنت والأخت رجل أبيها وأخيها ومن جرى مجراهما ، ولثبوت حلّ النظر في الصغر ولم يثبت الناقل شرعا ، وخوف الافتتان منتف.
د : صوت المرأة عورة يحرم استماعه مع خوف الفتنة لا بدونه ، صرح بذلك المصنف في التذكرة (٢) ، وينبغي لها أن تجيب المخاطب لها أو قارع الباب بصوت غليظ ولا ترخّم (٣) صوتها ، وقد روى الصدوق أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يسلّم على النساء ، وكان يكره أن يسلّم على الشابة منهن ، وقال : « أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل من الإثم عليّ أكثر مما أطلب من الأجر » (٤).
__________________
(١) مغني المحتاج ٣ : ١٣٢ ـ ١٣٣.
(٢) تذكرة الفقهاء ٢ : ٥٧٣.
(٣) اي : ولا ترقق ، أنظر الصحاح ٥ : ١٩٣٠ رخم.
(٤) الفقيه ٣ : ٣٠٠ حديث ١٤٣٦.