وينبغي أن يتخيّر الولود ، البكر العفيفة ، الكريمة الأصل.
______________________________________________________
الثاني : على القول بأن النكاح مستحب ، فهل هو أفضل من التخلي للعبادة أم لا؟ فيه قولان ، أصحهما ـ واختاره المصنف ـ الأول ، لعموم الأوامر بفعله ، مع التأكيدات البليغة.
مثل قوله تعالى ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (١).
وقول الصادق عليهالسلام : « ركعتان يصليهما متزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب » (٢) ، والحديث المذكور أولا.
وما روي عن أبي عبد الله عليهالسلام عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما استفاد امرؤ فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة ، تسرّه إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله » (٣).
ولأن النكاح من مقدمات العبادة ومكمّلاتها (٤) فهو بالنسبة إليها أصل ، مع أنه عبادة في نفسه.
ويحتمل العدم ، لما يتضمن من القواطع والشواغل وتحمّل الحقوق. وجوابه : أن زيادة المشقة أحرى بزيادة الأجر.
قوله : ( وينبغي ان يتخيّر الولود البكر العفيفة الكريمة الأصل ).
المراد : أنه يستحب ذلك.
روى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أفضل نساء أمتي أصبحهنّ وجها وأقلهنّ
__________________
(١) النور : ٣٢.
(٢) الكافي ٥ : ٣٢٨ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٤٢ حديث ١١٤٦ ، التهذيب ٧ : ٢٣٩ حديث ١٠٤٤.
(٣) الكافي ٥ : ٣٢٧ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٢٤٦ حديث ١١٦٨ ، التهذيب ٧ : ٢٤٠ حديث ١٠٤٧.
(٤) في « ض » : من مكملات العبادة ومقدماتها.