مستمسك العروة الوثقى - ج ١

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم

مستمسك العروة الوثقى - ج ١

المؤلف:

آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم


الموضوع : الفقه
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٤
الصفحات: ٦١١

ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه. والمناط عدم إمكان [١] الستر [٢] بلا علاج ، فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا ، لا مانع من الصلاة فيه. وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفواً [٣]

______________________________________________________

ابن أبي عمير السابق‌. وصحيح البزنطي عن الرضا (ع) : « سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ أيصلي فيه؟ قال (ع) : نعم. أنا اشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه ، وليس عليكم المسألة » (١) فإن حمل مثل هذه الرواية على الكراهة بعيد جداً ، ونحوها غيرها ، فراجع. ولو أبيت عن إمكان الجمع العرفي بين هذه النصوص والموثقة. فطرح الموثقة متعين. ومن هذا يظهر لك وضوح استثناء ما كان من نجس العين ، فإنه ـ مع أنه ميتة. لعدم قبول نجس العين للتذكية ـ نجس أيضاً قبل الموت فأولى بالمانعية.

[١] فإنه ظاهر النصوص ، بل قيل إنه ظاهر إطلاق الفقهاء.

[٢] يعني : لصغره ، لا لأنه يحكي ما تحته ، كما نص عليه بعض الأعلام‌

[٣] خلافاً للمحكي عن الصدوقين ، ويوافقهما الرضوي : « إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك ان الصلاة لا تتم في شي‌ء من هذه وحد » (٢). لكن الرضوي لا يصلح للخروج به عن أدلة المنع. ولذا حكي عن الراوندي وغيره ، حملها على العمامة الصغيرة التي لا تستر العورتين ، كالعصابة.

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.

(٢) مستدرك الوسائل باب : ٢٣ من أبواب النجاسات حديث : ١.

٥٨١

إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة [١].

الرابع : المحمول المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة [٢] ، مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها. وأما إذا كان مما تتم فيه‌

______________________________________________________

ولعل ذيل الرضوي شاهد بذلك ، وإلا فالعمامة المتعارفة معدودة من الثياب قطعاً ـ كما في الجوهر ـ ومجرد اللف لا يخرجها عن كونها مما تتم بها الصلاة. ومن ذلك يظهر ما في المدارك من احتمال العفو عن العمامة ، لاختصاص الدليل بالثوب ، وليس منه العمامة إذا كانت على الكيفية المخصوصة.

[١] في ارتفاع استعدادها العرفي للتستر بها ، ولا يكفي مجرد الخياطة في الجملة إذا لم تكن رافعة للاستعداد المذكور.

[٢] كما عن الذكرى ، والدروس وجامع المقاصد ، والمسالك ، والمدارك والذخيرة وغيرها. ونسبه في المدارك وغيرها الى المعتبر ، وظاهر الشرائع. إما لعدم ثبوت المنع عن المحمول الذي تتم فيه الصلاة ، فضلا عما لا تتم فيه والأصل البراءة. وإما لاستفادة العفو عنه من النصوص المتقدمة ، لإطلاقها الشامل للحمل واللبس. وعن السرائر والنهاية والمنتهى والبيان والموجز : عدم العفو. ونسب إلى ظاهر الأكثر. لعموم ما دل على المنع عن الصلاة في النجس الشامل للمحمول ، كرواية خيران الخادم : « كتبت الى الرجل (ع) أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فان الله تعالى إنما حرم شربها. وقال بعضهم : لا تصل فيه. فكتب (ع) : لا تصل فيه فإنه رجس » (١) وخبر موسى بن أكيل عن أبي عبد الله (ع) : « لا تجوز الصلاة في شي‌ء من الحديد فإنه نجس ممسوخ » (٢).

فان مقتضى التعليل فيها عموم الحكم‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.

٥٨٢

الصلاة ـ كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ـ ففيه إشكال [١] ، والأحوط الاجتناب. وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإن الأحوط‌

______________________________________________________

للمحمول. ولانصراف النصوص المتقدمة في العفو الى خصوص الملبوس بل خصوص ما كان في محله ، كما عن التذكرة والتحرير والمنتهى والبيان وغيرها

هذا ولكن استفادة عموم المنع للمحمول المحض من مثل الروايتين محل إشكال ، فإن الظرفية في قول القائل : « الصلاة في الشي‌ء » بعد امتناع حملها على الظرفية المكانية يتعين جعلها حالا للمصلي ، وظرفية المتنجس للمصلي لا بد أن تكون من جهة اشتمال الشي‌ء عليه ، ولو لاشتماله على بعضه مثل الخاتم والقلادة ، وكذا الخرقة المشدودة على العضو المجروح أو المكسور أو على عين الأرمد ، ونحوها مما لا يكون ملبوسا ، ولا يشمل ما لو كان المتنجس معه بأن يكون في جيبه أو في قبضته أو مغروزاً في عمامته أو نحو ذلك مما لا يكون مشتملا على بعض المصلي ، أو معدودا جزءا مما اشتمل عليه. وقوله (ع) في موثق ابن بكير الوارد في ما لا يؤكل لحمه : « وبوله وروثه وكل شي‌ء منه » (١) باعتبار تلوث اللباس بها الموجب عدها جزءا منه. وما في كلام بعض الأعاظم من وجوب حمل : [ في ] على معنى [ مع ] غير ظاهر بعد إمكان الحمل على الظرفية بلحاظ المصلي. هذا ولو سلم العموم فدعوى انصراف نصوص استثناء ما لا تتم به الصلاة إلى خصوص الملبوس ممنوعة ، كدعوى انصرافها الى خصوص ما كان في محله.

[١] بل المنع ظاهر من عرفت. ووجهه عموم المنع من الصلاة في النجس. لكن عرفت الاشكال فيه ، ومقتضى أصالة البراءة عن مانعيته العفو عنه.

__________________

(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.

٥٨٣

اجتناب حملها في الصلاة [١].

______________________________________________________

[١] وعن المبسوط ، والإصباح ، والجواهر ، والسرائر ، والجامع وجملة من كتب العلامة [ ره ] وغيره : المنع. لما‌ عن كتاب علي بن جعفر (ع) : « عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة ، فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال (ع) : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس » (١) وصحيح عبد الله بن جعفر الحميري : « كتبت إليه ـ يعني أبا محمد (ع)ـ : يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة المسك؟ فكتب (ع) : لا بأس به إذا كان ذكيا » (٢). وصحيح علي بن جعفر (ع) : « عن الرجل يصلي ومعه دابة من جلد حمار أو بغل. قال (ع) : لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه » (٣) بناء على حمله على الميت.

لكن تشكل النصوص المذكورة ـ مضافا الى اختصاص الأول بالأعيان الملتصقة ببدن المصلي ولباسه على نحو تعد كجزء منه ، فلا يشمل المحمول المحض. وأن الأخير غير ظاهر في الميتة ، ولا في المنع عنها ـ : بأنها معارضة بما اشتمل من نصوص العفو عما لا تتم به الصلاة على مثل قوله (ع) : « عليه الشي‌ء » أو : « فيه القذر ». مما هو ظاهر في وجود عين النجاسة والاختلاف في المورد لا يقدح في تحقق المعارضة ، لإلغاء خصوصية المورد عرفا ، فان الجمود في كل على مورده بعيد عن الأذواق العرفية ، ولو سلم فغاية ما يقتضي الصحيح البناء على المنع عن حمل فأرة المسك إذا لم يكن ذكياً ، لا المنع عن حمل نجس العين مطلقا. وقد عرفت في مبحث الميتة‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب النجاسات حديث : ١٢.

(٢) الوسائل باب : ٤١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.

(٣) الوسائل باب : ٦٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٣.

٥٨٤

______________________________________________________

أن ظاهر الصحيح اعتبار ذكاة المسك ، لا ذكاة الفأرة ، في مقابل المأخوذة من الظبي الميت ، وان كان صريح بعض وظاهر آخر حمله على ذكاة الفارة ولذا منعوا من حمل الميتة في الصلاة دون غيرها من النجاسات ، لكنه خلاف الظاهر.

والمتحصل : أنه إن بني على إلغاء خصوصية مورد الصحيح ومورد روايات العفو عما لا تتم به الصلاة كانت متعارضة في جواز حمل النجاسة وعدمه ، والجمع العرفي يقتضي الحمل على الكراهة. وان لم يبن على ذلك وجب الأخذ بالصحيح في مورده والرجوع في غيره من موارد الحمل إلى أصالة البراءة من المانعية بعد ما عرفت ، من منع العموم الدال على المنع عن حمل النجس.

هذا كله بالنسبة إلى حمل نجس العين. وأما بالنسبة إلى لبسه إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فالظاهر أنه لا إشكال في عدم جوازه ، لعموم ما دل على عدم جواز لبس النجس في الصلاة ، وأدلة العفو فيما لا تتم فيه الصلاة مختصة بالمتنجس فلا تشمله. ثمَّ انه لو قلنا بمانعية غير مأكول اللحم بالنسبة الى ما لا تتم به الصلاة ـ كما هو أحد القولين في المسألة ـ ففي جواز كون النجاسة فيما لا تتم به الصلاة من فضلات غير مأكول اللحم إشكال ، ينشأ من إطلاق الشي‌ء‌ في رواية زرارة : « كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشي‌ء » (١) الشامل لفضلة المأكول وغيره ، فيعارض ما دل على المنع عن الصلاة في غير مأكول اللحم الشامل للمقام وغيره بالعموم من وجه ، فيرجع في مورد المعارضة إلى أصالة البراءة من المانعية. ومن انصرافه إلى حيثية النجاسة ، كما يشهد به التصريح في غيرها من النصوص بالقذر ، فان الظاهر كون النصوص جارية بمساق واحد. فتأمل :

__________________

(١) تقدم في أول الكلام في العفو عما لا تتم به الصلاة من الملابس.

٥٨٥

[ مسألة ] : الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول [١] ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنها تعد من أجزاء اللباس ، لا عفو عن نجاستها [٢].

الخامس : ثوب المربية للصبي [٣] ،

______________________________________________________

[١] قد جزم في الجواهر بعدم كونه من المحمول ، ولا مما تجب إزالته في الصلاة ، وكذا الدم الذي أدخله تحت جلده ، والخمر الذي شربه ، والميتة التي أكلها. ثمَّ استشكل في الفرق بينها وبين العظم النجس إذا جبر به مع عدم ظهور الخلاف في عدم العفو عنه. وحكي عن المبسوط نفي الخلاف فيه ، وعن الذكرى والدروس الإجماع عليه ، وما جزم به [ ره ] أولا في محله بالنسبة إلى الخمر والميتة أو الدم ، لصيرورتها من البواطن ، لكنه غير ظاهر في الخيط ، فإنه وان كان من المحمول ، لكن المنع عن مثله مستفاد من رواية ابن جعفر المتقدمة. ومن هنا كان الظاهر الحاقه بالعظم النجس الذي جبر به ، كما عن الذكرى وجامع المقاصد التصريح بذلك. ولو اكتسى العظم المذكور اللحم فهو معفو عنه ـ كما استوجهه في الجواهر ، حاكياً عن المدارك والذخيرة ـ لالتحاقه بالبواطن.

[٢] إلا أن يكون جزءا مما لا تتم به الصلاة.

[٣] بلا خلاف يعرف كما في الحدائق ، وعن الدلائل ، ونسبه إلى المشهور جماعة. لرواية أبي حفص عن أبي عبد الله (ع) : « سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع؟ قال (ع) : تغسل القميص في اليوم مرة » (١). وضعف سندها بمحمد بن يحيى المعاذي ـ الذي ضعفه العلامة [ ره ] ، واستثناه القميون من كتاب نوادر‌

__________________

(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب النجاسات حديث : ١.

٥٨٦

أماً كانت أو غيرها [١] ، متبرعة أو مستأجرة ، ذكرا كان الصبي أو أنثى [٢]. وان كان الأحوط الاقتصار على الذكر [٣]. فنجاسته معفوة بشرط غسله في كل يوم مرة [٤] ، مخيرة بين ساعاته [٥] ، وان كان الأولى غسله آخر النهار [٦] ،

______________________________________________________

الحكمة ـ لا يقدح بعد جبره بعمل الأصحاب. فتوقف الأردبيلي والمدارك والمعالم والذخيرة ـ كما حكي ـ كأنه في غير محله.

[١] كما هو ظاهر الفتوى ، للتعبير فيها بالمربية. لكن الظاهر من قوله : « لها مولود » أنها أمه ، وليست اللام للاختصاص بلحاظ التربية كي تشمل غير الأم. والقطع بعدم الفرق ـ كما حكاه في الجواهر عن جماعة ـ غير ظاهر.

[٢] كما عن المعالم والذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخرين. لشمول المولود للذكر والأنثى ، وعن الذكرى والمسالك التصريح به.

[٣] كما عن الشيخ والأكثر ، بل نسب إلى فهم الأصحاب ، للشك في الشمول للأنثى أو منعه. وللفرق بين بول الذكر والأنثى. والجميع كما ترى.

[٤] لظاهر النص المتقدم.

[٥] كما عن غير واحد. للإطلاق.

[٦] كما صرح به جماعة ، منهم المحقق في الشرائع ، لما ذكر في المتن وعن التذكرة احتمال الوجوب لذلك. لكنه تقييد للإطلاق من دون مقيد ظاهر. وعن جامع المقاصد : « الظاهر اعتبار كونه في وقت الصلاة ، لأن الأمر بالغسل للوجوب ، ولا وجوب في غير وقت الصلاة ». وفيه : منع كونه للوجوب ، ولذا يجوز ترك الغسل والصلاة في ثوب آخر ، بإجارة أو عارية أو غيرهما ، فالأمر بالغسل في المقام إرشادي إلى الشرطية ، كالأمر به في أمثال المقام من موارد الأمر بغسل الثوب أو البدن.

٥٨٧

______________________________________________________

هذا والذي ينبغي أن يقال : إن الكلام في المسألة يقع في أمور : الأول : أنه يجب إيقاع الغسل في النهار [ إما ] لأن اليوم ظاهر فيه ولا ينافيه الاكتفاء بالغسل الواحد له ، ولليل ، لأن ذلك كان بقرينة عدم التعرض لليل ، لا لظهور اليوم فيما يعمه والليل ، كما في المنتهى. [ وإما ] لإجمال اليوم الموجب لحمله على النهار ، لأنه القدر المتيقن في جواز الخروج عن القواعد العامة المقتضية لتكرار الغسل. ومن ذلك يظهر ضعف ما جزم به في الجواهر في أول كلامه ، من أن المراد باليوم ما يشمل الليل ، وان تأمل فيه بعد ذلك.

الثاني : ان ظاهر الرواية أن الغسل المذكور شرطاً في الرواية ملحوظ من حيث كونه يترتب عليه الطهارة في الجملة ، سواء أبقيت الى حال الصلاة أم لا ، وليس المراد منه شرطية الطهارة حال الصلاة ، وان كان هو الظاهر منه في غيره من الموارد ، فان الظاهر من قول القائل : « اغسل ثوبك وصل » اعتبار الطهارة حال الصلاة ، ولا يكفي في امتثاله مجرد الغسل ، وان تنجس قبل الصلاة ، وهذا بخلاف المقام ، فان الظاهر أن المراد منه مجرد حصول طهارة الثوب في الجملة. والظاهر أن ما ذكرنا مما لا إشكال فيه عندهم. نعم في المدارك وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل مع الإمكان. لكنه غير محل الكلام ، لظهوره في صحة الصلاة ولو مع نجاسة الثوب إذا بادرت إلى الصلاة فيه. وكيف كان فظاهره الاجتزاء بالغسل وان تنجس قبل الصلاة. وكأن الوجه في الفرق بين المقام وغيره مما كان ظاهر الأمر بالغسل فيه اعتبار الطهارة حال الصلاة : أن المقام مقام تخفيف ورفع اليد عن اعتبار الطهارة.

الثالث : ان الغسل المذكور هل هو شرط في جميع صلوات اليوم أو شرط لواحدة منها على التخيير؟ يتعين البناء على الأول. إما لأنه الظاهر أو لأن الرواية مجملة فيقتصر في الخروج عن القواعد الأولية المقتضية لشرطية‌

٥٨٨

______________________________________________________

الطهارة للجميع على القدر المتيقن. ومقتضى ذلك وجوب تقديم الغسل على صلاة الصبح ، لأن إطلاق الشرطية يقتضي الحمل على كونها بنحو الشرط المتقدم ، فيجب تقديمه على جميع صلوات اليوم. لكن لا أعرف قائلا بذلك.

نعم في الجواهر مال الى أنه شرط على نحو الشرط المتقدم بالنسبة إلى صلوات اليوم في الجملة. إما بأن يراد من اليوم نفس الزمان ، فإذا أوقعته في زمان من اليوم يكون شرطاً في جميع الصلوات المشروعة من ذلك الزمان الى مثله من اليوم الثاني. أو يراد من اليوم الصلوات الخمس ، فإذا أوقعته قبل الصبح كان شرطاً للخمس التي آخرها العشاء ، وإذا أوقعته بعد الصبح ، كان شرطاً للخمس التي آخرها الصبح ، وإذا أوقعته بعد الظهر كان شرطاً للخمس التي آخرها الظهر ... وهكذا. فهو مع التزامه بأنه على نحو الشرط المتقدم بالنسبة إلى تمام الخمس اللاحقة التزم بالتخيير ، بناء منه على أن المراد بالخمس كلي الخمس المنطبقة على الخمس في الصور المذكورة وغيرها

ولكنه فيه أنه خلاف ظاهر اليوم ، فإنه ظاهر في غير الملفق. وبالجملة : إطلاق الشرطية يقتضي كونها بنحو الشرط المتقدم ، فالبناء عليها بالنسبة الى جميع صلوات اليوم مع البناء على التخيير بين آنات اليوم غير ظاهر ، وحمل اليوم على الملفق بعيد جدا. فلا بد إما من رفع اليد عن الإطلاق المقتضي للتخيير بين آنات اليوم ، أو رفع اليد عن ظهور الشرطية في كونها على نحو الشرط المتقدم ، أو رفع اليد عن ظهور اليوم في غير الملفق ، أو رفع اليد عن الظهور في الشرطية بالنسبة الى جميع الصلوات. ولا يبعد كون الأخير أهون. ولذا اختار في المدارك كون الشرطية على نحو التخيير بين الصلوات على نحو الشرط المتقدم ، وتبعه عليه في الذخيرة. لقوة الإطلاق المقتضي للتخيير بين آنات الزمان ، إذ لو كان المراد الشرطية بالنسبة إلى جميع صلوات اليوم كان المناسب أن يقال : « تغسل القميص عند الصبح » فإهمال القيد المذكور‌

٥٨٩

لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة.

وان لم يغسل كل يوم مرة ، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة [١]. ويشترط انحصار ثوبها في واحد [٢] أو احتياجها الى لبس جميع ما عندها وان كان متعددا [٣] ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا [٤]. وان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن [٥].

[ مسألة ١ ] : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته‌

______________________________________________________

يقوي التخيير بين آنات الزمان ، الموجب للشرطية التخييرية على نحو الشرط المتقدم ، بل هو قريب جداً. وان كان إيقاع الغسل عند الصبح أحوط.

[١] هذا يتوقف على كون الغسل الواحد شرطاً لجميع الصلوات ، إذ لو كان شرطاً لواحدة منها على التخيير كان اللازم قضاء ما تختارها منها دون غيرها. اللهم إلا أن يكون اختيارها عملا شرطاً في صحة غيرها. فاذا لم تختر واحدة منها أو اختارت واحدة ، ولم تغسل ثوبها لها ، لم تصح بقية صلواتها. وهذا هو الذي يقتضيه الاقتصار على القدر المتيقن دلالة الدليل عليه في الخروج عن عموم شرطية الطهارة ، المقتضي لوجوب القضاء إذا لم تغسل ثوبها.

[٢] كما هو المتيقن من النص.

[٣] كما هو الظاهر من النص ، فان ظاهره عدم وجود ما يكون به التبديل ، ولا سيما وكون الغالب احتياج المرأة في صلواتها إلى أكثر من ثوب واحد.

[٤] لإطلاق النص ، المؤيد بغلبة إمكان الاستيجار والاستعارة ونحوهما.

[٥] لاحتمال انصراف النص اليه.

٥٩٠

محل إشكال [١] وان كان لا يخلو عن وجه [٢].

[ مسألة ٢ ] : في إلحاق المربي بالمربية إشكال [٣] وكذا من تواتر بوله [٤].

السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار.

______________________________________________________

[١] لاختصاص النص بالثوب. وحكي عن بعض المتأخرين التعميم للبدن‌

[٢] لغبة التعدي إلى البدن مع خلو النص عن الأمر بتطهيره لكل صلاة. كذا في الجواهر. ولعل لازمه عدم وجوب تطهيره أصلا حتى مرة لخلو النص عن ذلك ، والاتكال فيه على الأمر بغسل الثوب ليس بأولى من الاتكال فيه على أدلة مانعية النجاسة مطلقاً ، ومع الاحتمال لا مجال للاستدلال فالرجوع إلى مقتضى تلك الأدلة متعين.

[٣] بل المنع منسوب الى ظاهر الأكثر ، اقتصاراً على مورد النص. وعن العلامة والشهيدين الإلحاق ، للقطع بعدم الفرق. لكنه لنا غير حاصل أو لقاعدة الاشتراك. ولكنها غير ثابتة إذا كان الخطاب متوجهاً الى الإناث وكذا لو كان موجهاً الى صنف خاص من الذكور. مثلا إذا ثبت للأب حكم لا يتعدى إلى الأم ، والقدر الثابت من القاعدة ما لو كان الخطاب موجها الى مطلق الذكور ، فإنه يتعدى منهم إلى الإناث ، وفي غير ذلك لا دليل على القاعدة.

[٤] وان الحقه به جماعة. لمكاتبة عبد الرحيم القصير المحكية روايتها عن التهذيب مسندة ، وعن الفقيه مرسلة أبي الحسن (ع) : « يسأله عن خصي يبول ، فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل ، بعد البلل. فقال (ع) : يتوضأ وينضح ثيابه في النهار مرة واحدة » (١) لكنها ضعيفة السند ،

__________________

(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٨.

٥٩١

______________________________________________________

لعدم توثيق عبد الرحيم ، ولا سعدان بن مسلم الراوي عنه ، كما اعترف بذلك جماعة ممن نسب إليهم القول المذكور ، فاعتمدوا على قاعدة الحرج دونها ، منهم العلامة ، والشهيد في المنتهى ، والذكرى والدروس ، وان أمكنت مناقشتهم. أولا : من جهة أن الحرج لا يطرد في جميع فروع المسألة. وثانيا : من جهة إمكان استفادة وثوق الرجلين المذكورين من القرائن كاعتماد جماعة من أصحاب الإجماع ـ ومنهم صفوان ومحمد بن أبي عمير ـ على الأول منهما ، وكثير من الأجلاء والأعيان عليهما جميعاً. نعم هي قاصرة الدلالة ، لعدم التصريح بكون البلل بولا ، وعدم اشتمالها على الأمر بغسل الثوب ، ولا على التقييد بوحدة الثوب كما يدعيه مدعي الإلحاق. والحمد لله رب العالمين.

٥٩٢

فهرست الجزء الاول من مستمسك العروة الوثقى

٣

مقدمة الطبعة الثالثة

في الفضيلة والفتوى أو الجهل بهما أو باحدهما

٥

مقدمة الماتن والشارح ( قدس سرهما).

٣١

هل يلزم تقليد الاورع؟

٦

يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.

٣٢

لو لم يكن للاعلم فتوى في المسالة جازالرجوع لغير ولايجب الاحتياط

٦

يجوز الاحتياط حتى للمحجتهد.

٣٢

اذا قلد مجتهدا يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد

٨

يجوز الاحتياط حتى لو استلزم التكرار

٣٥

حكم عمل الجاهل المقصر او القاصر اذا كان مطابقا للواقع او لراي من يقلده حين التفات

٩

يجب التقليد أو الاجتهاد في حكم الاحتياج

٣٦

المراد من الاعلم ، والمرجع في تعيينه

١٠

لا مورد للتقليد في القطعيات

٣٧

حكم تقليد المفضول اذا وافق الافضل في الفتوى

١٠

حكم عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط

٣٧

لا يجوز تقليد غير المجتهد وان كان من اهل العلم كما يجب عليه التقليد

١١

مفهوم التقليد.

٣٨

طرق ثبوت اجتهاد المجتد او اعلميته مع تحقيق حال خبر الثقة في المقام

١٤

الكلام في تقليد الميت ابتداء واستدامة ، مع تحقيق مقتضى الاصل في ذلك

٣٩

اذا تردد الاعلم بين مجتهدين

٢٤

اذا عدل عن الميت الى الحي لايجوز الرجوع الى الميت

٤٠

شروط مرجع التقليد وتحقيق ادلتها

٢٥

لايجوز العدول من الحي الى الحي الا اذا كان الثاني أعلم

٢٦

الكلام في وجوب تقليد الاعلم

٢٩

الفحص عن الاعلم مع العلم بالاختلاف

٥٩٣

وقد ذكر حال اعتبار البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، والرجولية ، والحرية ، وعدم التجزي في الاجتهاد والحياة ، والاعلمية وطهارة المولد وعدم الاقبال على الدنيا

٦١

الكلام في الاحتياط لو تردد الحكم بين حكمين أو اكثر

٤٦

تحقيق مفهوم العدالة ، وانها من الملكات المبنية على الاختلاف في في الشدة والضعف وتحقيق ما يفتبر من مراتبها في المقام ، وانه لا يجوز ترتيب احكامها مع صدور المعصية الابعد التوبة

٦٢

اذا تبدل راي المجتهد لا يجوز للمقلد العمل على رايه الاول ، وكذا لوتوقف عن الفتوى

٥٤

طرف ثبوت العدالة

٦٤

اذا تساوي المجتهدان في العلم تخير بينها. مع الكلام في التبعين في تقليد كل منها

٥٧

اذا فقد المرجع بعض الشرائط وجب العدول عنه

٦٥

اذا قلد مجتهدا يقول بحرمة العدول حتى الى الاعلم فصار غيره اعلم منه

٥٧

اذا قلد غير الجامع للشرائط كان كمن لم يقلد

٦٦

اذا قلد مجتهدا بتخيل انه زيد فبان عمرا

٥٨

اذا قلد مجتهدا يحرم البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد

٦٦

طرق معرفة فتوى المجتهد

٥٨

يجب العلم باحكام العبادات ، ويكفي العلم الاجمالي

٦٧

اذا قلد من ليس له اهلية الفتوى وجب العدول عنه

٥٨

يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء

٦٧

اذا تردد الاعلم بين شخصين

٥٩

التقليد في الاحكام غير الالزامية

٦٧

اذا شك في موت المجتهد او تبدل راية او سقوط عن اهلية التقليد يحوز له البقاء حتى يتبن الحال

٦٨

اذا عمل بلا تقليد ثم شك في صحة تقليد

٦٩

اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع

٥٩٤

للشرائط وجب الفحص

٨٠

اذا بقي على تقليد الميت من دون تقليد في هذه المسالة كان كمن لم يقلد

٦٩

تحرم الفتوى والقضاء ممن ليس له اهليتهما

٨١

من قلد شخصاثم قلد غيره ممن يخالقه في الفتوى هل يجب عليه اعادة اعماله السابقة اولا؟ وكذالو عدل المجتهد عن راية الاول

٧١

يحرم الترافع الى من ليس له اهلية القضاء والشهادة عنده واخذ المال بحكمه وان كان حقا ، الامع انحصار استنقاذ الحق بذلك

٨٥

( تنبيه ) : في حكم الشك في صحة التقليد السابق

٧٣

يشترط في المفتي والقاضي العدالة

٨٦

الوكيل والوصي هل يعملان على طبق تقليد همااو تقليد الموكل والموصي؟

٧٤

اذا شك في ان اعماله الشابقة كانت عن تقليد اولا

٨٨

اذا اختلف المتعاملان في التقليد

٧٤

يجب تقليد الاعلم في مسالة تقليد الاعلم

٨٩

المدار في تعيين من يترافع اليه من بين المجتهدين

٧٥

اذا كان احد المجتهدين أعلم في بعض المسائل والاخر اعلم في بعض اخر

٩١

لا يجوز رد حكم الحاكم ، مع تفصيل الكلام في صور العلم ممخالفته للواقع او يخطا المستند او الاستناد

٧٥

اذا اخطا المجتهد او الناقل في بيان الفتوى وجب الاعلام ، مع التعرض لمفاد ادلة وجوب الاعلام

٩٥

اذا تبدل راي المجتهد فهل يجب الاعلام به على ناقل الفتوى الاولى

٧٧

اذا ابتلى في اثناء الصلاة بمسالة لا يعلم حكمها

٩٦

حكم تعارض بعض الطرق التي يعرف بها راي المجتهد

٧٨

حكم العامي في زمان الفحص عن المجتهد او الاعلم

٩٧

من عرضت له مسالة لا يعلم حكمها ولا يمكنه الرجوع فيها الى الاعلم

٩٨

حكم من مات مقلده فقلد غيره ثم

٥٩٥

مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت

أن يستند الى ظواهر الالفاظ

٩٩

ما يتحقق به التقليد بنحو يجوز معه البقاء عليه بعد موت المجتهد

كتاب الطهارة ـ فصل في المياة

١٠٠

كيفية العمل في موارد احتياطات الاعلم

١٠٩

تقسيم الماء الى مطلق ومضاف ، وبيان اقسام المطلق

١٠٠

ضابط الفرق بين الاحتياط الوجوبي والاستحبابي

١١٠

الماء المطلق باقسامه طاهر مطهر من الحديث والخبث

١٠١

التبعيض في التقليد في العمل الواحد

١١١

الماء المضاف مع طهارة اصله طاهر غير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث

١٠٢

يعسر على العامي بشخيص موارد الاحتياط

١١٤

ينجس المضاف بملاقاة النجاسة وان كان كثيرا ـ على تفصيل يتعرض فيه لعيون النفط ـ الا مع التدافع من الطاهر الى محل ملاقاة النجاسة

١٠٣

لاتقليد في اصول الدين. ولا في مسائل اصول الفقه ، او مبادي الاستنباط. او موضوعات الاحكام على تفصيل

١١٥

المضاف والمطلق اذا صعدا

١٠٦

تحقيق ما يعتبر فيه الاعلمية من وظائف المجتهد

١١٦

اذا شك في مائع انه ماء مطلق او مضاف

١٠٧

هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رايه

١١٧

المضاف النجس يطهر بالاستهلاك في الكر او الجاري

١٠٧

للعامي اجراء الاصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية

١١٨

اذا القي المضاف النجس في الكر فخرج عن الاطلاق

١٠٧

المجتهد وان كان ثقة في نفسه

١١٨

اذا انحصر الماء في المخلوط بالطين بنحو يخرج عن الاطلاق

١٠٨

الظن براي المجتهد. ليس حجة. الا

١١٩

الماء المطلق وان كان كثير ينجس بتغير احد اوصاف الثلاثة ـ الطعم

٥٩٦

واللون والرثحة ـ بملاقاة النجاسة دون ما لو تغير بالمجاورة لها

الى الملاقاة ، الو في نجاسة الملاقي نبي على الطهارة

١٢٠

حكم التغير باوصاف المتنجس دون النجاسة ، او باوصاف المتنجس بسبب ملاقاة المتنجس دوزن النجاسة

١٢٨

اذا استند التغير الى ملاقاة الطاهر والنجس معا

١٢١

الكلام في التغير بغير الاوصاف الثلاثة من اوصاف النجاسة

١٢٩

اذا زال تغير الماء من قبل نفسه

١٢٣

لا اثر للتغير التقديري دونالحسي

فصل في الماء الجاري

١٢٣

لو لاقى الماء النجاسة فتغير احد اوصافه الثلاثة بغير وصف النجاسة

١٣١

اعتصام الجاري ولو كان دون الكر مع تحقيق ادلة اعتصام ذي المادة مطلقا

١٢٤

لو تغير الماء بالنجاسة عن وصفه العرضي لا الذاتي

١٣٤

الجاري اذا لم يكن له مادة بحكم الراكد لا يعتصم الا بالكرية

١٢٥

لو تغير بعض الماء الواحد بملاقاة النجاسة نجس الباقي ان كان دون الكر ، وان كان الباقي اكرابقي على الطهارة وطهر به المتغير بعد زوال تغيره. مع الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهيره وعدمه

١٣٥

حكم الشك في اغن للماء مادة. وتحقيق الكلام في استصحاب العدم الازلي

١٢٧

اذا لاقى الماء النجس ولم يتقير ثم تغير وشك في استناد تغيره الى الملاقاة

١٣٧

لابد في اعتصام الماء من اتصاله بالمادة ولا يكفي تقاطرها عليه

١٢٨

اذا لاقى الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقى وغيره

١٣٨

تفصيل الكلام في اعتبار دوام المادة

١٢٨

اذا شك في التغير. او في استناده

١٣٩

الراكد المتصل بالجاري كالجاري

١٤٠

العيوان التي تنبع في الشتاء وتنقطع في الصيف

١٤٠

اذا تغير بعض الجاري دون بعض

فصل في الراكد بلا مادة

١٤١

تنجس الماء القليل بملاقاة النجس

٥٩٧

او المتنجس

ماء مطلق او مضاف ، أو أحد كرين أحدهما مطلق والاخر مضاف

١٤٨

الكلام في تنجس الماء بالدم الذي لايدر كه الطرف

١٧٠

القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو تجس النجس. مع تحقق مفاد النبوي : « اذا بلغ الماء قدر كرلم يحمل خبثا »

١٤٩

لا فرق تنجس الماء القليل بين كونه واردا على النجاسة وكونه مورودا لها

فصل في ماء المطر

١٥٠

تحديد الكر بحسب الوزن

١٧٥

ماء المطر معتصم بنفسه وان كان قليلا مادوام تقاطره مستمرا من السماء

١٥٢

تحديد الكر بحسب المساحة ، وتحقيق مفاد الاخبار والجمع بينها

١٨٠

كيفية تطهير الثوب او الفراش بالمطر

١٦٢

لابد من تحقق الكردقة ، ولا يكفي مادونه ولو بنصف مثقال

١٨١

المطر عاسم للماء القليل ومطهر له

١٦٢

ملاقاة الماء القليل للنجاسة مع الختلاف سطوحه او تدافعه

١٨٢

فروع التطهير بماء المطر ، وانه يعتبر في عاصميته وتطهيره ان يكون تقاطره على شيء ثم نقاطر منه لم يعصم ولم يطهر. كما انه لو ترشح من موضع النجاسة على شيء لم ينجسه ما دام المطر متصلا

١٦٣

الماء الجامد لا يعصم ولا يتمم الكر

١٨٥

كيفية تطيهر الاناء المتنجس بالو لوغ أو بغيره بالمطر

١٦٣

اذا شك في كرية الماء

فصل في ماء الحمام

١٦٦

اذا شك في ان حدوث الكرية او ارتقاعها قبل ملاقاة النجاسة او بعدها

١٨٦

ماء الحمام بمنزلة الجاري مع اتصاله بالخزانة

١٦٨

اذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد

١٦٩

اذا لاقت النجاسة احد الماثين المعلوم كرية احدهما لالمعين

١٦٩

اذا لاقت النجاسة احد الماثين يعلم بنجاسة احدهما المعين

١٦٩

اذا لاقت النجاسة كرا لا يعلم انه

٥٩٨

١٨٧

هل يعتبر في عاصمية المادة بلوغها كرا بنفسها أو مع ذي المادة او لا يعتبر ذلك

تفصيل مع الكلام في جواز الشهادة اعتمادا على الامارة أو الاصل

١٨٩

الكلام في اعتصام العالي بالسافل وبالعكس

٢١٤

اذا تعارضت شهادة الاثنين مع شهادة الاربعة

فصل

٢١٤

طرق ثبوت الكرية

١٩٣

البئر النابع بمنزلة الجاري معتصم بالمادة مع الكلام في اخبار النزح

٢١٥

يحرم شرب الماء النجس ، ويجوز سقيه للحيوانات والاطفال

١٩٧

اذا تغير ماء البثر بالنجاسة ثم زال تغيره بنفسه طهر

٢١٦

يجوز بيع الماء النجس مع الاعلام. مع الكلام في دليل وجوب الاعلام بالنجاسة

١٩٨

يطهر الراكد النجس باتصاله بالكر وان لم يمتزج به ، وكذا باتصاله مماء المطر

فصل في الماء المستعمل

٢٠١

الكلام في الماء المتنجس باتغير اذا زال تغيره بالقاء الكر عليه

٢١٩

الماء المستعمل في الوضوء ولاغسال المندوبة طاهر مطهر من الحدث والخبث ، والمستعمل في رفع الحدث الاكبر طاهر مطهر من الخبث ، مع الكلام في مطهريته من الحدث

٢٠٢

طرق ثبوت النجاسة وتحقيق ادلة عموم حجية البينة

٢٢٤

الكلام في ماء الاستنجاء وهل انه نجس لا ينجس ملاقيه ، أو أنه طاهر وعلى القول بطهارته فهو يرفع الخبث دون الحدث.

٢٠٥

الكلام في حجية خبر العدل الواحد

٢٢٨

الكلام في طهارة ماء الغسالة من الخبث ونجاسة

٢٠٦

حجية قول ذي اليدس

٢٠٨

عدم حجية الظن في المقام

٢٠٩

اذا تعارض خبر ذي اليد والبينة

٢٠٩

اذا تعارضت البيتان تسافطتا على

٥٩٩

٢٣٦

القطرات التي تقع على الاناء عند الغسل لا تمنع من الغسل بمائه

٢٤٤

الماء المشكوك إباحته محكوم بالاباحة الامع سبق ملكية الغير أو يده. مع التعرض لقاعدة أصالة الحرمة في الاموال

٢٣٧

شروط طهارة ماء الاستنجاء وبعض فروعها

٢٤٦

اذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور اجتنب الجميع ، ولو كان في غير محصور لم يجتنب. مع التعرض لضابط الشبهةالمحصورة

٢٣٩

اذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي

٢٤٧

اذا اشتبه مضاف في محصور أو غيره

٢٣٩

اذا تردد الماء بين ان يكون غسالة الاستنجاء وغسالة غيره

٢٤٨

اذا انحصر الماء بما يشك في اطلاقه

٢٤٠

الاغتسال أو الاستنجاء بالماء الكثير لا يستوجبان لحوق حكمهما له

٢٤٩

اذا علم اجمالا بنجاسة الماء أو أضافته أو باضافته أو غصبيته ، أو بنجاسته أو غصبيته

٢٤١

اذا شك في وصول نجاسة من الخارج أومع الغائط يبني على العدم

٢٥١

اذا أريق أحد المشتبهين بالنجاسة أو الاضافة

٢٤٢

الكلام في بعض ما يطهر تبعا

٢٥٣

ملاقي احد اطراف الشبهة المحصورة

٢٤٢

ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة

٢٦١

اذا انحصر الماء بالمشتبهين بالنجس

٢٤٢

غسالة ما يجتاج الى التعجدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا؟

٢٦٢

اذا كان أحد الانائين المعين نجسا والاخر طاهرا فاريق احدهما ولم يعلم انه أيهما

فصل في الماء المشكوك

٢٦٣

اذا تردد الماء بين شخصين قد اذن احدهما ، او علم انه لشخص معين وتردد الاذن بينه وبين غيره

٢٤٤

الماء المشكوك طهارته مع عدم سبق النجاسة طاهر

٢٤٤

الماء المشكوك اطلاقه لا يحكم باطلاقه الا مع سبق الاطلاق

٦٠٠