منتهى الدّراية في توضيح الكفاية - ج ٥

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج

منتهى الدّراية في توضيح الكفاية - ج ٥

المؤلف:

السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: مطبعة أمير
الطبعة: ٣
الصفحات: ٦٢٧

ولا مجال هاهنا (١) لقاعدة قبح العقاب

______________________________________________________

(١) أي : في الدوران بين المحذورين ، وغرضه من هذا الكلام الإشارة إلى دليل القول الأول في مسألة الدوران ـ وهو جريان البراءة الشرعية والعقلية ـ وردّه ، وقوله : «لقاعدة قبح العقاب بلا بيان» إشارة إلى الجزء الثاني منه وهو جريان البراءة العقلية ، وقد عرفت تقريبه عند بيان الأقوال وأدلتها بقولنا «أما العقلية فلتحقق موضوعها وهو عدم البيان ... إلخ» وقوله : «فانه لا قصور فيه ... إلخ» رد عليه ، وتوضيح ما أفاده فيه : أن تنجز التكليف ـ المصحح للعقوبة على مخالفته ـ يتقوم بأمرين : أحدهما وجود البيان على الحكم الشرعي ولو كان إجماليا ، وثانيهما قدرة المكلف على الموافقة القطعية سواء كانت تفصيلية أم إجمالية كالصلاة إلى أربع جهات ، وبانتفاء أحد الأمرين وان كان ينتفي التنجز ، ومقتضى انتفائه جريان قاعدة القبح ، إلّا أن القاعدة مع ذلك أيضا لا تجري هنا ، لا لعدم البيان إذ البيان موجود ، لفرض العلم بالتكليف ولو إجمالا وهو مطلق الإلزام ، ولذا يكون منجزا إذا تعلق بأمرين كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وحرمة شرب التتن ، فان الاحتياط حينئذ بفعل الدعاء وترك الشرب لازم ، بل عدم جريانها انما هو لعدم التمكن من الامتثال القطعي مع وحدة المتعلق بالاحتياط بالجمع بين التكليفين ، لامتناع الجمع بين الفعل والترك ضرورة أنهما نقيضان ، كعدم التمكن من المخالفة القطعية لاستحالة ارتفاع النقيضين

__________________

«بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» وكان سيدنا الأستاذ (قده) يميل إلى هذا المعنى ، من جهة أن المناط في الطريقية حيث كان هو الوثوق بالصدور وقد ارتفع بالتعارض فلا بد أن يكون العمل بواحد منهما لمصلحة أخرى غير ما تقتضيه أدلة حجية الخبر على الطريقية المحضة. وسيأتي تفصيل الكلام في باب التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى.

٦٠١

بلا بيان (*) فانه (١) لا قصور فيه هاهنا ، وانما يكون عدم تنجز

______________________________________________________

وإلا فالبيان وهو العلم بلزوم الفعل أو الترك موجود ، لكن لمّا كان متعلقهما واحدا لم يؤثر العلم المذكور في نظر العقل ، فيسقط عن المنجزية ، بخلاف ما إذا تعدد المتعلق كما عرفت. كما لا يكفي العلم بنوع التكليف مع وحدة المتعلق ، كما إذا علم إجمالا بوجوب الجلوس في يوم الجمعة مثلا امّا في هذا المسجد أو ذاك المسجد ، فانه لا معنى لتنجيز المتعلق ، مع أن المعلوم هو النوع أعني الوجوب لا جنس التكليف. فالعبرة بتعدد المتعلق لا يكون التكليف المعلوم إجمالا جنسا أو نوعا.

والحاصل : أن قبح العقاب في المقام مسلم لكنه ليس لأجل عدم البيان بل لعدم قدرة المكلف على الامتثال القطعي ، فلا مجال لتطبيق قاعدة القبح هنا لوضوح تحقق البيان الرافع لموضوع القاعدة بسبب العلم بأصل الإلزام ولو مع الجهل بنوعه ، فان العلم بجنس التكليف كاف في البيانية ، ولذا يجب الاحتياط إذا تمكن منه كما في تعدد المتعلق.

وبالجملة : فلا مجال عند دوران الأمر بين المحذورين لجريان قاعدة القبح ، لوجود البيان الإجمالي وهو العلم بأصل الإلزام وهو كاف في المنع عن جريانها.

نعم انما يصلح للمنع عن استحقاق العقاب عدم قدرة المكلف على الامتثال والموافقة القطعية كما تقدم توضيحه.

(١) الضمير للشأن ، يعني : لا قصور في البيان في دوران الأمر بين المحذورين والمراد بالبيان هو العلم بأصل الإلزام ، ويمكن أن يكون ضميرا «فانه ، فيه»

__________________

(*) بل لها مجال ، لأن العلم بالإلزام ان كان بيانا رافعا لموضوع القاعدة كان اللازم عدم جريان حديث الحل لنفي كل من الخصوصيّتين المشكوكتين لفرض العلم بالإلزام هنا. وان لم يكن بيانا كذلك تعين جريان القاعدة ، لوجود

٦٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

راجعين إلى البيان.

__________________

المقتضي وعدم المانع ، ضرورة أن التنجز كما أفاده المصنف قدس‌سره في حاشية الرسائل وان كان متقوما بأمرين أحدهما البيان والآخر القدرة على الامتثال ، ولا دخل لكل منهما بالآخر ، والعلم بالإلزام بيان على التكليف مع تعدد متعلقه ، إلا أن المراد به في القاعدة بقرينة حكم العقل بقبح العقوبة ليس هو العلم الكاشف عن معلومه فحسب وان لم يكن متمكنا من الموافقة والمخالفة بل المراد به هو البيان المنجز الصالح للبعث والزجر ، لأن المصحح للعقوبة ليس هو البيان المجرد عن صلاحية التحريك ، بل ما يمكن أن يصير داعيا ومحرّكا للمكلف ، وحيث لا قدرة له هنا على الامتثال والعصيان القطعيين فلا محالة يكون موضوع قاعدة القبح محققا.

ولا يقاس عدم القدرة هنا بعدمها في باب التزاحم كإنقاذ الغريقين حتى يتوهم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان هناك ، وذلك لأن عدم القدرة هنا ناش عن قصور في البيان يسقطه عن صلاحية التحريك ، بخلافه هناك ، فان عدم القدرة فيه تكويني بعد تمامية الخطابين ، فلا بد فيه من مراعاة قواعد التزاحم.

وعليه فما في المتن وحاشية بعض المدققين من التفكيك بين البيان والتمكن المقوّمين للتنجز وان كان متينا في نفسه ، إلّا أنه لا يمنع من جريان قاعدة القبح هنا ، لما عرفت من أن البيان المأخوذ عدمه في القاعدة ليس إلّا خصوص المنجز لا مطلق البيان. ويشهد له أن الغاية في حديث الحل عقلية بمعنى المنجز لا مطلق العلم وان لم يكن مصححا للعقوبة على المخالفة.

فما قيل أو يمكن أن يقال في الفرق بين البراءة الشرعية والعقلية : «من أن الحاكم باستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة والعصيان لمّا كان هو العقل

٦٠٣

التكليف لعدم (١) التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها (٢) ، والموافقة الاحتمالية (٣) حاصلة

______________________________________________________

(١) خبر «وانما يكون».

(٢) الظاهر رجوع الضمير إلى «القطعية» لكنه فاسد لفظا ومعنى. أما لفظا فلان «القطعية» صفة للمخالفة ، ولازم العبارة حينئذ إضافة الموصوف إلى ضمير صفته ، وهو فاسد ، فلا تقول مثلا : «أسهرني المرض الشديد وألمه» بإرجاع الضمير إلى الشديد ، بل تقول : «والألم الشديد» أو «المرض والألم الشديدان». وأما معنى فلان المقصود أن المانع عن تنجز التكليف هو عدم التمكن من الموافقة القطعية كعدم القدرة على المخالفة القطعية ، وعبارة المتن لو تركت بحالها تكون هكذا : «كالمخالفة القطعية» وهذا فاسد أيضا ، فالصواب سوق العبارة هكذا : «كالمخالفة القطعية» أو : «لعدم التمكن من القطع بالموافقة والمخالفة» والأمر سهل بعد وضوح المطلب.

(٣) يعني : أن كلّا من الموافقة والمخالفة الاحتماليتين حاصل قطعا سواء

__________________

فيكفي كون العلم بالجامع مصححا للمؤاخذة ، والعذر عن الموافقة القطعية حينئذ هو العجز عنها لا قاعدة القبح ، فلا تجري القاعدة حينئذ ، لوصول الإلزام إلى المكلف. وهذا بخلاف البراءة الشرعية ، حيث ان المرفوع هو الخصوصية المشكوكة ، إذ ما يكون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع هو النوع الخاصّ لا الجنس فتجري أدلة البراءة الشرعية دون العقلية» لا يخلو من الغموض ، لما عرفت آنفا من أن العجز عن الموافقة القطعية انما نشأ من قصور الخطاب عن التحريك ، إذ لو كان أحد النوعين من الوجوب والحرمة معلوما تفصيلا كان امتثاله القطعي ممكنا قطعا. وعليه فمقتضى ما ذكرنا عدم الفرق في جريان البراءة بين الشرعية والعقلية فيما دار أمره بين المحذورين ، فافهم.

٦٠٤

لا محالة (١) كما لا يخفى.

ثم ان مورد هذه الوجوه (٢) وان كان ما إذا لم يكن واحد من

______________________________________________________

جرت قاعدة القبح أم لا.

(١) لعدم خلو المكلف تكوينا من الفعل أو الترك.

(٢) أي : الوجوه الخمسة المتقدمة في الدوران بين الوجوب والحرمة ، وغرضه من هذا الكلام التعريض بما أفاده شيخنا الأعظم (قده) فانه بعد أن بيّن وجوها ثلاثة في المسألة قال : «ومحل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصليا بحيث يسقط بمجرد الموافقة ، إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة ، لأنها مخالفة قطعية عملية».

وتوضيحه : أن الأقسام المتصورة في الوجوب والحرمة من حيث التوصلية والتعبدية في مسألة الدوران ـ مهما كان منشؤه ـ أربعة : الأول : أن يكون الوجوب والحرمة كلاهما توصليين ، بأن يعلم أنه لو كان الحكم المحتمل هو الوجوب أو الحرمة لكان توصليا بمعنى عدم الحاجة في امتثاله إلى قصد التقرب.

الثاني : أن يكونا تعبديين ، بأن يعلم أنه لو كان الحكم المحتمل هو الوجوب أو الحرمة لكان تعبديا.

الثالث : أن يكون أحدهما المعين كالوجوب تعبديا ، بمعين أنه لو كان هذا الشيء واجبا في الواقع لم يمتثل أمره إلّا بالإتيان به بقصد التقرب ، بخلاف ما لو كان في الواقع حراما ، فانه ليس تعبديا بل هو توصلي.

الرابع : أن يكون أحدهما غير المعين تعبديا بأن يعلم إجمالا أن أحد المحتملين تعبدي ، ولكن لا يعلمه بعينه ، والآخر توصلي كذلك.

فهذه أقسام أربعة ، والموافقة القطعية متعذرة في جميعها كما لا يخفى كتعذر

٦٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

المخالفة القطعية في القسم الأول والرابع منها ، ولكن يمكن تحقق المخالفة القطعية في الثاني والثالث ، ولذا لم يجعل (قده) محل الوجوه الخمسة المتقدمة جميع هذه الأقسام ، بل جعل محلها خصوص القسم الأوّل منها ، فانه الّذي يمكن القول بجريان بعض الوجوه الخمسة وهو الإباحة الظاهرية فيه ، بخلاف الثاني والثالث ، فانه لا تجري فيهما الإباحة الظاهرية سواء أريد بها أصالة البراءة عن الوجوب والحرمة المحتملين أم أريد بها أصالة الإباحة المستفادة من خصوص حديث الحل وما هو بمضمونه.

أما عدم جريانها بمعنى أصالة البراءة ، فلأنها لو جرت كان مقتضاها نفى الوجوب والحرمة ظاهرا والاذن في الفعل بأي داع كان وفي الترك كذلك ، وهذا وان لم يستلزم بنفسه مخالفة عملية ، فان مجرد الاذن في الفعل أو الترك لا ينافى الإتيان به بداع قربي ، أو تركه كذلك ، إلّا أن نفس تجويز الشارع للفعل أو الترك مطلقا ـ عند دوران الأمر بين المحذورين ـ إذن في المخالفة العملية القطعية فيما إذا كانت مقدورة للمكلف ، وقد عرفت أنها مقدورة له في هذين القسمين فالإذن في الفعل أو الترك حينئذ إذن في المعصية ، وهو قبيح. ووجه قدرته على المعصية فيهما أنه على تقدير تعبدية كل من الوجوب والحرمة ـ كما في القسم الثاني ـ يقدر على أن يختار الفعل أو الترك لا لداع قربي ، فتحقق المخالفة القطعية لما هو معلوم تفصيلا من التعبدية ، وعلى تقدير تعبدية أحدهما المعين ـ كما في القسم الثالث ـ كالفعل مثلا يقدر على أن يأتي بالفعل بلا قصد التقرب ، فتتحقق المخالفة القطعية أيضا.

وأما عدم جريانها بمعنى أصالة الإباحة ، فلأنها لو جرت ـ فمضافا إلى لزوم محذور الترخيص في المعصية القطعية أيضا ـ يستلزم محذورا آخر ، وهو : أن

٦٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الإباحة التي هي حكم لا اقتضائي ومضاد للأحكام الأربعة الاقتضائية ـ وهي الوجوب والندب والحرمة والكراهة ـ تنافي تعبدية كلا المحتملين أو أحدهما المعين كما هو المفروض في القسم الثاني والثالث. وجه المنافاة : أن التعبدية متقومة بالحكم الاقتضائي كالوجوب والحرمة في مورد البحث أعني الدوران بين المحذورين ، فإذا ثبتت التعبدية في مورد كان الحكم الّذي تتقوم هي به اقتضائيا.

ففي المقام حيث ان المفروض تعبدية كلا المحتملين أو أحدهما المعين فالحكم الّذي تتقوم تعبديتهما أو تعبدية أحدهما به حكم اقتضائي لا محالة ، وبما أن الإباحة حكم لا اقتضائي فجريانها في هذه الموارد التعبدية يستلزم اجتماع النقيضين الاقتضائي واللااقتضائي ، وهو محال.

وبالجملة : فجريان الإباحة الظاهرية ـ مهما أريد بها من البراءة أو الإباحة المستفادة من خصوص حديث الحل ونحوه ـ في القسمين الثاني والثالث غير ممكن ، فلا بد من اختصاص القول بها بالقسمين الآخرين أعني الأوّل والرابع يعني : ما إذا كان المحتملان توصليين أو كان أحدهما غير المعين تعبديا ، فانهما اللذان تتعذر فيهما الموافقة والمخالفة القطعيتان ، وهذا بخلاف القول بالتخيير في العمل تكوينا مع التوقف عن الحكم به رأسا ـ كما اخترناه ـ فانه لا يترتب على القول به في جميع الأقسام شيء مما ذكر من المحذور أصلا. هذا غاية توضيح كلام شيخنا الأعظم.

وقد ناقش فيه المصنف (قده) بما توضيحه : أن التعبدية في القسم الثاني والثالث وان أوجبت اختصاص بعض الوجوه ـ وهي الإباحة الظاهرية ـ بالقسم الأول والرابع أعني ما إذا كانا توصليين أو أحدهما غير المعين تعبديا ، لتعذر الموافقة والمخالفة القطعيتين فيهما ، ولترتب ما ذكر من المحذور ، إلّا أن ذلك

٦٠٧

الوجوب والحرمة على التعيين تعبديا (١) ، إذ لو كانا (٢) تعبديين أو كان أحدهما المعين كذلك لم يكن (٣) إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع (٤) إلى الإباحة ، لأنها (٥) مخالفة عملية قطعية على ما أفاده

______________________________________________________

لا يوجب اختصاص أصالة التخيير العقلي ـ التي هي مورد البحث ـ بهذين القسمين أعني التوصليين والتعبدي أحدهما غير المعين.

وعليه فلا مانع من الحكم بالتخيير عقلا في جميع موارد دوران الأمر بين المحذورين من الأقسام الأربعة المذكورة ، فإذا كان المحتملان توصليين كان مخيرا بين الفعل لا لداع قربي وبين الترك كذلك ، وإذا كانا تعبديين كان أيضا مخيرا بين الفعل مقترنا بنية التقرب وبين الترك كذلك ، وإذا كان أحدهما المعين كالوجوب تعبديا كان أيضا مخيرا بين الفعل مقترنا بنية التقرب وبين الترك مطلقا يعني مقترنا بها أو غير مقترن. وكذا إذا كان أحدهما غير المعين تعبديا ، فانه أيضا مخيّر بين الفعل مقترنا بنية التقرب أو غير مقترن بها وبين الترك كذلك. والسّر في ذلك كله أن التخيير يعرض الفعل والترك على النحو الّذي علم أن التكليف بهما قد قيد به من التعبدي والتوصلي.

(١) خبر «لم يكن».

(٢) هذا هو كلام الشيخ الأعظم كما تقدم متنا وتوضيحا.

(٣) جواب «لو كانا» وقوله : «كذلك» يعني تعبديا.

(٤) بالجر عطف على «طرحهما».

(٥) هذا تعليل لقوله : «لم يكن إشكال» يعني : لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما وعدم جواز الرجوع إلى الإباحة ، وذلك لأن الإباحة توجب المخالفة العملية القطعية على ما أفاده شيخنا الأعظم قدس‌سره ، وضمير «لأنها» راجع إلى الإباحة.

٦٠٨

شيخنا الأستاذ قدس‌سره ، إلّا أن (١) الحكم أيضا فيهما (٢) إذا كانا كذلك هو التخيير عقلا بين إتيانه (٣) على وجه قربي بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه وتركه (٤) كذلك ، لعدم الترجيح (٥) ، وقبحه بلا مرجح.

فانقدح (٦) أنه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين

______________________________________________________

(١) هذا إشارة إلى المناقشة في كلام الشيخ الأعظم (قده) وقد عرفت توضيحها بقولنا : «وقد ناقش فيه المصنف بما توضيحه ... إلخ».

(٢) أي : في الوجوب والحرمة ، وقوله : «كذلك» يعني : تعبديين أو أحدهما المعين تعبديا ، والمقصود أن الحكم في الوجوب والحرمة إذا كانا تعبديين أو أحدهما المعين تعبديا هو التخيير عقلا كحكمهما إذا كانا توصليين أو كان أحدهما غير المعين تعبديا ، وعليه فالتخيير العقلي يجري في جميع الأقسام الأربعة.

(٣) هذا الضمير وضمائر «به ، طلبه ، تركه» راجعة إلى أحدهما.

(٤) بالجر معطوف على «إتيانه» وقوله : «كذلك» يعني على وجه قربي.

(٥) تعليل لقوله : «هو التخيير عقلا» و «قبحه» بالجر معطوف على عدم الترجيح.

(٦) هذا نتيجة ما أفاده لتعميم مورد جريان أصالة التخيير ، يعني : فظهر من جميع ما ذكرنا أن التخيير العقلي يجري في جميع الأقسام الأربعة التي ذكرناها لمسألة الدوران بين المحذورين ، لا في خصوص ما إذا كان الوجوب والحرمة توصليين أو كان أحدهما غير المعين توصليا ، فلا وجه لاختصاص مورد الوجوه الخمسة المتقدمة التي منها التخيير العقلي بما إذا كانا توصليين أو كان أحدهما غير المعين توصليا حتى يكون التخيير العقلي أيضا مختصا بهما كما أفاده الشيخ الأعظم (قده) حيث خصّ ـ في كلامه المتقدم ـ مورد الوجوه بهما ، نعم القول بالإباحة يختص بهما ، لما تقدم من لزوم المخالفة العملية القطعية لو جرت في غيرهما.

٦٠٩

بالنسبة (١) إلى ما هو المهم في المقام وان اختص بعض الوجوه بهما (٢) كما لا يخفى.

ولا يذهب عليك (٣) أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل

______________________________________________________

(١) متعلق بـ «لا وجه» والمقصود بالمهم هو التخيير العقلي المبحوث عنه في المقام وهو دوران الأمر بين المحذورين ، يعني : لا وجه لتخصيص مورد الوجوه الخمسة بالتوصليين.

(٢) أي : وان اختص بعض الوجوه ـ وهو الأوّل والخامس ـ بالتوصليين ، لعدم جريانه في التعبديين ، لوجود المانع وهو المخالفة العملية ، ولا فيما إذا كان أحدهما المعين توصليا والآخر تعبديا.

(٣) غرضه (قده) من هذه العبارة : بيان أن ما تقدم من التخيير العقلي في هذا البحث ليس مطلقا وفي جميع الموارد ، بل مقيد بما إذا لم يكن ـ ولو احتمالا ـ لأحد الاحتمالين مزية ترجحه على الآخر ، ومعها لا استقلال للعقل بالتخيير ، فهنا بحثان أحدهما كبروي وهو عدم استقلال العقل بالحكم بالتخيير فيما إذا كان لأحد الاحتمالين مزية على الآخر ، بل يستقل بتعينه. وقوله : «ان استقلال العقل بالتخيير» إشارة إلى هذا البحث الكبروي. والآخر صغروي ، وهو بيان ما هو المناط في المزية التي يوجب وجودها ـ ولو احتمالا ـ عدم استقلال العقل بالحكم بالتخيير.

أما الأوّل فملخص ما أفاده فيه هو : عدم استقلال العقل بالتخيير مع وجود أو احتمال رجحان في الفعل أو الترك يقتضي أهميته من الآخر ، فان احتمال الأهمية أيضا يوجب حكم العقل بتقديم واجد هذه الأهمية المحتملة على فاقدها لكونه حينئذ من صغريات التعيين والتخيير ، كحكمه بتعيّن تقليد الأفضل لحجية قوله قطعا تعيينا أو تخييرا ، والشك في حجية قول غير الأفضل عند المخالفة ،

٦١٠

الترجيح في أحدهما على التعيين (١) ، ومع احتماله (٢) لا يبعد دعوى استقلاله بتعينه [بتبعيته] كما هو (٣) الحال في دوران الأمر بين التخيير

______________________________________________________

وكحكمه بلزوم إنقاذ الغريق المتوقف على التصرف في مال الغير بدون اذنه ، لأهمية وجوب حفظ النّفس من حرمة الغصب ، وهكذا.

وبالجملة : فحكم العقل بتقديم الأهم معلوما أو محتملا مما لا ينبغي الارتياب فيه. والّذي يظهر من العبارة أن المصنف قاس دوران الأمر بين المحذورين ـ في تقديم محتمل الأهمية أو معلومها ـ تارة بدوران الأمر بين التعيين والتخيير كما في مسألة تقليد الأفضل ، وأخرى بتزاحم الواجبين كما في إنقاذ أحد الغريقين المحتمل أهميته ، وسننبّه على عبارته التي يستفاد منها هذان القياسان.

(١) قيد لـ «أحدهما» يعني : في أحدهما المعين. ووجه التقييد به واضح ، إذ لا عبرة باحتمال الترجيح في أحدهما لا على التعيين ، فان العقل يستقل بالتخيير فيه كما يستقل به فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما أصلا كما تقدم توضيحه.

فالمتحصل مما ذكرنا : أنه إما أن لا يحتمل الترجيح في أحدهما أصلا ، أو يحتمل. وعلى الثاني فإما أن يحتمل في أحدهما غير المعين أو يحتمل في أحدهما المعين ، فعلى الأوّلين يستقل العقل بالتخيير ، وعلى الثالث لا يستقل به بل يجب العمل بما يحتمل رجحانه كما هو ظاهر.

(٢) يعني : احتمال ترجيح أحدهما المعين ، وضمير «بتعينه» راجع إلى «أحدهما على التعيين».

(٣) أي : كما أن استقلال العقل بتعين ما يحتمل ترجيحه مسلّم في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وهذا ما يستفاد منه القياس الأوّل. وقد عرفت أنه كحجية فتوى الأفضل تعيينا أو تخييرا ، والشك في حجية فتوى غير الأفضل.

٦١١

والتعيين في غير المقام (١) ، ولكن (٢) الترجيح إنّما يكون لشدة

______________________________________________________

(١) يعني : دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ، والمراد بـ «غير المقام» موارد التزاحم ، كمسألة تقديم إنقاذ الغريق المحتمل أهميته ـ لاحتمال كونه عالما ـ على إنقاذ الآخر.

(٢) هذا إشارة إلى البحث الثاني وهو البحث الصغروي ، وتوضيح ما أفاده فيه : أن الموجب للتقديم هو أهمية الملاك الموجبة لشدة الطلب وتأكّده وزيادته على الطلب في الآخر بحيث لو كان المحتملان معلومين لكان أحدهما المعين لأهميته مقدما على صاحبه عند المزاحمة ، كما في مثال إنقاذ الغريق المتوقف على التصرف في مال الغير بدون رضاه ، فان كلّا من الحكمين وهما وجوب الإنقاذ وحرمة الغصب معلوم ولا بد من امتثاله ، وقد اتفق ابتلاء المكلف بهما في زمان واحد ، لكن لمّا كان وجوب حفظ النّفس المحترمة أهم من حرمة الغصب كان اللازم التصرف في مال الغير لأجل إنقاذ الغريق المؤمن ، هذا في باب التزاحم. وفي المقام ـ وهو وجود احتمال حكمين لا نفس الحكمين الواقعيين ـ إذا كان الوجوب المحتمل أهم من الحرمة المحتملة قدّم الفعل على الترك وان كان احتمال الحرمة أقوى ، إذ المدار في الترجيح على أهمية المحتمل لا أقوائية الاحتمال ، فإذا فرض أن احتمال الحرمة أقوى من احتمال الوجوب ، لكن كان الوجوب المحتمل على تقدير ثبوته واقعا أشد وأهم من الحرمة المحتملة بل المظنونة قدّم احتمال الوجوب الأهم على احتمال الحرمة الأقوى كالصلاة في أيام الاستظهار ، فانها إمّا واجبة ان كانت طاهرة وإمّا حرام ان كانت حائضا ، لكن حيث انها لو كانت واجبة عليها واقعا كان وجوبها أهم من حرمتها نظرا إلى أن وجوبها على تقدير ثبوته واقعا ذاتي ، بخلاف حرمتها ، فانها على فرض ثبوتها تشريعية ، فيرجح الوجوب على الحرمة ، ولذا يحكم بوجوبها

٦١٢

الطلب (١) في أحدهما (٢) وزيادته على الطلب في الآخر بما (٣) لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة (٤) ووجب (٥) الترجيح بها (٦) ، وكذا (٧) وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران.

______________________________________________________

عليها في تلك الأيام حتى لو فرض أن احتمال حرمتها ـ لاحتمال كونها حائضا ـ أقوى من احتمال وجوبها لاحتمال كونها طاهرة.

(١) المراد بشدة الطلب قوة الملاك ، فان المناط في أهمية طلب من طلب آخر وآكديته هو كون الملاك الداعي للمولى إلى أحد الطلبين أقوى وأشد من الملاك الداعي له إلى الطلب الآخر ، إذ لا ريب في اختلاف مراتب الملاكات في جميع الأحكام الاقتضائية من الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة كما هو واضح.

(٢) كالصلاة في المثال المتقدم.

(٣) متعلق بـ «زيادته» والمراد بالموصول المرتبة والمثابة ، يعني : كانت شدة الطلب في أحدهما بمثابة توجب أهميته بأن تكون كاشفة عن زيادة في المصلحة بحيث لا يجوز الإخلال بتلك الزيادة ، بل يجب استيفاؤها بترجيح ما هي موجودة فيه من أحد المتزاحمين.

(٤) وهذا ما يستفاد منه القياس الثاني ، فان الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهم من الآخر كانت أهميته من جهة اشتماله على ملاك أقوى ومصلحة زائدة على مصلحة مزاحمه ، فيجب مراعاة تلك الزيادة.

(٥) معطوف على «لا يجوز» وبيان له.

(٦) هذا الضمير وضمير «بها» المتقدم راجعان إلى الشدة والزيادة.

(٧) معطوف على «لا يجوز» يعني : كما أن العلم بشدة الطلب يكون مرجّحا في المتزاحمين المعلومين حيث يتعدد الحكم فيهما حقيقة ، فكذا يكون احتمال أهمية أحد المحتملين مرجحا في صورة الدوران بين المحذورين الّذي يكون

٦١٣

ولا وجه لترجيح (١) احتمال الحرمة مطلقا (٢) لأجل (٣) أن دفع

______________________________________________________

الحكم الواقعي واحدا حقيقة دائرا بين الوجوب والحرمة.

(١) وهذا إشارة إلى القول الثاني في مسألة الدوران بين المحذورين ، وهو وجوب الأخذ بأحدهما تعيينا بترجيح جانب الحرمة ، وقد تقدم منّا ذكر الاستدلال عليه بوجوه خمسة ، حيث قلنا : «واستدل عليه بوجوه خمسة الأول الأصل ... إلخ» والمصنف أشار أوّلا إلى أقوى تلك الوجوه وهو الوجه الثالث ـ حسبما ذكرناها ـ بقوله : «لأجل أن دفع المفسدة أولى ... إلخ» ثم أجاب عنه بقوله : «ضرورة أنه رب واجب يكون ...» أما نفس الدليل فقد تقدم بيانه عند ذكر الاستدلال به وببقية الوجوه الخمسة على هذا القول ، وأما الجواب عنه فتوضيحه : أنه ليس كل حكم تحريمي أهم من كل حكم إيجابي حتى يكون احتمال الحرمة دائما مقدما على احتمال الوجوب ، بل لا بد من ملاحظة المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الأحكام ، فربّ واجب يكون أهم من الحرام كحفظ النّفس ، فانه مقدم على حرمة الغصب عند المزاحمة ، فلذا يكون احتمال وجوبه ـ مهما كان ضعيفا ـ مقدما على احتمال حرمة الغصب مهما كان قويا. وكذا إذا دار الأمر بين كون شخص نبيا أو سابا للنبي ، فان وجوب حفظ النبي أهم قطعا من حرمة حفظ سابّه حدا. وربّ حرام يكون أهم من واجب كالغصب والوضوء ، وعليه فلا يقدم احتمال الحرمة مطلقا على احتمال الوجوب.

(٢) قيد لقوله : «لترجيح» يعني : سواء كانت الحرمة مشتملة على الشدة والزيادة أم لا.

(٣) متعلق بـ «لترجيح» وعلة له.

٦١٤

المفسدة أولى من ترك المصلحة ، ضرورة (١) أنه ربّ واجب يكون مقدما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام ، فكيف يقدم على احتماله احتماله (٢) في صورة الدوران بين مثليهما (٣) (*) فافهم.

______________________________________________________

(١) تعليل لقوله : «لا وجه» وجواب عن مفاد الدليل وهو إطلاق الأولوية والترجيح ، وقد عرفت توضيحه.

(٢) أي : فكيف يقدم احتمال الحرام على احتمال الوجوب مطلقا؟

(٣) أي : مثل الواجب والحرام المتزاحمين ، والمراد بمثليهما الوجوب والحرمة في المقام.

والحاصل : أن المناط في ترجيح أحد احتمالي الوجوب والحرمة على الآخر في صورة دوران الأمر بين المحذورين هو المناط في ترجيح أحد المحتملين على تقدير العلم بهما وتزاحمهما ، فكما لا يكون هناك أحدهما مقدما مطلقا على الآخر ، بل يكون المقدم منهما ماله شدة طلب وزيادة اهتمام به سواء كان هو الواجب أم الحرام ، فكذلك هنا. ولو تمت الأولوية المذكورة مطلقا وفي جميع الموارد لكان أصغر المحرمات أعظم من ترك أهم الفرائض عند التزاحم ، مع أن ترك الواجب سيئة أيضا ، بل عدّ ترك الصلاة من أكبر الكبائر.

وبالجملة : فكل ما يكون مرجحا في ظرف العلم بالواجب والحرام يكون مرجحا أيضا في صورة احتمال الوجوب والحرمة.

__________________

(*) مع اختصاصه على فرض تسليمه بما أحرز كل من المصلحة والمفسدة وعدم شموله لما احتمل ذلك ، وإلّا كان الاستدلال به لوجوب الاحتياط في الشبهة البدوية التحريمية حيث يتمحض الشك في الحرمة والإباحة أولى ، إذ لا مزاحم لاحتمال المفسدة هناك أصلا ، مع عدم التزام أحد به.

٦١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

إلى هنا انتهى الجزء الخامس من كتاب «منتهى الدراية في توضيح الكفاية» وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به إخواننا المحصلين المتقين ، وقد وقع الفراغ من تأليفه على يد مؤلفه الأقل محمد جعفر بن محمد علي الموسوي الجزائري الشوشتري المروج عفا الله عن سيئاتهما ، في جوار الروضة الشريفة العلوية على من حلّ بها وأولاده المعصومين أفضل الصلاة والسلام والتحية ، والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله المعصومين ، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين.

٦١٦

الفهرست

الموضوع

الصفحة

الكشف والحكومة.......................................................... ٥

المراد بالحكومة هو التبعيض في الاحتياط....................................... ٧

امتناع تعلق الأمر المولوي بالإطاعة الظنية.................................... ١١

كون النتيجة معينة بناء الحكومة سببا وموردا ومرتبة............................ ١٩

التفصيل في اهمال النتيجة وتعينها بناء على الكشف........................... ٢٣

طرق تعميم النتيجة على الكشف........................................... ٤٠

الترجيح بقوة الظن والتوفيق بين كلام الشيخ وغيره............................ ٤٤

تعميم النتيجة بالعلم الاجمالي والمناقشة فيه................................... ٤٨

اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة...................................... ٥٢

جواب المصنف عن الاشكال بتعليقة حكم العقل في باب الإطاعة............... ٥٦

الوجوه المذكورة لدفع الاشكال والمناقشة فيها.................................. ٦٧

٦١٧

الموضوع

الصفحة

الظن المانع والممنوع........................................................ ٧٥

اشكال المصنف على كلام الشيخ.......................................... ٧٨

الظن بألفاظ الآية أو الرواية................................................ ٨١

حجية الظن الحاصل من قول اللغوي......................................... ٨٥

لزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة في الرواية.................................... ٨٧

الظن بالاشتغال والامتثال.................................................. ٩١

عدم اعتبار الظن بالامتثال................................................. ٩٢

اعتبار الظن الانسدادي في بعض الموضوعات................................. ٩٤

الخاتمة وفيها أمران : الأول : الظن في الأمور الاعتقادية........................ ٩٧

عدم اعتبار الظن في الاعتقاديات.......................................... ١٠٠

وجوب تحصيل العلم ببعض الأمور الاعتقادية............................... ١٠٢

وجوب المعرفة فطري غيري................................................ ١٠٨

حكم العاجز عن تحصيل المعرفة........................................... ١٠٩

مرجعية البراءة فيما شك في وجوب معرفته.................................. ١١٢

عدم جواز الاقتصار بالظن فيما حكم العقل بلزوم معرفته..................... ١١٥

وجود القاصر عن تحصيل العلم بأصول الدين............................... ١١٦

٦١٨

الموضوع

الصفحة

الأمر الثاني : جبر السند والدلالة بالظن غير المعتبر.......................... ١٢٥

عدم جبر ضعف السند والدلالة بالظن غير المعتبر........................... ١٢٩

كلام الشيخ في الترجيح بالظن غير المعتبر بمناط الأقربية...................... ١٣٦

الجبر والوهن والترجيح بمثل القياس......................................... ١٤١

حرمة الاعتماد على القياس مطلقا......................................... ١٤٤

المقصد السابع في الأصول العملية......................................... ١٤٦

الاعتذار عن عدم التعرض لأصالة الطهارة.................................. ١٤٨

تحديد مجاري الأصول.................................................... ١٥١

المختار في ضبط مجاري الأصول........................................... ١٥٨

أصالة البراءة............................................................ ١٦١

الاستدلال بالكتاب..................................................... ١٦٤

الاشكال على مناقشة المصنف في دلالة آية نفي التعذيب.................... ١٦٩

توضيح المباحث المرتبطة بالآية............................................ ١٧٣

الاستدلال بالسنة : ١ ـ حديث الرفع...................................... ١٧٨

سند حديث الرفع....................................................... ١٧٨

٦١٩

الموضوع

الصفحة

عدم ابتناء توثيق العلامة على أصالة العدالة................................. ١٨٠

الأقوى اعتبار روايات أحمد بن محمد بن يحيى العطار......................... ١٨٣

تقريب الاستدلال بحديث الرفع........................................... ١٨٤

كلام سيدنا الأستاذ من كون الرفع واقعيا ، والنظر فيه....................... ١٨٩

الاشكال على رفع المؤاخذة والجواب عنه.................................... ١٩٢

طرق تعميم الموصول للشبهة الموضوعية والحكمية............................ ٢٠٤

لا حاجة إلى تقدير المؤاخذة في سائر الفقرات............................... ٢٠٧

المرفوع في غير (ما لا يعلمون) الأثر المترتب على الفعل بعنوانه الأولى........... ٢١٠

اقتضاء الملاك لايجاب التحفظ والاحتياط................................... ٢١٣

التعرض لمباحث تتعلق بحديث الرفع....................................... ٢١٥

١ ـ قابلية عموم الحديث واطلاقه للتخصيص والتقييد........................ ٢١٥

٢ ـ الرفع في غير (ما لا يعلمون) واقعي..................................... ٢١٥

٣ ـ تصحيح العبادة الفاقدة لجزء أو شرط بالحديث.......................... ٢١٧

اشكالات المحقق النائيني والجواب عنها...................................... ٢١٧

٤ ـ حكومة حديث الرفع على أدلة الاحكام الأولية......................... ٢٢١

٥ ـ اجزاء العبادة التي اضطر إلى ترك بعض أجزائها........................... ٢٢٥

جريان حديث الرفع في التكاليف الضمنية والاستقلالية...................... ٢٢٧

كلام شيخنا المحقق العراقي والنظر فيه...................................... ٢٢٧

٦ ـ المرفوع بالحديث هو الالزام لا الملاك.................................... ٢٣١

٧ ـ المرفوع هو الحكم المترتب على خصوص فعل المكلف..................... ٢٣٣

٦٢٠