قوله : لا يقال : الفرض هو عدم وجوب الاحتياط بل عدم جوازه (١).
دليل الأوّل ـ أعني عدم وجوب الاحتياط ـ هو العسر والحرج. ودليل الثاني ـ أعني عدم جوازه ـ هو اختلال النظام ، وليس المراد من عدم جواز الاحتياط هو ما اشتملت عليه كلمات الشيخ وشيخنا قدسسرهما من دعوى الإجماع على بطلان الاحتياط وعدم جوازه ، وإلاّ لكان ذلك مسقطاً للاحتياط حتّى في الموارد التي قامت عليها الطرق المذكورة بلا معارضة.
وقوله : لأنّ الفرض إنّما هو عدم وجوب الاحتياط التامّ (٢).
حاصله أنّ العسر والحرج أو اختلال النظام إنّما يكون في الاحتياط في جميع أطراف العلم الاجمالي الكبير ، أمّا هذا الاحتياط الذي ندّعيه فإنّه منحصر في أطراف الطرق بعد انحلال ذلك العلم الاجمالي إلى مؤدّيات الطرق ، ولا ريب في قلّة أطرافه بالنسبة إلى أطراف العلم الاجمالي الكبير ، على وجه لا يلزم منه العسر والحرج ، فضلاً عن اختلال النظام.
ثمّ أخذ في بيان هذه الأقلّية فقال : فإنّ قضية هذا الاحتياط هو جواز رفع اليد عنه في غير مواردها ، والرجوع إلى الأصل فيها ولو كان نافياً للتكليف (٣). وهو واضح.
ثمّ أخذ في بيان هذه القلّة من جهة أُخرى فقال : وكذا ( يعني يسقط الاحتياط ) فيما إذا نهض الكل على نفيه.
ولا يخفى أنّه تصوّر بعيد ، بل يمكن القطع بعدم وقوعه ، فإنّ الظاهر من
__________________
(١) كفاية الأُصول : ٣١٧.
(٢) نفس المصدر.
(٣) نفس المصدر.