المطلوب أو من لم يحصل له الداعي إلى فعل خلاف المطلوب ، بأن يقال إنّ حرمة شرب الخمر مثلاً إنّما هي متوجّهة إلى من لم يحصل [ له ] الداعي النفساني إلى تركه أو إلى من لم يحصل له الداعي إلى فعله ، ولم يكن ذلك راجعاً إلى ما ذكرناه من المحالية أعني تقييد الارادة بكونها هي الداعية ، لم يكن ذلك منافياً لما نحن بصدده من إثبات تحقّق الحرمة في حقّ من كان تاركاً لشرب الخمر بداع نفساني المفروض قيام الإجماع والضرورة عليه ، لكفاية إمكان تكليفه بحرمة شرب الخمر بما ذكرناه من كون الداعي على جعل الحرمة في حقّه هو إمكان وقوعها في سلسلة إرادته لترك شرب الخمر ، ومجرّد إمكان خروجه لا يوجب تحقّق خروجه ما لم يكن عليه دليل بالخصوص.
وبالجملة : أنّا نريد إثبات إمكان تحقّق الحرمة في حقّ مثل ذلك المكلّف ليصحّ ما ذكرناه من الإجماع ، وتندفع شبهة أنّ جعل التحريم في حقّه يكون لغواً.
وإلى هذا الحدّ من البيان يحصل ارتفاع الإشكال في تحقّق النهي والتحريم بالنسبة إلى من يعلم المولى بأنّه لا يريد ارتكاب الفعل المنهي عنه ، لأجل تحقّق الصارف له عنه أو لمجرّد أنّه لا يريده ، لتحقّق الغرض المصحّح للنهي في حقّه ، وهو إمكان وقوع ذلك النهي في سلسلة إرادته ، فلم يكن النهي المذكور خالياً من الغرض.
نعم ، يبقى فيه إشكال تحصيل الحاصل ، أعني طلب الحاصل ، وفي الحقيقة ليس هذا من طلب الحاصل ، إذ ليس المطلوب بذلك النهي هو الترك المقرون بذلك النهي ، أعني به الترك الحاصل في آن النهي ، بل المطلوب به هو الترك في الآن المتأخّر عن آن النهي ، وذلك الترك ليس بحاصل. نعم إنّ المولى يعلم بحصوله بواسطة علمه بأنّ العبد يبقى على استمرار الترك ، فهو من قبيل