الغاية على الفعل لكونها من آثاره وفوائده المترتّبة عليه ، ولا تنفكّ عنه إلاّ إذا كان الفاعل جاهلاً بذلك ، بأن يكون قد فعل الفعل باعتقاد ترتّبها عليه فتبيّن الخطأ ، أو يكون قد فعله بداعي احتمال ترتّبها وتبيّن عدم ترتّبها عليه ، وكلّ منهما لا يصدر إلاّ من جهة الجهل.
الثالثة : أنّه ليس معنى كون التكليف من دواعي الامتثال أنّه بنفسه وبوجوده الخارجي يكون داعياً له على الاتيان بالفعل المكلّف به ، بل معناه أنّ المكلّف بعد علمه بالتكليف وبعد تصوّره ما يترتّب على الامتثال من الثواب والخروج عن استحقاق العقاب ، يكون ذلك باعثاً ومحرّكاً له على الاتيان بما تعلّق به التكليف ، فيكون التكليف بوجوده العلمي من مقدّمات الارادة ومن بواعثها.
الرابعة : أنّ الحكم الشرعي أعني الايجاب أو التحريم حيث إنّه بنفسه فعل من الأفعال الاختيارية للشارع ، فلابدّ أن يكون عن غرض وداع ، وليس ذلك الغرض والداعي هو وجود متعلّق التكليف في الخارج ، فإنّ ذلك هو المراد ، وكلامنا إنّما هو في الغرض والداعي على إيجاد تلك الارادة التي هي نفس الحكم الشرعي.
الخامسة : أنّ الغرض الباعث على تلك الارادة الشرعية الذي يكون بوجوده العلمي باعثاً على إيجادها ، هو كونها داعية للمكلّف بالمعنى المتقدّم في المقدّمة الثالثة ، أعني أنّ وقوع تلك الارادة الشرعية في مقدّمات إرادة العبد هو الباعث على إيجاد الارادة الشرعية. وبعبارة أخصر أنّ داعوية الارادة الشرعية للعبد هو الغرض الباعث على صدور الارادة الشرعية من جانب المولى.
إذا عرفت هذه المقدّمات نقول : إنّ الغرض والداعي الباعث على تلك