أوائل حجّية الظنّ من إنكار الحكم الظاهري بالمرّة ، وأنّه لا واقعية له أصلاً.
ولا يخفى أنّ ما أفاده شيخنا قدسسره من أنّ الحكم بالطهارة فيما هو مورد للاستصحاب من أيّ ناحية كان ، يكون معارضاً لقاعدة الطهارة في الطرف الآخر إنّما هو مطلب فقاهتي حاصله : أنّ قاعدة الطهارة وإن كانت متأخّرة رتبة عن استصحاب الطهارة ، إلاّ أنّه من الممكن أن يقف الطوليان معاً في قبال ما هو معارض لهما ، فيسقط الجميع بالمعارضة ، فلا يكون لازم ذلك تحقّق الأصل المحكوم مع فرض تحقّق الحاكم المخالف له ، كما في استصحاب نجاسة الشيء مع قاعدة الطهارة فيه ، فإنّ وقوف المحكوم مع الحاكم الموافق في قبال ما هو المعارض لهما معاً ، لا يلزمه معارضة المحكوم مع الحاكم المخالف كما في موارد استصحاب النجاسة ، ليلزم من ذلك أن تكون قاعدة الطهارة صالحة لمعارضة استصحاب النجاسة.
ومن ذلك يظهر لك أنّه لا يرد النقض عليه بالماء الذي تعاقب عليه الحالتان من التنجّس بوقوع البول والطهارة بوقوع المطر فيه مع الشكّ في المقدّم منهما ، فإنّه يتعارض فيه استصحاب الطهارة والنجاسة ، ويرجع فيه بعد التساقط إلى قاعدة الطهارة ، بأن يقال : إنّ قاعدة الطهارة سقطت بسقوط استصحاب الطهارة وبيان عدم الورود هو ما عرفت من أنّ قاعدة الطهارة في المورد الواحد لا تصلح لمعارضة استصحاب النجاسة فيه ، فلا يمكن انضمامها إلى استصحاب الطهارة في معارضة استصحاب النجاسة.
وكذلك لا يرد عليه النقض بمن توضّأ غفلة بمايع مردّد بين البول والماء الطاهر ، بناءً على تعارض استصحاب الحدث وطهارة أعضائه لكونهما إحرازيين ، وبعد التساقط يرجع إلى قاعدة الطهارة في الأعضاء ، ولزوم إحراز