بقضائها الخ (١).
فهو رحمهالله بعد أن بنى على أنّ السجدة ليست محلاً للتعبّد بقاعدة التجاوز للعلم بأنّه لم يمتثل أمرها ، بقي عنده احتمال زيادة الركوع فنفاه بأصالة العدم وبقي المكلّف حينئذ هو وعلمه بأنّه لم يمتثل الأمر بالسجدة مردّداً بين كون عدم امتثاله لذلك الأمر لأجل أنّه قد طرأ المبطل وهو الزيادة ، وحينئذ لا يجب عليه الاتيان بالسجدة وحدها ، بل يلزمه الاعادة ، وكون عدم امتثاله لذلك الأمر لأجل أنّه لم يأت بمتعلّقه الذي هو السجدة ، وحينئذ يجب عليه الاتيان بها وحدها. وأصالة عدم الزيادة تعيّن الاحتمال الثاني ، هذا محصّل ما أفاده قدسسره في هذه الأسطر.
ولكن كيف تكون أصالة عدم الزيادة معيّنة للاحتمال الثاني ، وهل ذلك إلاّ من قبيل الأصل المثبت.
نعم ، في البين طريق آخر ولعلّه هو المراد ، وذلك بأن يقال : إنّ العلم الاجمالي المردّد بين إعادة الصلاة ووجوب السجدة ، ينحلّ بالأصل النافي وهو أصالة عدم الزيادة ، والأصل المثبت وهو أصالة عدم الاتيان بالسجدة ، لكنّه مبني على إمكان جريان التعبّد في السجدة بمثل أصالة عدم الاتيان ، وإن لم يمكن التعبّد فيها بمثل قاعدة التجاوز. أو نقول لا حاجة في لزوم الاتيان بالسجدة إلى أصالة عدم الاتيان بها ، بل يكفي فيه مجرّد العلم الاجمالي بأنّه لم يمتثل أمرها بعد فرض إسقاط أحد الطرفين بأصالة عدم الزيادة. لكنّه مشكل ، خصوصاً فيما لو كان الاتيان بها في أثناء الصلاة ، لتوقّفه على هدم ما بيده. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ هذا الذي بيده إن كان قد زاد الركوع فلا حرمة له لكون صلاته حينئذ باطلة ، وكذلك لو لم يكن قد زاد الركوع ، لكونه حينئذ قبل الاتيان بالسجدة ، فيكون واقعاً في غير
__________________
(١) روائع الأمالي في فروع العلم الاجمالي : ٦٠ / ٤٨.