المؤمّن من وجوبه ، فتأمّل جيّداً.
ولو علم بترك أحدهما فهو المحرّر في هذه الرسالة.
ولو علم إجمالاً بعروض أحد الأمرين من زيادة الركن أو نقص غير الركن ، فبناءً على الأوّل ـ أعني تعارض القاعدتين ـ يكون المرجع بعد سقوطهما هو أصالة عدم زيادة الركن ، وأصالة عدم الاتيان بغير الركن ، ويعمل على ذلك. وبناءً على عدم المعارضة تكون القاعدة جارية في الركن ، ويحكم بأنّه لم يزده ، ويكون الجاري في زيادة (١) غير الركن هو أصالة العدم ، وتكون النتيجة واحدة على كلا المسلكين (٢).
ولو انعكس الأمر بأن علم بأحد الأمرين من نقص الركن وزيادة غير الركن ، فبناءً على الأوّل ـ أعني تعارض القاعدتين ـ يكون المرجع هو أصالة العدم في كلّ من الركن وزيادة غير الركن ، فيحكم ببطلان الصلاة ولزوم الاعادة فقط. وبناءً على عدم المعارضة تقع المعارضة بين قاعدة الفراغ في ناحية الركن وأصالة عدم الزيادة في غير الركن ، لاستلزامهما المخالفة القطعية ، وبعد سقوطهما يكون المرجع هو أصالة عدم الاتيان بالركن وأصالة البراءة من سجود السهو اللازم لاحتمال زيادة غير الركن ، فيحكم ببطلان صلاته ولزوم الاعادة فقط ، وتكون النتيجة واحدة على كلا المسلكين.
وبالجملة : أنّه لا يظهر أثر عملي للمسلكين المذكورين في هذه المسائل ، إلاّ في مسألة واحدة ، وهي ما لو علم بعد الفراغ بترك أحد الأمرين من الركن
__________________
(١) [ الظاهر أنّ « زيادة » من سهو القلم ، فلاحظ ].
(٢) وقد تعرّض لهذا الفرع في العروة في المسألة ٥٠ [ منه قدسسره. راجع العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٣٨٤ ].