الدخول فيما بعدها إلاّ إذا كان ركناً ، وحينئذ نقول في مثل ما لو علم في حال القيام أو في حال القراءة أنّه قد ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة التي قام عنها ، وانتهت النوبة إلى أصالة الاشتغال ، أنّ المسقط للسجدة من هذه الركعة التي قام عنها منحصر بالاتيان بها ، فلو كان قد نسيها ودخل في القراءة كان الأمر بتلك السجدة باقياً ، لا أنّ العود يكون بأمر جديد كي يمكن الرجوع فيه إلى البراءة ، ولازم بقاء الأمر بتلك الأجزاء عند نسيانها والدخول فيما بعدها هو أنّه لو شكّ في الاتيان بها كان ذلك من قبيل الشكّ في سقوط ذلك الأمر ، ويكون حاله من هذه الجهة حال ما لو كان الشكّ في المحل في كونه مجرى لأصالة الاشتغال بذلك الجزء ، وكما أنّ أصالة الاشتغال فيما لو كان الشكّ في المحل تمنعه من المضي في صلاته قبل الفراغ اليقيني عن ذلك الجزء المشكوك ، فكذلك تمنعه فيما نحن فيه من إتمام الجزء الذي بيده والمضي في صلاته ، فتكون أصالة الاشتغال هي المسوّغة لهدم ذلك الجزء الذي بيده.
بل يمكن أن يقال : إنّه يستفاد من تلك النصوص وجوب هدم الجزء عند نسيان ما قبله ، فتكون حرمة هدمه منحصرة بما إذا كان قد أتى بما قبله ، فعند الشكّ في الاتيان بما قبله نشكّ في حرمة هدمه ووجوبه ، فيدور الأمر فيه بين المحذورين ، وأصالة الاشتغال بالجزء السابق تعيّن عليه اختيار الهدم ، هذا إذا لم يجر استصحاب بقاء وجوب الجزء السابق كما إذا كان الطرف الآخر مجرى البراءة ، وإلاّ كان وجوب الهدم واضحاً ، وليس هذا الاستصحاب راجعاً إلى أصالة عدم الاتيان بالجزء كي يعارضه الطرف [ الآخر ] ، وإنّما هو استصحاب بقاء نفس الوجوب ، وهو إنّما يجري في هذا الطرف دون الطرف الآخر الذي علمنا بسقوط وجوبه إمّا بالاتيان به أو بالدخول في الركن ، فإنّ فرض الكلام فيما حال الركن بينه