به من جهة حديث « لا تعاد » (١) ، وهي مختصّة بما إذا كان ما يرجع لتداركه محقّق الفوت ، أمّا إذا لم يكن فوته معلوماً بل كان مشكوكاً ، غاية الأمر أنّه أحد أطراف العلم الاجمالي ، فلا يكون مشمولاً لحديث « لا تعاد » ، وحينئذ فنبقى نحن وما تقتضيه القاعدة الأوّلية في ذلك الجزء على تقدير كونه هو الفائت واقعاً ، ولا ريب أنّ مقتضى [ القاعدة ] حينئذ هو بطلان الصلاة بمجرّد نسيان جزء والدخول في جزء آخر ، وعليه فبعد فرض عدم جريان قاعدة التجاوز ، وعدم جريان أصالة عدم الاتيان به لما ذكرناه من المعارضة ، وبعد فرض عدم جريان حديث « لا تعاد » المحقّق لوجوب العود ، لما ذكرناه من اختصاصه بصورة كون فوت الجزء معلوماً ، يكون وجوب العود محتاجاً إلى دليل يدلّ عليه ، وحيث لا دليل فمقتضى القاعدة هو البطلان ، ومع الشكّ في وجوبه كما هو المفروض يكون المرجع هو البراءة ، وعليه فيكون أحد الأطراف وهو وجوب الاعادة لاحتمال كون السجدتين من الركعة السابقة مجرى لقاعدة الاشتغال ، وبقية الأطراف مجرى لأصالة البراءة ، فبعد تعارض الأُصول يكون العلم الاجمالي منحلاً ، كما ينحل إذا كان حاصلاً بعد الفراغ ، أو كان حاصلاً بعد تجاوز المحل السهوي ، ويكون الحكم في جميع هذه الصور الثلاث هو وجوب الاعادة فقط ، انتهى.
قلت : ويمكن التأمّل في هذا الذي كنّا حرّرناه عنه في وجه عدوله قدسسره :
أوّلاً : أنّه بناءً على ما أفاده من عدم شمول حديث « لا تعاد » للمورد ، وأنّه يبقى على مقتضى القاعدة من البطلان بمجرّد الاتيان بجزء قبل الاتيان بسابقه ، ينبغي القطع ببطلان الصلاة ، لأنّ السجدتين إن كانتا من الأُولى فبطلانها واضح ، وإن لم تكونا من الأُولى فأيضاً تكون الصلاة باطلة من جهة الاتيان بالقيام في غير
__________________
(١) وسائل الشيعة ٦ : ٣١٣ / أبواب الركوع ب ١٠ ح ٥.