وبعد تعارض القاعدتين ، وتعارض أصالة عدم الاتيان في كلّ من الطرفين ، بناءً على عدم جريان الأُصول الاحرازية في أطراف العلم الاجمالي وإن لم يلزم منها المخالفة القطعية ، تنتهي النوبة إلى أصالة البراءة من قضاء السجدة بعد الفراغ ، وأصالة الاشتغال بالسجدتين من هذه الركعة ، فيلزمه العود لتلافيهما وإتمام الصلاة وسجود السهو للقيام.
وفي هذه الصورة تتّحد النتيجة على كلّ من المسلكين ، أعني سقوط قاعدة التجاوز في غير الركن من جهة الطولية أو من جهة العلم بعدم امتثال أمره ، ومسلك الأُستاذ قدسسره حيث يقول بعدم سقوط القاعدة في غير الركن وأنّها إنّما تسقط بالتعارض ، لأنّ النتيجة في خصوص هذه الصورة هو التعارض على كلّ حال كما عرفت.
نعم ، يتوجّه على مسلك الأُستاذ قدسسره من أنّ الأُصول المتوافقة المترتّبة الجارية في أحد الطرفين تسقط جميعها بالمعارضة للأصل في الطرف الآخر ، فإنّه بناءً على ذلك ينبغي أن يقال بسقوط أصالة البراءة من قضاء غير الركن بسقوط قاعدة التجاوز فيه ، وحينئذ نبقى نحن والعلم الاجمالي الذي حدث في أثناء القيام ، ومقتضاه تنجز كلا طرفيه ، فيلزمه تدارك السجدتين في أثناء الصلاة وقضاء السجدة الواحدة بعد الصلاة مع سجودي سهو. ولكن لهذه الصورة تتمّة ذكرناها في الرسالة المفردة التي لخّصناها من هذه المباحث.
الصورة الخامسة : أن يكون كلّ منهما في حدّ نفسه مجرى لقاعدة التجاوز ، وكان الركن فقط غير قابل للتلافي ، بخلاف غير الركن ، كما لو كان في حال القيام وعلم إجمالاً بأنّه قد ترك أحد الأمرين من السجدة من هذه الركعة التي قام عنها أو الركوع منها ، فبناءً على عدم جريان القاعدة في غير الركن إمّا للعلم