جيّداً.
نعم ، لو كان جريان الأُولى في موردها حاكماً بلزوم قضاء السجدة وسجود السهو كما يدّعيه أرباب القول الآتي ، لكانت حاكمة على الثانية ، إلاّ أنّ الكلام مع أرباب هذا القول المبني على الطولية ، التي لا يكون أثرها إلاّتوقّف جريان الثانية على جريان الأُولى.
وإن شئت فقل : إنّ المتحصّل ممّا أُفيد في وجه عدم جريان الثانية ، هو أنّ الأُولى لو لم تكن جارية كانت الثانية ساقطة لعدم الموضوع ، وإن كانت الأُولى جارية كانت الثانية ساقطة بالتعارض ، فتكون الثانية ساقطة على كلّ حال. وحينئذ نقول : إنّ هذا يمكن أن يؤلّف منه قياس استثنائي ، فيقال إنّ الأُولى لو كانت جارية كانت الثانية ساقطة بالتعارض ، لكن الأُولى جارية في حدّ نفسها فتكون الثانية ساقطة بالتعارض ، وذلك عبارة أُخرى عن سقوطهما معاً ، فيكون الثابت هو السقوط التعارضي لا السقوط لعدم الموضوع ، ويكون ذلك نظير قولنا لو كان هذا الجسم فرساً لكان حيواناً ، ولو كان إنساناً كان حيواناً أيضاً ، لكنّه إنسان ، فهو حيوان ، فيكون الثابت هو الحيوان الناطق لا الحيوان الصاهل.
ومنه يتّضح لك الجواب عمّا ربما يقال من أنّ إجراء القاعدة في غير الركن يلزم من وجوده عدمه ، حيث إنّها لو جرت لسقطت بالمعارضة معها في الركن ، فإنّ هذا المحذور جارٍ في كلّ متعارضين ، إذ يلزم من جريان أحدهما معارضته للآخر فيسقطان معاً ، بل إنّه جارٍ في الأُولى أيضاً ، إذ يلزم من إجرائها إجراء الثانية لتحقّق موضوعها حينئذ ، ويلزم من إجراء الثانية سقوط كلّ منهما بالمعارضة ، فيكون اللازم من إجراء الأُولى سقوطها وعدم إجرائها.
وأمّا التشبّث لعدم الجريان في غير الركن ، بأنّ العام لا يشمل الأفراد