نافع حتّى في مورد العلم بالخلاف لكان هناك مانع آخر ، وهو لزوم المخالفة القطعية للتكليف المنجّز بالعلم الاجمالي كما فيما نحن فيه.
وحينئذ نقول : إنّ القاعدة في ناحية غير الركن وإن لم تصلح في حدّ نفسها لمعارضة القاعدة في الركن لعدم كونها في رتبتها لكونها متأخّرة عنها رتبة ، إلاّ أنّ العلم الاجمالي المذكور يمنع من الأخذ بها ولو بعد مرتبة إجراء القاعدة في الركن.
لا يقال : إنّ العلم الاجمالي إنّما يمنع من الجمع بين القاعدتين ، وكما يحصل ذلك باسقاط القاعدة في غير الركن ، فكذلك يحصل باسقاط القاعدة في الركن ، فلِمَ خصصتم القاعدة الجارية في غير الركن للاسقاط.
لأنّا نقول : إنّ الوجه في تعيّن القاعدة في غير الركن للاسقاط دون القاعدة الجارية في الركن ، هو أنّ التأخّر الرتبي يوجب جريان القاعدة في الركن ، لكونها لا مزاحم لها في رتبتها ، وبعد أن أخذت محلّها في الرتبة السابقة ، يكون العلم دافعاً للقاعدة في غير الركن ، فيكون المتعيّن للسقوط هو القاعدة في غير الركن.
لا يقال : إنّما يمكن جريان القاعدة في الركن لو قلنا إنّ المانع من جريان الأُصول النافية في أطراف العلم الاجمالي هو التعارض ، إذ لا تعارض في رتبة إجراء قاعدة الفراغ في الركن ، أمّا لو قلنا بأنّ المانع هو نفس العلم الاجمالي كما حقّق في محلّه ، فلا يمكن إجراء القاعدة المذكورة في الركن ، فإنّها في تلك المرتبة وإن لم يكن لها معارض ، لكنّها لا يمكن الأخذ بها ، لما عرفت من أنّه بناءً على كون العلم مانعاً من إجراء الأُصول النافية ، لا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي في بعض الأطراف وإن لم يكن في الطرف الآخر أصل أصلاً.
لأنّا نقول : إنّ ذلك ليس من قبيل إجراء الأصل النافي في أحد الطرفين مع