الصلاة ، إنّما يتمّ على القول بجريان أصالة العدم في كلّ من الطرفين ، وهو قدسسره لا يقول بذلك ، بل يقول بسقوط أصالة العدم في كلّ من الطرفين ، لكونهما إحرازيين كما أفاده في مسألة الدوران بين الركن وغيره من تساقطهما والرجوع في ناحية غير الركن إلى أصالة البراءة ، وفي الركن إلى أصالة الاشتغال ، فينبغي هنا أن يقول بالتساقط والرجوع في السجدة إلى أصالة البراءة من قضائها ، وفي ناحية التشهّد إلى أصالة الاشتغال ولزوم هدم القيام والرجوع إلى تلافيه.
لا يقال : لعلّ نظره قدسسره في ذلك إلى أنّ البراءة من قضاء التشهّد قد سقطت بسقوط قاعدة التجاوز فيه ، لأنّ الأصل المحكوم الموافق للحاكم يسقط بسقوط الحاكم.
لأنّا نقول : إنّ هذا ليس من موارد تلك المسألة ، لأنّ البراءة محكومة لأصالة العدم ، وأصالة العدم محكومة لقاعدة التجاوز ، فلا يكون سقوط قاعدة التجاوز موجباً لسقوط البراءة ، ولأجل ذلك بنى قدسسره في صورة دوران المتروك بين الركن وغيره فيما لو حصل العلم بذلك بعد الفراغ ، على أنّ المرجع بعد تساقط قاعدتي التجاوز وتساقط أصالتي العدم هو أصالة الاشتغال من ناحية الركن ، وأصالة البراءة من ناحية غير الركن. هذا كلّه لو كان العلم المذكور حاصلاً في حال القيام.
أمّا لو كان الحصول بعد الدخول في الركوع ، أو كان بعد الفراغ ، فبعد تعارض القاعدتين وتعارض أصالة العدم وتعارض أصالة البراءة ، يبقى العلم الاجمالي بحاله ، فيلزمه في مسألة ١٩ قضاء كلّ من السجدة والتشهّد وسجود السهو مرّتين ، وفي مسألة ٢٠ لا يلزمه إلاّقضاء سجدة واحدة وسجود السهو مرّة واحدة ، وذلك واضح.
بل لو قلنا بعدم التعارض في أصالة العدم ، كان الحكم أيضاً كذلك حتّى في