٧ ـ لو كان في حال القيام أو التشهّد وعلم بفوات سجدة واحدة ، إمّا من هذه الركعة التي قام عنها أو من الركعة السابقة ٢٠ ، ونظيره في ١٩.
٨ ـ لو كان قد خرج الوقت وعلم بأنّه قد فاته من صلاته أحد الأمرين ، الركن أو أحد الأجزاء التي تقضى بعد الصلاة.
وهناك فروع أُخر تتعلّق بالمقام لا بأس بالتعرّض لبعضها ، وذلك :
١ ـ لو كان في حال الركوع وعلم بأنّه قد فاته من الركعة السابقة أحد الأُمور الثلاثة : الركوع ، أو السجدة الواحدة ، أو التشهّد. وكذا لو كان ذلك بعد الفراغ ، كيف تكون العملية على القول بالطولية وعلى القول الآخر ، أعني عدم جريان القاعدة لعدم امتثال الأمر؟
٢ ـ لو كانت الثلاثة المعلوم فوت أحدها هي الركوع والسجدتين والتشهّد.
٣ ـ لو كان كلّ واحد من هذه الثلاثة ـ أعني الركوع والسجدتين والتشهّد ـ محتملاً على نحو الشبهة البدوية ، ماذا تكون النتيجة على القول بالطولية وعلى القول الآخر؟
٤ ـ لو علم بعد الفراغ بأنّه قد فاته التشهّد ، ولكن إمّا وحده أو هو مع الركوع ، كيف تكون العملية على جميع الأقوال؟
٥ ـ لو علم بعد الفراغ أنّه إمّا زاد ركوعاً أو سجدة واحدة ، ومثله ما لو كان بدل الركوع الركعة ، وهو الفرع الذي ذكره في التحريرات المطبوعة في صيدا ص ٢٤٧ (١).
٦ ـ لو علم بعد الفراغ بعروض أحد الأمرين ، من زيادة الركن أو نقص السجدة الواحدة.
__________________
(١) أجود التقريرات ٣ : ٤٢٥.