إلى الركن دون غير الركن ، وإمّا أن يكون الأمر بالعكس.
وحينئذ تكون الأصناف تسعة ، أدخلنا أربعة منها في صنف واحد وهو الصنف المرقّم عليه برقم ٣ ، وهي أصناف النحو الثاني ، وإنّما أدخلناها في صنف واحد لتساويها في كيفية العملية ، فينبغي أن تكون الأصناف ستّة ، لكن زدنا عليها الصنف السابع والثامن وإن لم يكونا داخلين في عنوان المسألة ، لأجل الاستطراد وتكميلاً للفائدة ، إذ لا يخلوان من علاقة بكيفية العملية في هذه الأصناف.
ثمّ إنّ ما كان من هذه الفروع مذكوراً في العروة قد أشرنا في مقابله إلى رقم المسألة المذكور فيها ، وما لم نجده في العروة بقي بلا إشارة.
وينبغي أن أُنبّهك على مطلب تحتاج إليه في حلّ بعض هذه الفروع ، وذلك المطلب يتّضح بفرع أجنبي عن هذه الفروع ، وهو أنّه لو نسي التشهّد على الثانية وقام إلى الثالثة ، وعندما تلبّس بالقيام شكّ في أنّه هل أتى بالسجود للركعة التي قام عنها أو لا ، ومع ذلك التفت إلى أنّه لم يأت بالتشهّد ، فلا ريب في أنّه يجب عليه هدم ذلك القيام لتلافي التشهّد ، ولكن بالنسبة إلى الشكّ في السجود هل تجري في حقّه قاعدة التجاوز لدخوله في غيره وهو القيام ، أو أنّه لا تجري في حقّه قاعدة التجاوز لكون ذلك القيام لغواً؟
كان مختار شيخنا الأُستاذ قدسسره هو الوجه الثاني. وبعضهم اختار الأوّل. فلو قلنا بما اختاره الأُستاذ قدسسره ، وفرضنا أنّ المكلّف كان في حال القيام وعلم بأنّه قد ترك أحد الأمرين السجود أو التشهّد ، هل يمكن قياسه على الفرع المذكور ، بأن نقول إنّ قيامه كان لغواً ، فلا يمكن جريان قاعدة التجاوز في حقّه بالنسبة إلى كلّ من السجود والتشهّد.
أو نقول بالفرق بين مثل هذا الفرع والفرع السابق ، فإنّ ذلك الفرع السابق